الصين توصي باستخدام نظام بيدو للملاحة في الدراجات الكهربائية    البرهان: لا مفاوضات ولا سلام إلا بعد دحر "تمرد" الدعم السريع    للمرة الأولى.. بايدن يهدد بإيقاف إمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بمناطق المغرب    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    محاكمة الرئيس السابق لاتحاد الكرة بإسبانيا    ملتقى طلبة المعهد العالي للفن المسرحي يراهن على تنشيط العاصمة الرباط    تسليم هبة ملكية للزاوية الرجراجية    رئيس الحكومة: الحصيلة المرحلية دليل على "صناعة الحلول دون تسويف"    شوكي: حصيلة الحكومة الحالية تتفوق على اشتغالات السابقين في 30 شهرا    رحيمي يورط إدارة نادي العين    عامل إقليم تطوان يترأس اجتماعا موسعا لتدارس وضعية التعمير بالإقليم    ضربة موجهة يتلقاها نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك    وزارة الأوقاف تعلن عن أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    "ريال مدريد لا يموت".. الفريق الملكي يقلب الموازين في دقيقتين ويعبر لنهائي "الأبطال"    كأس العرش.. الجيش الملكي يتجاوز نهضة الزمامرة ويتأهل إلى دور ربع النهائي    كيف أنهت "البوليساريو" حياة الأطفال؟    الفنان محمد عبده يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان    أخنوش: الحكومة خفضت مديونية المملكة من 72 إلى 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام    كل مرة بمليون.. الحظ يحالف أمريكية مرتين في أقل من 3 أشهر    مديرية الأرصاد: طقس حار هبات لرياح قوية بهذه المناطق    الداخلة على موعد مع النسخة ال 14 من الأيام العلمية للسياحة المستدامة    أخنوش: الفرق بين الحكومات في التقاط الإشارات والانسجام مع توجيهات الملك    الحمل والدور الحاسم للأب    وزارة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام شهر ذي القعدة بالمغرب    الريال يقلب الطاولة على بايرن ويلتحق بدورتموند في النهائي    أخنوش: محظوظون بالعمل في إطار الرؤية الملكية.. والفرق بين الحكومات في القدرة على الانسجام مع توجيهاته    الجيش المغربي يجهض عملية لتهريب طن ونصف من المخدرات على الحدود مع الجزائر    كيف تؤثر سيطرة إسرائيل على معبر رفح على المواطنين وسير مفاوضات وقف إطلاق النار؟    رياض مزور..المغرب نهج استراتيجية استباقية للتحرير الاقتصادي مكنته من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة هامة    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي    الريال يزيح البايرن من دوري الأبطال    رئيس مجلس النواب يجري مباحثات بالرباط مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية    الأمثال العامية بتطوان... (593)    وهبي.. المغرب على استعداد تام لدعم إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان    الفيلم الأمازيغي "قارب الحب" يحصد جائزتين بمهرجان الدراما بمكناس    المؤرخ برنارد لوغان يكتب: عندما كانت تلمسان مغربية    رغم تراجع ظاهرة إل"نينيو".. تسجيل درجات حرارة قياسية حول العالم في أبريل الماضي    الزمالك المصري يعترض على حكام "الفار" في نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان    زمن الجراح.. من الريف السامق إلى الحوز الباسق    دالاس.. تسليط الضوء على مؤهلات المغرب، القطب الاستراتيجي للاستثمار في إفريقيا    أسترازينيكا تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة وانتشال 49 جثة من مجمع الشفاء في غزة    المغرب يزيد من طاقة إيواء السجون ب 5212 سريرا في إطار أنسنة ظروف الاعتقال    برنامج متنوع للنيابة العامة بمعرض الكتاب    توقيع اتفاق تعاون بين الإيسيسكو وليبيا في المجالات التربوية    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    الرياض توافق على مذكرة تفاهم مع الرباط    طنجة.. ربيع جاكاراندا للمسرح المتوسطي يحتفي بتنوع الثقافات    السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية    وسط استمرار القلق من الآثار الجانبية للقاح «أسترازينيكا»..    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    لوحة الجمال والعار    السعودية تفرض عقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    ياسمين عبد العزيز تصدم الجميع بحديثها عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)    بعد ضجة آثاره المميتة.. "أسترازينيكا" تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    وفد من حركة "حماس" في "القاهرة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تجرّدُ محمد الحيداوي من عضوية مجلس النواب عن دائرة آسفي
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
المحكمة الدستورية تجرّدُ محمد الحيداوي من عضوية مجلس النواب عن دائرة آسفي
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 26 دجنبر 2023 - 20:10
أصرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأممرت المحكمة الدستوري بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة الدستوري، قراراها، بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى هذه المحكمة من طر التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه؛
وحيث إن هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم؛
وحيث إن الطعن بالنقض الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 - المستحضر من طرف هذه المحكمة - قضى بعدم قبول الطلب.
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه: "يجرد بحكم القانون من صفة نائب،.. كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة.. في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب..."؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه: "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛
وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المشار إليه، استبعدت في البند "ب" من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب"...غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: ...إصدار شيك بدون رصيد..."؛
وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم؛
وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى؛
وحيث إنه، تأسيساً على ما سبق بيانه، يكون الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.