أقر مجلس الحكومة، أول أمس الأربعاء، مجموعة مشاريع قوانين ومراسيم تتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة، ومعالجة بعض الاختلالات التي يثيرها النظام الأساسي الحالي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إضافة إلى اتفاقية تعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة سرت (ليبيا) في 23 يوليوز 2009، ومشروع مرسوم يهم تطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 08-10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد برئاسة الوزير الأول، أن المجلس ناقش وأقر في مستهل أشغاله، مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة، التي سيتم حصرها بصفة نهائية يوم 31 ماي 2011، تطبيقا لأحكام القانون رقم 11-12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 35-11-1 بتاريخ 6 ماي 2011. وحسب هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، فإن هذه العملية ستجري تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بهذا الخصوص في الباب الثاني من الجزء الثاني من القسم الأول من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-97-1 بتاريخ 2 أبريل 1997، كما وقع تغييره وتتميمه، مع مراعاة المقتضيات الاستثنائية التي يقترحها مشروع القانون. وفي هذا الإطار، فإن مشروع القانون يحدد أجل يوم واحد لتبليغ القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية إلى المعنيين بالأمر، وينص على إيداع الجدول التعديلي المؤقت، المعد من طرف اللجان الإدارية، رفقة اللائحة الانتخابية النهائية طيلة أجل يوم، يمكن خلالهما لكل من يعنيه الأمر تقديم شكوى ضد قرارات اللجان المذكورة. كما يخصص أجل يوم واحد لإيداع الجدول التعديلي النهائي المعد من طرف لجان الفصل. ومن جانب آخر، صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يرمى إلى معالجة بعض الاختلالات التي يثيرها النظام الأساسي الحالي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وذلك عبر إعادة النظر في هيكلة الأطر لهذا النظام من أجل مطابقة مقتضياته، على مستوى شروط التوظيف والترقي مع الأنظمة المعتمدة على صعيد الوظيفة العمومية، في إطار توحيد وتجميع الأنظمة الأساسية. ومن جانب آخر، أوضح خالد الناصري أن المجلس تدارس وأقر المشروع القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 534-04-2، الصادر في 29 دجنبر 2004، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يتوخى كذلك إحداث منصب سام لوزير مفوض عام يتم التعيين فيه وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ومراجعة شروط التعيين في مهام المستشارين الدبلوماسيين، مع إضفاء مرونة على بعض المقتضيات المتعلقة بمدة الخدمات اللازمة للتعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بالإضافة إلى تحيين بعض المقتضيات المتعلقة بالمهام المسندة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من أجل انسجامها مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بهيكلة الدرجات المحدثة بموجب مشروع المرسوم هذا. وبخصوص اتفاقية تعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة سرت (ليبيا) في 23 يوليوز 2009، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري في ما بين دول الاتحاد، من خلال إعداد سياسة موحدة في مجال الملاحة والموانئ والنقل متعدد الوسائط اللوجيستيكية والعمل على تطوير القطاع البحري المغاربي بما يتماشى ومتطلبات التجارة الخارجية. كما تهدف الاتفاقية، التي قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تعزيز التعاون في ميدان الوقاية ومكافحة التلوث البحري، والتنسيق في مجال السلامة البحرية وأمن السفن والمرافق المينائية. وبموجب هذه الاتفاقية، يتم السماح لسفن الأطراف المتعاقدة المشاركة في نقل المسافرين والبضائع بين موانئها المفتوحة للتجارة الدولية، وتشجيع الاستغلال المشترك للخطوط البحرية من قبل المؤسسات البحرية، على أن تخضع سفن الأطراف المتعاقدة لنفس المعاملة، في ما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ والخروج منها، واستعمال جميع التسهيلات بشكل لا يتعارض مع التشريعات المحلية للدول الأطراف. ومن جهة أخرى، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس ختم أشغاله بمناقشة عرض مفصل تقدم به وزير الشباب والرياضة حول إقامة إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب، في أفق تنظيم الملتقى الوطني الأول للشباب المزمع التئامه يومي 23 و24 ماي الجاري ببوزنيقة، بمشاركة مئات من الشباب والإسهام المباشر لعدد من الوزراء والمسؤولين السياسيين والإداريين، عن طريق مجموعة من الموائد المستديرة التي ستحيط بمختلف مجالات اهتمام الشباب، وذلك على أساس أن القيمة المضافة لهذا الملتقى تتمثل، بالدرجة الأولى، في إفساح المجال أمام نقاش معمق وحوار هادف بين الشباب والمسؤولين في مختلف المجالات والقطاعات. ومن جانب آخر، أقر مجلس الحكومة، مشروع مرسوم يهم تطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 08-10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وبهذا الخصوص، قال خالد الناصري، إن المجلس أقر مشروع المرسوم الثاني (رقم 138-11-2)، الذي يهم تطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 08-10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، التي يندرج إنشاؤها في سياق العمل على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من أعوان الدولة, ودعم الحقوق والمكتسبات الممنوحة لهم، اعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات ولما يتحملونه من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام. وأوضح الناصري أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، يهدف إلى تفعيل أحكام المادة المذكورة، وذلك من خلال تحديد كيفيات تعيين ممثلي الإدارة في مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.