جرد المجلس الدستوري البرلماني محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية ، و الذي كان متابعا في أحداث السبت 07 يوينو 2008 المعروف بالسبت الأسود بسيدي إفني، 22 فبراير 2012 وقد تقرر إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني" ، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. و استند المجلس في قراره هذا على العقوبة المحكوم بها على محمد عصام بصفة نهائية والتي تجاوزت ثلاثة أشهر نافذة، وهي العقوبة المنصوص عليها في البند "د" من المادة 7 من القانون رقم 11-57 ، مما يفقد محمد عصام أهلية الانتخاب، ويتعين معه، تبعا لذلك، تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وقد سبق للغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أن أصدرت قرارا بتاريخ 9 أبريل 2009 يقضي بمؤاخذة محمد عصام من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا؛ ثم أصدرت بعدها غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة قرارا يقضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم محمد عصام من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات وبعد التصدي الحكم ببراءته من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما أدين من أجله مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها بحصرها في أربعة أشهر حبسا نافذا؛ لتعود الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وتصدر قرارا بتاريخ 25 ديسمبر 2013 يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير