ضمن الاجتهادات القضائية المنشورة في موقع وزارة العدل ندرج أسفله بعض قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس: * القاعدة - طبقا للمادة 224 من قانون الشركات المساهمة فإنه يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها، وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة ما لم يتم الاتفاق صراحة على احتفاظ الشركات المدمجة ببعض الصلاحيات، وعليه فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المدمجة. - إن ظهير 65/1/16 المتعلق بتوحيد المحاكم في فصله الخامس تعرض إلى أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية (قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 18/5/94 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144). - العقد شريعة المتعاقدين، وعليه فإن من اقتنى ناقلة بالتقسيط يخضع للشرط الجزافي عند عدم وفائه بالتزاماته تجاه الممول وفقا لما نصت عليه شروط العقد ومقتضيات ظهير 1936/06/17 المعدل بظهير 1953/07/06. * التعليل حيث أقيم الاستئناف على العلل والأسباب المذكورة أعلاه. لكن حيث انه لئن كان يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها وقت الانجاز النهائي للعملية طبقا لمقتضيات المادة 224 من قانون الشركات المساهمة، إلا أنه بمطالعة اتفاقية الإدماج المدلى بها يتبين أنها احتفظت لشركة السلف الشعبي للشرق بأحقيتها ومسؤوليتها عن الملفات التي توجد بحوزتها إلى حين تصفيتها نهائيا زيادة على أنه في فرضيات استثنائية فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المندمجة، وهكذا فإن الامتيازات المكتسبة تبقى مصانة كما هو الأمر في النازلة مما يكون معه الدفع بانعدام الصفة على غير أساس. أما عن الدفع بعدم ترجمة الوثائق فإنه خلافا لما أثاره المستأنف فإن الفصل الخامس من ظهير 1965/01/16 المتعلق بتوحيد المحاكم ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية (انظر قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 18/5/1994 منشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144) مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. وحيث انه فيما يخص موضوع الدعوى، فإن البين بمراجعة ظاهر الوثائق أن المستأنف لم يؤد الاستحقاقات الحالة الأجل رغم إنذاره وبقاء هذا الإنذار بدون جدوى، مما يجب معه تطبيق مقتضيات الفصل 8 من ظهير 1936/06/17 المعدل بظهير 1953/07/06 وشروط العقد الرابط بين الطرفين، وبذلك فإن الأمر المتخذ الذي أثبت كون الطاعن لم ينفذ الالتزامات المتفق عليها في عقد القرض، وأمره بإرجاع الناقلة موضوع الدعوى وبيعها بالمزاد العلني لتستخلص المستأنف عليها حقوقها من ثمن هذا البيع بما في ذلك الصوائر، وإن بقي فائض يسلم للمدين، يكون بصنيعه هذا قد علل قضاءه بما فيه الكفاية لتبريره ويستوجب التأييد. قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 711 الصادر بتاريخ 2004/06/09 ملف عدد 2004/339 * القاعدة - إن طلب تحقيق الرهن على الأصل التجاري الخاص بمقاولة صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية... يدخل في إطار إجراءات التنفيذ المشمولة بالإيقاف والمنع المقررين بمقتضى الفصل 653 من م.ت. وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار المقاولة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها. * التعليل حيث أن الملف يضم القرار الاستئنافي عدد 59 الصادر بتاريخ 03/12/10 في الملف رقم 03/12 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة صباغة الريف وما يتبع ذلك من آثار قانونية. وحيث تنص المادة 653 م ت على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمه الدائنون سواء على المنقولات والعقارات. وحيث أن طلب المستأنف عليه تحقيق الرهن على الأصل التجاري للشركة المستأنفة يدخل في إطار إجراءات التنفيذ ويكون بالتالي مشمولا بالإيقاف والمنع المقرر بمقتضى المادة 653 المشار إليها أعلاه، وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار للشركة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها المالية وإخضاعها لنظام التسوية القضائية. وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 718 الصادر بتاريخ 04/6/10 ملف عدد 03/1566 * القاعدة - العقد شريعة المتعاقدين ولا يلزم سوى طرفيه، ومن ثمة إذا التزم المقاول بمقتضى عقد المقاولة بتوفير مواصفات خاصة في المعدات والتموينات الداخلة في تنفيذ الصفقة وضمان جودتها لمدة معينة وبالتالي تسليم شهادة الضمان لرب العمل، فإن هذا الأثر لا ينتقل إلى المزود الذي أمد المقاولة بهذه المعدات ما لم يكن بينهما اتفاق صريح على ذلك. * التعليل حيث أسست المستأنفة استئنافها بأن المستأنف عليها زودتها بجميع متطلبات إنجاز الصفقة وتكون بالتالي ضامنة للسلعة التي اشترتها منها. حيث إنه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة اقتنت السلع من المستأنف عليها بمقتضى فاتورات التي لا تتضمن أي شرط تلتزم بمقتضاه هذه الأخيرة تمكين المستأنفة من شهادة بكون المواد التي اشترتها مطابقة للمواصفات المطلوبة وغير مضرة بالصحة ومضمونة لأمد عشر سنوات، وأن الشرط المذكور كان من بين التزامات المستأنفة نفسها في مواجهة الجماعة بمقتضى عقد بينهما، أما المستأنف عليها فلا يمكن إلزامها بذلك إلا بمقتضى اتفاق بينها وبين المستأنفة. حيث انه واعتبارا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده. قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1016 الصادر بتاريخ 2004/09/21 ملف عدد 2004/726 * القاعدة - طبقا للفصل 613 من م.ت فان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور. - طبقا للفصل 155 من ق.م.م لا يختص قاضي الأمر بالأداء إلا إذا كان الدين ثابتا غير منازع فيه وإلا عاد الاختصاص إلى محكمة الموضوع. * التعليل حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه كون المحكمة التجارية بفاس قد أصدرت حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه وبالتالي كان يتعين على المستأنف عليها التصريح بدينها لدى السنديك المعين بمقتضى الحكم المذكور. حقا حيث إن المشرع ينص في المادة 653 من مدونة التجارة، على أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور. وحيث مادام أن دين المستأنف عليها موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه، ناشئ عن أربع كمبيالات مؤرخة جميعها في 2000-10-26 فذلك يفيد أن تاريخ نشوء الدين سابق عن 2001/1/30 تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف. وحيث اعتبارا لكون المحكمة قد سبق لها أن أوقفت إجراءات الدعوى إلى حين قيام المستأنف عليها بالتصريح بدينها لدى السنديك، لكنها لم تستجب لذلك وظلت تناقش أحقيتها في الدين. وحيث استنادا إلى وجود منازعة جدية في موضوع الدين بين الطرفين، فإن من شأن البت فيه مناقشة الحجج والوقائع ، بينما مقتضيات الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق إلا حينما يكون الدين ثابتا أو بناء على سند تنفيذي، وأما إذا كان الدين محل نزاع جدي فالنظر يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم الصلاحية في مناقشة الحجج والوقائع وتقديرها، مما لا يسع المحكمة والحالة هاته سوى التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على الجهة المختصة مع تحميلها صائر الدعويين. قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1060 الصادر بتاريخ 04/9/30 ملف عدد 01/1354