حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة إدخال تعديلات على قانون المسطرة المدنية ليكون البريد الإلكتروني وسيلة ناجعة في إجراءات الدعوى القضائية كلما اتفق أطرافها
ما مدى قابلية الموقع الإلكتروني ليكون موطنا في مفهوم قانون المسطرة المدنية؟
نشر في العلم يوم 22 - 12 - 2010

ينص الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يستخلص من هذه الفقرة أن من شروط قبول الدعوى أن ترفع بمقال مكتوب أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به عون كتابة الضبط محضرا يجب أن يتضمن بالإضافة إلى جملة من المعلومات موطن كلا من المدعي والمدعى عليه.
فما هي الحكمة من تعيين الموقع؟ وما هي الآثار المترتبة على عدم تعيين هذا الموطن؟
لاشك أن الغاية من رفع مقال أمام المحاكم سواء كانت عادية أو استثنائية هو الرغبة في استصدار حكم أو قرار قضائي يضع حدا لنزاع بين طرفين، وذلك بالاحتكام إلى ما قضت به المحكمة باعتباره عنوان الحقيقة.
والقاعدة أن النزاع لا يكون إلا بين طرفين أو أكثر، وبناء على ذلك فلابد أن تبلغ المقال الافتتاحي أو الطعن لمن يهمه الأمر، وهو بالأساس المدعى عليه أو المطلوب في النقض أو الاستئناف.
والتبليغ هو إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى علم شخص معين على يد أحد أعوان كتابة الضبط أو مفوض قضائي أو عن طريق السلطة المحلية أو حتى عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل (1).
وعليه فإن أهمية التبليغ تكمن في ضمان محاكمة عادلة تقوم على المجابهة والمواجهة حيث يكون من حق المدعى عليه الدفاع عن نفسه ورد إدعاءات الخصوم،
ولن يتأتى ذلك إلا إذا توصل بالاستدعاء طبقا لمقتضيات الفصول 37 ، 38 ، 39 ، 40 و41 من قانون المسطرة المدنية. وهذا يتطلب بالضرورة وجود موطن أصلي أو مختار للمدعى عليه، غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير محل إقامة أو موطنا معروفا أمكن للمحكمة أن تعين عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء. لكن التساؤل المطروح هل يمكن اعتبار العنوان الإلكتروني موطنا في المفهوم القانوني؟
مما لاشك فيه أمام التطور الهائل الذي عرفه عالم المعلوماتية أصبح لكل شخص أو بالأحرى لجل الأشخاص عنوانا إلكترونيا يتعامل به مع مخاطبيه ومحاوريه، بل إن المعاملات الإدارية والتجارية تجري في ظل وجود عنوان إلكتروني.
وعلى هذا الأساس صدر القانون رقم 05 - 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 129 - 07 - 1 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007 بالصفحة 3880 ، كما صدر بتاريخ 21 ماي 2009 المرسوم التطبيقي رقم 518 - 08 - 2 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009 بالصفحة 3554.
وقد نص الفصل 1 - 417 من هذا القانون على أنه تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق. تقبل المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه، وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.
إذن المٌعوَّل عليه في ظل هذا القانون أن اعتماد الوثائق الإلكترونية في المعاملات يكون مقبولا باستثناء ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 2 التي نصت على أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته، مما يدفعنا إلى التساؤل إلى أي حد يمكن القول بصحة الموقع الإلكتروني كموطن في مفهوم المسطرة المدنية؟
قانون المسطرة المدنية ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم ويحدد اختصاصها المحلي والنوعي وكذا طرق الطعن وتنفيذ الأحكام، وبالتالي يكون نص تشريعي بامتياز تبعا لمضمون الفصل 46 من الدستور الذي حدد مجال القانون، حيث نص على أنه يحتضن القانون بالمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم، وعلى هذا الأساسي فإن مشرع قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل الآن لم يعط تعريفا للموطن، وإنما جاء عاما وفضفاضا بحيث ينسحب على محل السكنى أو محل العمل وكذا المركز الاجتماعي للشركة، غير أن الفصل 28 من هذا القانون أكد أنه في النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية فإنه تقام الدعاوى أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر إلى رفع الدعوى والموطن هنا كذلك جاء عاما ليشمل الموطن المادي وكذا الموطن الإلكتروني، وهذا على عكس ما سارت عليه المادة 6 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 التي نصت صراحة على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.
لكن في المقابل نجد أن الفصل 3 - 65 من القانون رقم 05 - 53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية سالف الذكر يشير إلى العنوان الإلكتروني، و إذ تنص الفقرة الثانية على أنه يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة.
ومن ثم فإذا كان أطراف الدعوى اتفقوا على اعتماد عنوانهم الإلكتروني في إجراءات الدعوى فهل من حق المحكمة رفض هذا الاتفاق؟
قد يقول قائل إن هذا القانون إنما جاء ليُنظم المعاملات المالية والمدنية عامة بدليل أنه أتى ليتمم الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ولا علاقة له بقانون المسطرة المدنية.
أمام هذه المعطيات نرى من الفائدة إدخال تعديل على مقتضيات قانون المسطرة المدنية بشكل يجعل البريد الإلكتروني وسيلة ناجعة في إجراءات الدعاوى القضائية من تبليغ وتنفيذ متى اتفق أطراف الدعوى على ذلك انسجاما مع الفقرة الأخيرة من الفصل 1 - 2 من المادة 2 من القانون رقم 05 - 53 المشار إليه أعلاه، لاسيما وأن هذا القانون كما أكدت المادة 1 أن هذا الأخير يحدد النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني، علما أن وزارة العدل أخذت على نفسها عهدا بأن تطور كتابة الضبط وتزويدها بالأدوات المعلوماتية المتطورة.
والأمل معقود على المشرع أن يقحم هذه المقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يعرض عليه في الأشهر المقبلة.
هامش:
1) راجع الطبيب برادة: «إصدار الحكم المدني وصياغته الفنية في ضوء الفقه والقضاء»، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، طبعة 1996 الرباط، بالصفحة 487.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.