تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    من المسؤول عن تعطيل عملية تسليم الشقق للمنخرطين في مشروع القدس 1 المنتهية أشغاله بودادية النجاح للسكن بأكادير    المنتخب المغربي يصل إلى فرانسفيل    السياحة المستدامة والتحول الرقمي محور الدورة الثالثة لملتقى المقاولة بالحسيمة    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    الولايات المتحدة.. ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    جهة الداخلة تعزز الشراكة مع إسبانيا    هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    باليراريا" تنقل فرق مغربية ومعدات شفط المياه لدعم جهود الطوارئ في فالنسيا            رقم قياسي.. المغرب استقبل 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي    أمن العيون يطيح بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية    تقرير: 16% فقط من المغاربة يعيشون حياة "مزدهرة" و69% يفكرون في تغيير وظائفهم    جمعية ثاويزا آيث شيشار تكتشف و ترصد دولمن مدفني بجماعة بني شيكر يعود لألاف السنين    لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة        المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح في 10 أشهر    في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الغابون : الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني يشهد تنافسية كبيرة وزياش يغيب بسبب ضعف الجاهزية    شاحنات مغربية تصل إلى إسبانيا للمساهمة في إزالة مخلفات "دانا" بفالنسيا    المغاربة يواصلون الاحتجاج ضد الإبادة في غزة ومطالب بتوضيح حكومي حول سفينة متجهة لإسرائيل    لأول مرة.. "حزب الله" يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب    تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت    المغرب يحتضن المرحلة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة    أخنوش يبرز تجربة المغرب في "كوب29"    فيضانات جديدة تجتاح جنوب وشرق إسبانيا    هذا ما قرره وكيل الملك بتارودانت في حق المتورطين في أحداث شغب ملعب هوارة    بعد قطع عملية الإعدام الأولى .. إعدام رجل شنقا "للمرة الثانية"    "ذي غارديان" تتوقف عن نشر محتوياتها على "اكس"    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (الجزء2 فيديو)    بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري…كيف نقي أنفسنا من داء السكري؟ غزلان لحرش تجيب عبر "رسالة24"    الركراكي يستدعي رضا بلحيان لتعويض أمير ريشاردسون المُصاب        ملف الطالب بدر يعود للمحكمة وهذه تفاصيل أولى الجلسات    صندوق النقد الدولي يشيد ب"التقدم المطرد" الذي يحققه المغرب    الدوري السعودي يضم 7 لاعبين بين أعلى الأفارقة أجرا عالميا ب 2.9 مليون إسترليني أسبوعيا    وليد الركراكي: لن نبكي على أحد.. من يريد تمثيل المغرب عليه بالصبر    حميد زيان ينهي تصوير الشريط التلفزيوني "بنت العم"    فيلم "مورا يوشكاد".. يجوب قاعات السينما المغربية ويكشف مآساة الاستغلال القسري للعمال المغاربة بفرنسا    واقعة الصفعة تحيل الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح    احتفاء بالمنتخب الوطني للملاكمة بعد احرازه بطولة إفريقيا بكنشاسا    فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024    اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس    إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم .. التحليل الكامل    كابوس النظام الجزائري ماركو روبيو.. المرشح الأبرز لمنصب وزير للخارجية الأمريكية في إدارة ترامب    "أجيال" ينقل الجمهور إلى قطاع غزة    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تجرّدُ محمد الحيداوي من عضوية مجلس النواب عن دائرة آسفي
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
المحكمة الدستورية تجرّدُ محمد الحيداوي من عضوية مجلس النواب عن دائرة آسفي
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 26 دجنبر 2023 - 20:10
أصرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأممرت المحكمة الدستوري بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة الدستوري، قراراها، بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى هذه المحكمة من طر التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه؛
وحيث إن هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم؛
وحيث إن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 - المستحضر من طرف هذه المحكمة - قضى بعدم قبول الطلب.
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه: "يجرد بحكم القانون من صفة نائب،.. كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة.. في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب..."؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه: "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛
وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند "ب" من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب"...غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: ...إصدار شيك بدون رصيد..."؛
وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛
وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.