مطالب الاتحاد المغربي للشغل    من احتلال الأرصفة إلى غزو الشوارع.. فوضى الملك العمومي تتوسع بطنجة    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    ندوة علمية حول موضوع العرائش والدفاع عن السيادة المغربية عبر التاريخ: نماذج ومحطات    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات.. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على نظيره الناميبي (8-1)    "‪الأحرار" يفوز بالانتخابات الجزئية بتزنيت    انطلاق جولة الحوار الاجتماعي    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم محسن جمال    الفلاحة المغربية تحظى بإشادة دولية.. ورغبة فرنسية في "تعاون مكثف"    صحيفة دانماركية تروي القصة الكاملة لسفن "ميرسك" المُحملة بالأسلحة لإسرائيل.. كيف مُنعت في إسبانيا واستُقبلت في طنجة    دونالد ترامب يزور الشرق الأوسط ما بين 13 و16 ماي المقبل    بنيس: الرواية أبرزت هوية الفلسطيني.. بلقزيز: المشروع الصهيوني همجي    الحسيمة تتربع على عرش قائمة المدن الأكثر غلاء في المعيشة وارتفاع الأسعار    لبؤات الفوتسال يحققن فوزا عريضا على ناميبيا في افتتاح المشوار بكأس أمم إفريقيا    تحلية مياه البحر في المغرب: رهان استراتيجي لمواجهة ندرة المياه وتأمين المستقبل المائي    توقيف تونسي مبحوث عنه دوليًا في قضايا سرقة وقتل وهروب من حكم ب30 سنة سجنا    بتعليمات ملكية سامية.. الفريق أول محمد بريظ يقوم بزيارة عمل لدولة قطر    الفاتيكان يكشف تفاصيل جنازة البابا فرنسيس    جمعية سمايل تعزز التماسك الأسري عبر دورة تكوينية نوعية بفضاء جسر الأسرة بالناظور    جامعة عبد المالك السعدي تشارك في الملتقى الإقليمي للتوجيه بالحسيمة    السعدي يعلن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية الحالية    المغرب تطلق صفقة لتشييد محطة للغاز الطبيعي المسال بالناظور    انهيار صخري جديد يعرقل حركة السير بالطريق الساحلية بين تطوان والحسيمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    أخبار الساحة    من تداعيات شد الحبل بينها وبين الوزارة الوصية .. جامعة كرة السلة توقف البطولة الوطنية بكل فئاتها بسبب العوز المالي    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    تأييد الحكم الابتدائي وتغليظ التهم رغم التنازلات في حق الرابور «طوطو»    الدولار يتراجع لأدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري    اعمارة يحث على "الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام"    الكرملين: بوتين لا يخطط لحضور جنازة البابا فرنسيس    بسبب تكريم باسم والدته.. نجل نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء    من السماء إلى العالم .. المغرب يحلق بأحلامه نحو 2030 بمطار ثوري في قلب الدار البيضاء    فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ضيفا في المؤتمر 9 لحزب العدالة والتنمية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    "أفريكوم" تؤكد مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات الأسد الإفريقي    طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة يطالبون وزير الصحة بالوفاء بالتزاماته ويستغربون تأخر تنفيذ الاتفاق    إسرائيل تمنع تطعيمات شلل الأطفال عن غزة.. 600 ألف طفل في خطر    تفاصيل انعقاد المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة    "البيجيدي": نخشى أن يتحول مشروع الغاز بالناظور لفرصة "استفادة شخصية" لأخنوش    عبد الكريم جويطي يكتب: أحمد اليبوري.. آخر العظماء الذين أنجزوا ما كان عليهم أن ينجزوه بحس أخلاقي رفيع    باحثون: الحليب بدون دسم أفضل لمرضى الصداع النصفي    الصفريوي: لا مفاوضات ولا نية للاستثمار في شيفيلد وينزداي الإنجليزي    فان دايك: جماهير ليفربول ستتذكر أرنولد في حال قرر الرحيل    الصين وأندونيسيا يعقدان حوارهما المشترك الأول حول الدفاع والخارجية    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يجرّد نائب العدالة والتنمية محمد عصام من عضويته بالبرلمان
نشر في شعب بريس يوم 07 - 02 - 2014

اصدر المجلس الدستوري، اول امس الاربعاء 05 فبراير 2014، قرارا بتجريد محمد عصام، رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي افني، من عضويته بمجلس النواب وتنظيم انتخابات جزئية لتعويضه، وذلك على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، على خلفية الاحداث التي عرفتها المدينة سنة 2008.

ويأتي قرار تجريد محمد عصام من عضويته بالبرلمان استجابة للرسالة التي بعثها إلى المجلس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والتي طلب فيها التصريح بتجريد محمد عصام، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني) في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 من صفة نائب بمجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية، وذلك على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشر على موقعها الالكتروني، على مقتضيات الدستور وخاصة الفصلان 176 و177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب خصوصا مقتضيات المواد 6 و11 و91 منه؛ وعلى المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما ان المحكمة الدستورية بنت قرارها بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في ملف محاكمة المتهمين في ما اضحى يعرف بإحداث السبت الاسود بسيدي افني، وعددهم عشرة من بينهم البرلماني محمد عصام..

ويأتي هذا القرار بعد استنفاذ كافة مراحل التقاضي في ملف المتهمين في احداث سيدي افني 2008 ، حيث أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت قرارا بتاريخ 25 ديسمبر 2013 في الملف الجنحي عدد 8132/6/3/ 2012 يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012 في القضية عدد 362/09..

وفي ما يلي نص قرار المجلس الدستوري، الصادر امس الخميس 06 فبراير، القاضي بتجريد النائب عصام محمد من عضويته بالبرلمان:


المملكة المغربية
الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد:14/1390
قرار رقم:14/933 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 27 يناير 2014 التي يطلب فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير من المجلس الدستوري التصريح بتجريد السيد محمد عصام، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني) في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 من صفة نائب بمجلس النواب، على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصلان176 و177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛


وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16من ذي القعدة1432 (14 أكتوبر2011)، خصوصا مقتضيات المواد 6 و11 و91 منه؛

وبناء على القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 7 منه.

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور؛

وحيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة؛

وحيث إن طلب التجريد المعروض على نظر المجلس الدستوري قدّمه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وهي جهة مؤهلة قانونا لتقديم هذا الطلب؛

وحيث إنه، ورد في المادة 6 من القانون التنظيمي سالف الذكر، أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛

وحيث إن المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تمنع في بندها (د) من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و (ج) باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد، بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف:

أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أصدرت قرارا بتاريخ 9 أبريل 2009 في الملفات الجنائية عدد 72-73-74/09 المضمومة للملف الجنائي عدد 71/09 يقضي بمؤاخذة محمد عصام من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا؛

أن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة أصدرت قرارا في الملف عدد 362/09 بتاريخ 22 فبراير 2012، يقضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم محمد عصام من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات وبعد التصدي الحكم ببراءته من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما أدين من أجله مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها بحصرها في أربعة أشهر حبسا نافذا؛

أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت قرارا بتاريخ 25 ديسمبر 2013 في الملف الجنحي عدد 8132/6/3/ 2012 يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012 في القضية عدد 362/09؛

وحيث إن العقوبة المحكوم بها على السيد محمد عصام بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، وهي العقوبة المنصوص عليها في البند "د" من المادة 7 من القانون رقم 11-57 المذكور أعلاه، مما يفقد السيد محمد عصام أهلية الانتخاب، ويتعين معه، تبعا لذلك، تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس؛

لهذه الأسباب:

أولا يقضي بإثبات تجريد السيد محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" (إقليم سيدي إفني)، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 5 من ربيع الآخر 1435(5 فبراير 2014)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين - ليلى المريني- أمين الدمناتي - عبد الرزاق مولاي ارشيد- محمد الصديقي - رشيد المدور- محمد أمين بنعبد الله - محمد قصري محمد الداسر - شيبة ماء العينين - محمد أتركين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.