المقاتل المغربي جمال بن الصديق ينتصر بالضربة القاضية في روتردام ويعد بالمزيد في منافسات الغلوري    توقيف ثلاثة أشخاص بتمارة لنشرهم محتويات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد أمن المواطنين    سبيس إكس تطلق 22 قمرا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    طقس الأحد: أجواء باردة مع صقيع بعدد من المناطق    توقيف فرنسي مبحوث عنه دولياً متورط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل: محكمة النقض تصدر قرارها في ملف معتقلي أحداث سيدي افني

أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارها يوم 252013/12/ القاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به عشرة متهمين ضمن المتابعين في ملف احداث سيدي افني خلال سنة 2008 ، إذ سبق أن أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير قرارها بتاريخ 22/02/2012 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم زين العابدين الراضي من اجل جناية المساهمة في اضرام النار في ناقلة و فيما قضى به من ادانة المتهمين محمد الوحداني و احمد بوفايم و عبد القادر اطبيب و ابراهيم بارا و حسن اغربي و الحسين تزكغين و زكرياء الريفي و محمد عصام من اجل جناية وضع اشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات و بعد التصدي الحكم ببراءتهم من اجل ذلك و تأييده في باقي ما قضى به في حقهم مع تعديله بالاقتصار على العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين المذكورين على اربعة اشهر حبسا نافذا .
و تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في حق باقي المتهمين ( البراءة لخديجة زيان و خال بشرا و من معهم) مع تعديله في العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين كريم شارا و عبد المالك الادريسي على اربعة اشهر حبسا نافذا و هو القرار الذي طعن فيه المتهمون العشرة بالنقض إذ اعتمدت هيئة الدفاع في مذكرتها ببيان اسباب الطعن بالنقض على انعدام التعليل و عدم الارتكاز على اساس قانوني خاصة و ان الم حكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عنا التأكد من ثبوت عناصر فصول المتابعة علما ان المتهمين قد انكروا المنسوب اليهم في جميع مراحل الدعوة ، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للدفوع المقدمة و خاصة طلب استدعاء مصرحي المحضر و هو ما يجعل القرار منعدم التعليل و ماسا بحقوق الدفاع، اضافة الى كون القرار الاستئنافي المطعون فيه سيئ التعليل و حرف وقائع النازلة مما يجعله عديم الاساس القانوني و يستوجب النقض.
كما أثارت هيئة الدفاع عدة دفوعات اخرى خاصة و ان المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثامنة تنص على ان يحتوي كل حكم او قرار على الاسباب الواقعية و القانونية التي ينبني عليها و ان المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الاحكام و القرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.
الا انه و رغم اثارة كل هذه الدفوعات التي كنا نعتقد انها وجيهة و تستوجب نقض الملف و احالته على محكمة الاسئتاف بأكاير للبث فيه بهيئة اخرى، فان محكمة النقض ارتأت خلاف ذلك و اصدرت قرارها القاضي برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين.
و ارتباطا بهذا الملف و نظرا لكونه يضم من بين المتهمين كلا من محمد الوحداني رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي افني و احمد بوفايم نائب رئيس المجلس البلدي و خديجة زيان نائبة رئيس المجلس البلدي و عبد المالك الادريسي عضو المجلس البلدي و محمد عصام البرلماني عن دائرة اقليم سيدي افني، فإن هناك نقاش حول امكانية إسقاط الاهلية الانتخابية لدى هؤلاء، إلا انه و بالاطلاع على مدونة الانتخابات في بابها الثاني المتعلق بشروط اهلية الترشيح و موانعه فإن المادة 42 من مدونة الانتخابات تنص على ما يلي : " لا ينتخب :
1-…
2- …
3- …
4- الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة او عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 و 103 من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 104 منه "
و تنص المادة 100 على ما يلي: " … يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات … من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين … "
و تنص المادة 101 عل ما يلي: "… يعاقب … كل من حمل أو حاول ان يحمل ناخبا على الامساك عن التصويت … "
و تنص المادة 102 على ما يلي: " … يعاقب … كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات … "
و تنص المادة 103 على ما يلي: " … تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 اعلاه اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا… "
و تنص المادة 104 على ما يلي: " يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 الى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين".
و فيما يتعلق بحالة البرلماني محمد عصام فتنطبق عليه المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب و خاصة الفقرة الرابعة من المادة 6 التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة احكام المادة 66 منه و التي تتطرق كلها لحالات مشابهة للحالات المشار اليها في مدونة الانتخابات.
من خلال الدراسة و الاطلاع على مواد مدونة الانتخابات المذكورة و كذا مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب سيتضح ان الجنح التي أدين من اجلها المتهمون المنتخبون لا تدخل ضمن الاطار الذي جاءت به مدونة الانتخابات حسب المادة 42 التي تحيل على المواد 100 و 101 و 102 و 103 من مدونة الانتخابات و كذا المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس النواب خاصة الفقرة الرابعة منه التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من القانون التنظيمي مع مراعاة احكام المادة 66 منه، و بالتالي نعتقد من خلال قراءتنا للمواد المذكورة ان القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط لن يكون له اي تأثير في اسقاط الاهلية الانتخابية على المتهمين المدانين و الذين يسيرون الشأن العام المحلي بالمدينة.
الاستاذ الحسين بوفيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.