طوت مؤخرا محكمة النقض ملف ما بات يعرف بمتهمي أحداث السبت الأسود في سيدي إفني لسنة 2008، مؤيدة بذلك القرار الاستئنافي لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 22/02/2012، القاضي بإلغاء القرار الابتدائي، فيما قضى به من إدانة المتهم زين العابدين الراضي من أجل جناية المساهمة في إضرام النار في ناقلة، وفيما قضى به من إدانة المتهمين محمد الوحداني وأحمد بوفايم وعبد القادر اطبيب وإبراهيم بارا وحسن اغربي والحسين تزكغين وزكرياء الريفي ومحمد عصام من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبعد تصدي الحكم ببراءتهم من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما قضى به في حقهم مع تعديله، بالاقتصار على العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين المذكورين على أربعة أشهر حبسا نافذا . وعلى إثر تأييد الأحكام في حق المتهمين، فإن 5 متهمين مهددون بفقدان مواقعهم الانتخابية؛ ويتعلق الأمر بكل من محمد الوحداني رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي إفني، وأحمد بوفايم نائب رئيس المجلس البلدي، وخديجة زيان نائبة رئيس المجلس البلدي، وعبد المالك الادريسي عضو المجلس البلدي، ومحمد عصام برلماني العدالة والتنمية عن دائرة إقليمسيدي إفني استنادا إلى مقتضيات المادة ال 42 من مدونة الانتخابات، تنص على أنه لا ينتخب الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 و 103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه»، فيما تنطبق على البرلماني محمد عصام مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، وخاصة الفقرة الرابعة من المادة 6 التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 66 منه، والتي تتطرق كلها لحالات مشابهة للحالات المشار إليها في مدونة الانتخابات. ويأتي القرار الابتدائي فيما قضى به في حق باقي المتهمين ( البراءة لخديجة زيان وخالد بشرا ومن معهم) مع تعديله في العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين كريم شارا وعبد المالك الادريسي على أربعة أشهر حبسا نافذا، وهو القرار الذي طعن فيه المتهمون العشرة بالنقض، إذ اعتمدت هيئة الدفاع في مذكرتها، بحسب إفادة الحسين بوفيم منسق الهيئة ل « اليوم24» ببيان أسباب الطعن بالنقض على انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، خاصة وأن المحكمة التي صدرت الحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء التأكد من ثبوت عناصر فصول المتابعة، علما أن المتهمين قد أنكروا المنسوب إليهم في جميع مراحل الدعوة، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة التي صدرت القرار المطعون فيه للدفوع المقدمة، وخاصة طلب استدعاء مصرحي المحضر، وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل وماسا بحقوق الدفاع، إضافة إلى كون القرار الاستئنافي المطعون فيه سيء التعليل وحرف وقائع النازلة؛ مما يجعله عديم الأساس القانوني، ويستوجب النقض بحسب تعبير منسق هيئة دفاع المتهمين. كما أثارت هيئة الدفاع عدة دفوعات أخرى، خاصة وأن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثامنة تنص على أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، وأن المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الأحكام والقرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة. إلا أنه ورغم إثارة كل هذه الدفوعات التي كان دفاع المتهمين يعتقد أنها وجيهة، وتستوجب نقض الملف وإحالته على محكمة الاستئناف بأكادير للبث فيه بهيئة أخرى، فإن محكمة النقض ارتأت خلاف ذلك، وأصدرت قرارها القاضي برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين بحسب وثائق مذكرات النقض الصادرة عن دفاع المتهمين.