"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تطوي ملف 10 متهمين في أحداث سيدي إفني
نشر في اليوم 24 يوم 02 - 01 - 2014

طوت مؤخرا محكمة النقض ملف ما بات يعرف بمتهمي أحداث السبت الأسود في سيدي إفني لسنة 2008، مؤيدة بذلك القرار الاستئنافي لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 22/02/2012، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي،
فيما قضى به من إدانة المتهم زين العابدين الراضي من أجل جناية المساهمة في إضرام النار في ناقلة، وفيما قضى به من إدانة المتهمين محمد الوحداني وأحمد بوفايم وعبد القادر اطبيب وإبراهيم بارا وحسن اغربي والحسين تزكغين وزكرياء الريفي ومحمد عصام من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبعد تصدي الحكم ببراءتهم من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما قضى به في حقهم مع تعديله، بالاقتصار على العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين المذكورين على أربعة أشهر حبسا نافذا .
وعلى إثر تأييد الأحكام في حق المتهمين، فإن 5 متهمين مهددون بفقدان مواقعهم الانتخابية؛ ويتعلق الأمر بكل من محمد الوحداني رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي إفني، وأحمد بوفايم نائب رئيس المجلس البلدي، وخديجة زيان نائبة رئيس المجلس البلدي، وعبد المالك الادريسي عضو المجلس البلدي، ومحمد عصام برلماني العدالة والتنمية عن دائرة إقليم سيدي إفني استنادا إلى مقتضيات المادة ال 42 من مدونة الانتخابات، تنص على أنه لا ينتخب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 و 103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه»، فيما تنطبق على البرلماني محمد عصام مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، وخاصة الفقرة الرابعة من المادة 6 التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 66 منه، والتي تتطرق كلها لحالات مشابهة للحالات المشار إليها في مدونة الانتخابات. ويأتي القرار الابتدائي فيما قضى به في حق باقي المتهمين ( البراءة لخديجة زيان وخالد بشرا ومن معهم) مع تعديله في العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين كريم شارا وعبد المالك الادريسي على أربعة أشهر حبسا نافذا، وهو القرار الذي طعن فيه المتهمون العشرة بالنقض، إذ اعتمدت هيئة الدفاع في مذكرتها، بحسب إفادة الحسين بوفيم منسق الهيئة ل « اليوم24» ببيان أسباب الطعن بالنقض على انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، خاصة وأن المحكمة التي صدرت الحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء التأكد من ثبوت عناصر فصول المتابعة، علما أن المتهمين قد أنكروا المنسوب إليهم في جميع مراحل الدعوة، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة التي صدرت القرار المطعون فيه للدفوع المقدمة، وخاصة طلب استدعاء مصرحي المحضر، وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل وماسا بحقوق الدفاع، إضافة إلى كون القرار الاستئنافي المطعون فيه سيء التعليل وحرف وقائع النازلة؛ مما يجعله عديم الأساس القانوني، ويستوجب النقض بحسب تعبير منسق هيئة دفاع المتهمين.
كما أثارت هيئة الدفاع عدة دفوعات أخرى، خاصة وأن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثامنة تنص على أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأن المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.
إلا أنه ورغم إثارة كل هذه الدفوعات التي كان دفاع المتهمين يعتقد أنها وجيهة، وتستوجب نقض الملف وإحالته على محكمة الاستئناف بأكادير للبث فيه بهيئة أخرى، فإن محكمة النقض ارتأت خلاف ذلك، وأصدرت قرارها القاضي برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين بحسب وثائق مذكرات النقض الصادرة عن دفاع المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.