كينيا تلغي التأشيرات الإلكترونية لجميع رعايا الدول الإفريقية وبينها المغرب باستثناء الصومال وليبيا    أيت ملول.. توقيف رجل عرض إبنة زوجته البالغة من العمر ثلاث سنوات للضرب والكي حتى الموت    الاتحاد الأوربي يدين اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال ويطالب بإطلاقه    الشركة الوطنية للطرق السيارة توصي بتنظيم التنقلات قبل السفر بمناسبة العطلة المدرسية    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع المبادرة المغربية للحكم الذاتي لصحرائه    تعادل مثير بين نهضة بركان وآسفي    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    الرباط ونواكشوط نحو شراكة استراتيجية تاريخية في الطاقة والبنية التحتية    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف شرطي بسبب شبهة تحرش    حادثة سير مروعة تسفر عن وفاة 3 أشخاص (صور)    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تطمئن المغاربة: وضعية تموين الأسواق ستكون جيدة في رمضان    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل: محكمة النقض تصدر قرارها في ملف معتقلي أحداث سيدي افني

أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارها يوم 252013/12/ القاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به عشرة متهمين ضمن المتابعين في ملف احداث سيدي افني خلال سنة 2008 ، إذ سبق أن أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير قرارها بتاريخ 22/02/2012 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم زين العابدين الراضي من اجل جناية المساهمة في اضرام النار في ناقلة و فيما قضى به من ادانة المتهمين محمد الوحداني و احمد بوفايم و عبد القادر اطبيب و ابراهيم بارا و حسن اغربي و الحسين تزكغين و زكرياء الريفي و محمد عصام من اجل جناية وضع اشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات و بعد التصدي الحكم ببراءتهم من اجل ذلك و تأييده في باقي ما قضى به في حقهم مع تعديله بالاقتصار على العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين المذكورين على اربعة اشهر حبسا نافذا .
و تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في حق باقي المتهمين ( البراءة لخديجة زيان و خال بشرا و من معهم) مع تعديله في العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين كريم شارا و عبد المالك الادريسي على اربعة اشهر حبسا نافذا و هو القرار الذي طعن فيه المتهمون العشرة بالنقض إذ اعتمدت هيئة الدفاع في مذكرتها ببيان اسباب الطعن بالنقض على انعدام التعليل و عدم الارتكاز على اساس قانوني خاصة و ان الم حكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عنا التأكد من ثبوت عناصر فصول المتابعة علما ان المتهمين قد انكروا المنسوب اليهم في جميع مراحل الدعوة ، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للدفوع المقدمة و خاصة طلب استدعاء مصرحي المحضر و هو ما يجعل القرار منعدم التعليل و ماسا بحقوق الدفاع، اضافة الى كون القرار الاستئنافي المطعون فيه سيئ التعليل و حرف وقائع النازلة مما يجعله عديم الاساس القانوني و يستوجب النقض.
كما أثارت هيئة الدفاع عدة دفوعات اخرى خاصة و ان المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثامنة تنص على ان يحتوي كل حكم او قرار على الاسباب الواقعية و القانونية التي ينبني عليها و ان المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الاحكام و القرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.
الا انه و رغم اثارة كل هذه الدفوعات التي كنا نعتقد انها وجيهة و تستوجب نقض الملف و احالته على محكمة الاسئتاف بأكاير للبث فيه بهيئة اخرى، فان محكمة النقض ارتأت خلاف ذلك و اصدرت قرارها القاضي برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين.
و ارتباطا بهذا الملف و نظرا لكونه يضم من بين المتهمين كلا من محمد الوحداني رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي افني و احمد بوفايم نائب رئيس المجلس البلدي و خديجة زيان نائبة رئيس المجلس البلدي و عبد المالك الادريسي عضو المجلس البلدي و محمد عصام البرلماني عن دائرة اقليم سيدي افني، فإن هناك نقاش حول امكانية إسقاط الاهلية الانتخابية لدى هؤلاء، إلا انه و بالاطلاع على مدونة الانتخابات في بابها الثاني المتعلق بشروط اهلية الترشيح و موانعه فإن المادة 42 من مدونة الانتخابات تنص على ما يلي : " لا ينتخب :
1-…
2- …
3- …
4- الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة او عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 و 103 من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 104 منه "
و تنص المادة 100 على ما يلي: " … يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات … من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين … "
و تنص المادة 101 عل ما يلي: "… يعاقب … كل من حمل أو حاول ان يحمل ناخبا على الامساك عن التصويت … "
و تنص المادة 102 على ما يلي: " … يعاقب … كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات … "
و تنص المادة 103 على ما يلي: " … تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 اعلاه اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا… "
و تنص المادة 104 على ما يلي: " يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 الى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين".
و فيما يتعلق بحالة البرلماني محمد عصام فتنطبق عليه المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب و خاصة الفقرة الرابعة من المادة 6 التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة احكام المادة 66 منه و التي تتطرق كلها لحالات مشابهة للحالات المشار اليها في مدونة الانتخابات.
من خلال الدراسة و الاطلاع على مواد مدونة الانتخابات المذكورة و كذا مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب سيتضح ان الجنح التي أدين من اجلها المتهمون المنتخبون لا تدخل ضمن الاطار الذي جاءت به مدونة الانتخابات حسب المادة 42 التي تحيل على المواد 100 و 101 و 102 و 103 من مدونة الانتخابات و كذا المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس النواب خاصة الفقرة الرابعة منه التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من القانون التنظيمي مع مراعاة احكام المادة 66 منه، و بالتالي نعتقد من خلال قراءتنا للمواد المذكورة ان القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط لن يكون له اي تأثير في اسقاط الاهلية الانتخابية على المتهمين المدانين و الذين يسيرون الشأن العام المحلي بالمدينة.
الاستاذ الحسين بوفيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.