مالي تحتج على إسقاط "طائرة مسيرة" بتحرك عدائي للجيش الجزائري    تفاعلا مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.. مهنيو الصحة 'الأحرار' يناقشون مواكبتهم لإصلاح القطاع    النظام الجزائري.. تحولات السياسة الروسية من حليف إلى خصم في مواجهة الساحل الإفريقي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.. نبيل باها: من أجل التتويج باللقب لابد من بذل مجهودات أكثر    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (ربع النهائي).. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجنوب الإفريقي يوم الخميس المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توقيف إفريقيين مقيمان بدول أوروبية بمطار طنجة لحيازتهما ل46 كيلوغرام من المخدرات    ولد الرشيد: المغرب يدافع "بكل حزم" عن احترام الوحدة الترابية للدول    أمم إفريقيا : منتخب U17 يضرب موعدا مع جنوب إفريقيا في ربع النهائي بعد فوزه على تنزانيا    خريبكة تلاقي تطوان بكأس العرش    تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي.. التحقيقات تكشف إسقاطها بهجوم صاروخي من الجيش الجزائري    توقيف شخص بإنزكان بشبهة السكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير    الذكاء الاصطناعي في الصفوف الأمامية خلال المؤتمر 23 لجمعية مكافحة الأمراض المعدية    عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    عشرات آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط "ضد الإبادة والتجويع" في غزة    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية
نشر في بيان اليوم يوم 25 - 10 - 2011

ضمن الاجتهادات القضائية المنشورة في موقع وزارة العدل ندرج أسفله بعض قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس:
* القاعدة
- طبقا للمادة 224 من قانون الشركات المساهمة فإنه يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها، وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة ما لم يتم الاتفاق صراحة على احتفاظ الشركات المدمجة ببعض الصلاحيات، وعليه فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المدمجة.
- إن ظهير 65/1/16 المتعلق بتوحيد المحاكم في فصله الخامس تعرض إلى أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية (قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 18/5/94 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144).
- العقد شريعة المتعاقدين، وعليه فإن من اقتنى ناقلة بالتقسيط يخضع للشرط الجزافي عند عدم وفائه بالتزاماته تجاه الممول وفقا لما نصت عليه شروط العقد ومقتضيات ظهير 1936/06/17 المعدل بظهير 1953/07/06.
* التعليل
حيث أقيم الاستئناف على العلل والأسباب المذكورة أعلاه.
لكن حيث انه لئن كان يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها وقت الانجاز النهائي للعملية طبقا لمقتضيات المادة 224 من قانون الشركات المساهمة، إلا أنه بمطالعة اتفاقية الإدماج المدلى بها يتبين أنها احتفظت لشركة السلف الشعبي للشرق بأحقيتها ومسؤوليتها عن الملفات التي توجد بحوزتها إلى حين تصفيتها نهائيا زيادة على أنه في فرضيات استثنائية فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المندمجة، وهكذا فإن الامتيازات المكتسبة تبقى مصانة كما هو الأمر في النازلة مما يكون معه الدفع بانعدام الصفة على غير أساس. أما عن الدفع بعدم ترجمة الوثائق فإنه خلافا لما أثاره المستأنف فإن الفصل الخامس من ظهير 1965/01/16 المتعلق بتوحيد المحاكم ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية (انظر قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 18/5/1994 منشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144) مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وحيث انه فيما يخص موضوع الدعوى، فإن البين بمراجعة ظاهر الوثائق أن المستأنف لم يؤد الاستحقاقات الحالة الأجل رغم إنذاره وبقاء هذا الإنذار بدون جدوى، مما يجب معه تطبيق مقتضيات الفصل 8 من ظهير 1936/06/17 المعدل بظهير 1953/07/06 وشروط العقد الرابط بين الطرفين، وبذلك فإن الأمر المتخذ الذي أثبت كون الطاعن لم ينفذ الالتزامات المتفق عليها في عقد القرض، وأمره بإرجاع الناقلة موضوع الدعوى وبيعها بالمزاد العلني لتستخلص المستأنف عليها حقوقها من ثمن هذا البيع بما في ذلك الصوائر، وإن بقي فائض يسلم للمدين، يكون بصنيعه هذا قد علل قضاءه بما فيه الكفاية لتبريره ويستوجب التأييد.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 711 الصادر بتاريخ 2004/06/09
ملف عدد 2004/339
* القاعدة
- إن طلب تحقيق الرهن على الأصل التجاري الخاص بمقاولة صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية... يدخل في إطار إجراءات التنفيذ المشمولة بالإيقاف والمنع المقررين بمقتضى الفصل 653 من م.ت. وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار المقاولة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها.
* التعليل
حيث أن الملف يضم القرار الاستئنافي عدد 59 الصادر بتاريخ 03/12/10 في الملف رقم 03/12 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة صباغة الريف وما يتبع ذلك من آثار قانونية.
وحيث تنص المادة 653 م ت على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمه الدائنون سواء على المنقولات والعقارات.
وحيث أن طلب المستأنف عليه تحقيق الرهن على الأصل التجاري للشركة المستأنفة يدخل في إطار إجراءات التنفيذ ويكون بالتالي مشمولا بالإيقاف والمنع المقرر بمقتضى المادة 653 المشار إليها أعلاه، وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار للشركة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها المالية وإخضاعها لنظام التسوية القضائية.
وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 718 الصادر بتاريخ 04/6/10
ملف عدد 03/1566
* القاعدة
- العقد شريعة المتعاقدين ولا يلزم سوى طرفيه، ومن ثمة إذا التزم المقاول بمقتضى عقد المقاولة بتوفير مواصفات خاصة في المعدات والتموينات الداخلة في تنفيذ الصفقة وضمان جودتها لمدة معينة وبالتالي تسليم شهادة الضمان لرب العمل، فإن هذا الأثر لا ينتقل إلى المزود الذي أمد المقاولة بهذه المعدات ما لم يكن بينهما اتفاق صريح على ذلك.
* التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها بأن المستأنف عليها زودتها بجميع متطلبات إنجاز الصفقة وتكون بالتالي ضامنة للسلعة التي اشترتها منها.
حيث إنه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة اقتنت السلع من المستأنف عليها بمقتضى فاتورات التي لا تتضمن أي شرط تلتزم بمقتضاه هذه الأخيرة تمكين المستأنفة من شهادة بكون المواد التي اشترتها مطابقة للمواصفات المطلوبة وغير مضرة بالصحة ومضمونة لأمد عشر سنوات، وأن الشرط المذكور كان من بين التزامات المستأنفة نفسها في مواجهة الجماعة بمقتضى عقد بينهما، أما المستأنف عليها فلا يمكن إلزامها بذلك إلا بمقتضى اتفاق بينها وبين المستأنفة.
حيث انه واعتبارا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1016 الصادر بتاريخ 2004/09/21
ملف عدد 2004/726
* القاعدة
- طبقا للفصل 613 من م.ت فان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور.
- طبقا للفصل 155 من ق.م.م لا يختص قاضي الأمر بالأداء إلا إذا كان الدين ثابتا غير منازع فيه وإلا عاد الاختصاص إلى محكمة الموضوع.
* التعليل
حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه كون المحكمة التجارية بفاس قد أصدرت حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه وبالتالي كان يتعين على المستأنف عليها التصريح بدينها لدى السنديك المعين بمقتضى الحكم المذكور.
حقا حيث إن المشرع ينص في المادة 653 من مدونة التجارة، على أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور.
وحيث مادام أن دين المستأنف عليها موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه، ناشئ عن أربع كمبيالات مؤرخة جميعها في 2000-10-26 فذلك يفيد أن تاريخ نشوء الدين سابق عن 2001/1/30 تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف.
وحيث اعتبارا لكون المحكمة قد سبق لها أن أوقفت إجراءات الدعوى إلى حين قيام المستأنف عليها بالتصريح بدينها لدى السنديك، لكنها لم تستجب لذلك وظلت تناقش أحقيتها في الدين.
وحيث استنادا إلى وجود منازعة جدية في موضوع الدين بين الطرفين، فإن من شأن البت فيه مناقشة الحجج والوقائع ، بينما مقتضيات الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق إلا حينما يكون الدين ثابتا أو بناء على سند تنفيذي، وأما إذا كان الدين محل نزاع جدي فالنظر يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم الصلاحية في مناقشة الحجج والوقائع وتقديرها، مما لا يسع المحكمة والحالة هاته سوى التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على الجهة المختصة مع تحميلها صائر الدعويين.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1060 الصادر بتاريخ 04/9/30
ملف عدد 01/1354


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.