الخط : أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، قرار رقم 219-23، يقضي بتجريد محمد الحيداوي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" من عضويته بمجلس النواب. وأعلنت المحكمة المذكورة، بعد تصريحها بهذا القرار، شغور مقعد الحيداوي بالبرلمان، داعية إلى إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المذكورة، لشغله طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وبالعودة لمضمون القرار المذكور، كشفت المحكمة الدستورية أنها توصلت لقرار التجريد بعد "اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية "أسفي"، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور، وكذا "بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف". وأوضحت المحكمة أن القرار جاء أيضا "بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون، حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى المحكمة الدستورية من طرف التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه". واعتبرت المحكمة الدستورية الطلب المقدم بخصوص تجريد الحيداوي "مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/1341". وتابع قرار المحكمة الدستورية، أن "الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الأجال القانونية للطعن في انتخابهم".