غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    الحكومة المغربية تعزز قطاع الدفاع الوطني بإعفاءات ضريبية جديدة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    وليد الركراكي: المباراة أمام الغابون ستكون "مفتوحة وهجومية"    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية
نشر في بيان اليوم يوم 25 - 10 - 2011

ضمن الاجتهادات القضائية المنشورة في موقع وزارة العدل ندرج أسفله بعض قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس:
* القاعدة
- طبقا للمادة 224 من قانون الشركات المساهمة فإنه يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها، وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة ما لم يتم الاتفاق صراحة على احتفاظ الشركات المدمجة ببعض الصلاحيات، وعليه فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المدمجة.
- إن ظهير 65/1/16 المتعلق بتوحيد المحاكم في فصله الخامس تعرض إلى أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية (قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 18/5/94 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144).
- العقد شريعة المتعاقدين، وعليه فإن من اقتنى ناقلة بالتقسيط يخضع للشرط الجزافي عند عدم وفائه بالتزاماته تجاه الممول وفقا لما نصت عليه شروط العقد ومقتضيات ظهير 1936/06/17 المعدل بظهير 1953/07/06.
* التعليل
حيث أقيم الاستئناف على العلل والأسباب المذكورة أعلاه.
لكن حيث انه لئن كان يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها وقت الانجاز النهائي للعملية طبقا لمقتضيات المادة 224 من قانون الشركات المساهمة، إلا أنه بمطالعة اتفاقية الإدماج المدلى بها يتبين أنها احتفظت لشركة السلف الشعبي للشرق بأحقيتها ومسؤوليتها عن الملفات التي توجد بحوزتها إلى حين تصفيتها نهائيا زيادة على أنه في فرضيات استثنائية فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المندمجة، وهكذا فإن الامتيازات المكتسبة تبقى مصانة كما هو الأمر في النازلة مما يكون معه الدفع بانعدام الصفة على غير أساس. أما عن الدفع بعدم ترجمة الوثائق فإنه خلافا لما أثاره المستأنف فإن الفصل الخامس من ظهير 1965/01/16 المتعلق بتوحيد المحاكم ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية (انظر قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 18/5/1994 منشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144) مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وحيث انه فيما يخص موضوع الدعوى، فإن البين بمراجعة ظاهر الوثائق أن المستأنف لم يؤد الاستحقاقات الحالة الأجل رغم إنذاره وبقاء هذا الإنذار بدون جدوى، مما يجب معه تطبيق مقتضيات الفصل 8 من ظهير 1936/06/17 المعدل بظهير 1953/07/06 وشروط العقد الرابط بين الطرفين، وبذلك فإن الأمر المتخذ الذي أثبت كون الطاعن لم ينفذ الالتزامات المتفق عليها في عقد القرض، وأمره بإرجاع الناقلة موضوع الدعوى وبيعها بالمزاد العلني لتستخلص المستأنف عليها حقوقها من ثمن هذا البيع بما في ذلك الصوائر، وإن بقي فائض يسلم للمدين، يكون بصنيعه هذا قد علل قضاءه بما فيه الكفاية لتبريره ويستوجب التأييد.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 711 الصادر بتاريخ 2004/06/09
ملف عدد 2004/339
* القاعدة
- إن طلب تحقيق الرهن على الأصل التجاري الخاص بمقاولة صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية... يدخل في إطار إجراءات التنفيذ المشمولة بالإيقاف والمنع المقررين بمقتضى الفصل 653 من م.ت. وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار المقاولة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها.
* التعليل
حيث أن الملف يضم القرار الاستئنافي عدد 59 الصادر بتاريخ 03/12/10 في الملف رقم 03/12 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة صباغة الريف وما يتبع ذلك من آثار قانونية.
وحيث تنص المادة 653 م ت على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمه الدائنون سواء على المنقولات والعقارات.
وحيث أن طلب المستأنف عليه تحقيق الرهن على الأصل التجاري للشركة المستأنفة يدخل في إطار إجراءات التنفيذ ويكون بالتالي مشمولا بالإيقاف والمنع المقرر بمقتضى المادة 653 المشار إليها أعلاه، وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار للشركة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها المالية وإخضاعها لنظام التسوية القضائية.
وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 718 الصادر بتاريخ 04/6/10
ملف عدد 03/1566
* القاعدة
- العقد شريعة المتعاقدين ولا يلزم سوى طرفيه، ومن ثمة إذا التزم المقاول بمقتضى عقد المقاولة بتوفير مواصفات خاصة في المعدات والتموينات الداخلة في تنفيذ الصفقة وضمان جودتها لمدة معينة وبالتالي تسليم شهادة الضمان لرب العمل، فإن هذا الأثر لا ينتقل إلى المزود الذي أمد المقاولة بهذه المعدات ما لم يكن بينهما اتفاق صريح على ذلك.
* التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها بأن المستأنف عليها زودتها بجميع متطلبات إنجاز الصفقة وتكون بالتالي ضامنة للسلعة التي اشترتها منها.
حيث إنه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة اقتنت السلع من المستأنف عليها بمقتضى فاتورات التي لا تتضمن أي شرط تلتزم بمقتضاه هذه الأخيرة تمكين المستأنفة من شهادة بكون المواد التي اشترتها مطابقة للمواصفات المطلوبة وغير مضرة بالصحة ومضمونة لأمد عشر سنوات، وأن الشرط المذكور كان من بين التزامات المستأنفة نفسها في مواجهة الجماعة بمقتضى عقد بينهما، أما المستأنف عليها فلا يمكن إلزامها بذلك إلا بمقتضى اتفاق بينها وبين المستأنفة.
حيث انه واعتبارا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1016 الصادر بتاريخ 2004/09/21
ملف عدد 2004/726
* القاعدة
- طبقا للفصل 613 من م.ت فان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور.
- طبقا للفصل 155 من ق.م.م لا يختص قاضي الأمر بالأداء إلا إذا كان الدين ثابتا غير منازع فيه وإلا عاد الاختصاص إلى محكمة الموضوع.
* التعليل
حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه كون المحكمة التجارية بفاس قد أصدرت حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه وبالتالي كان يتعين على المستأنف عليها التصريح بدينها لدى السنديك المعين بمقتضى الحكم المذكور.
حقا حيث إن المشرع ينص في المادة 653 من مدونة التجارة، على أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور.
وحيث مادام أن دين المستأنف عليها موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه، ناشئ عن أربع كمبيالات مؤرخة جميعها في 2000-10-26 فذلك يفيد أن تاريخ نشوء الدين سابق عن 2001/1/30 تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف.
وحيث اعتبارا لكون المحكمة قد سبق لها أن أوقفت إجراءات الدعوى إلى حين قيام المستأنف عليها بالتصريح بدينها لدى السنديك، لكنها لم تستجب لذلك وظلت تناقش أحقيتها في الدين.
وحيث استنادا إلى وجود منازعة جدية في موضوع الدين بين الطرفين، فإن من شأن البت فيه مناقشة الحجج والوقائع ، بينما مقتضيات الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق إلا حينما يكون الدين ثابتا أو بناء على سند تنفيذي، وأما إذا كان الدين محل نزاع جدي فالنظر يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم الصلاحية في مناقشة الحجج والوقائع وتقديرها، مما لا يسع المحكمة والحالة هاته سوى التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على الجهة المختصة مع تحميلها صائر الدعويين.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1060 الصادر بتاريخ 04/9/30
ملف عدد 01/1354


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.