نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    مغربية يحتجزها زوجها المصري في 'سبيطار المجانين' بمصر.. الأسرة تستعطف 'سيدنا الله ينصره' التدخل لتحريرها    مسيرة تجوب العاصمة الاقتصادية بشعار "المساواة في الأعمال المنزلية"    التخطيط المجالي المستدام في صلب النقاش الأكاديمي بتطوان: محاضرة وتكريم للدكتور محمد يوبي الإدريسي    صناع فيلم "البوز" يعرون النجومية الافتراضية وزيف "السوشل ميديا"    بوريطة يتباحث مع رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبيين    مدرب مؤقت لريال مدريد    ارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025    وسام ملكي للسيد محمد البهجة الفاعل السياحي الكبير بطنجة    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    موظفو السجن المحلي الجديدة 2يخلدون الذكرى17لتأسيس المندوبية العامة بحضور عامل الإقليم .    العفو الدولية تندد ب"إبادة جماعية" في غزة "على الهواء مباشرة"    وزير النقل: انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا تسبب في إلغاء رحلات جوية بالمغرب    باريس سان جيرمان يهزم أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    روديغر مدافع الريال يعاقب بالإيقاف    نقابي: البطالة سترتفع بتطوان بعد عزم شركة إسبانية طرد أكثر من 220 عامل وعاملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    المغرب يساعد إسبانيا على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء عبر تزويدها بطاقة كهربائية هامة    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    أخبار الساحة    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل: محكمة النقض تصدر قرارها في ملف معتقلي أحداث سيدي افني

أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارها يوم 252013/12/ القاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به عشرة متهمين ضمن المتابعين في ملف احداث سيدي افني خلال سنة 2008 ، إذ سبق أن أصدرت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير قرارها بتاريخ 22/02/2012 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به من ادانة المتهم زين العابدين الراضي من اجل جناية المساهمة في اضرام النار في ناقلة و فيما قضى به من ادانة المتهمين محمد الوحداني و احمد بوفايم و عبد القادر اطبيب و ابراهيم بارا و حسن اغربي و الحسين تزكغين و زكرياء الريفي و محمد عصام من اجل جناية وضع اشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات و بعد التصدي الحكم ببراءتهم من اجل ذلك و تأييده في باقي ما قضى به في حقهم مع تعديله بالاقتصار على العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين المذكورين على اربعة اشهر حبسا نافذا .
و تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في حق باقي المتهمين ( البراءة لخديجة زيان و خال بشرا و من معهم) مع تعديله في العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين كريم شارا و عبد المالك الادريسي على اربعة اشهر حبسا نافذا و هو القرار الذي طعن فيه المتهمون العشرة بالنقض إذ اعتمدت هيئة الدفاع في مذكرتها ببيان اسباب الطعن بالنقض على انعدام التعليل و عدم الارتكاز على اساس قانوني خاصة و ان الم حكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عنا التأكد من ثبوت عناصر فصول المتابعة علما ان المتهمين قد انكروا المنسوب اليهم في جميع مراحل الدعوة ، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للدفوع المقدمة و خاصة طلب استدعاء مصرحي المحضر و هو ما يجعل القرار منعدم التعليل و ماسا بحقوق الدفاع، اضافة الى كون القرار الاستئنافي المطعون فيه سيئ التعليل و حرف وقائع النازلة مما يجعله عديم الاساس القانوني و يستوجب النقض.
كما أثارت هيئة الدفاع عدة دفوعات اخرى خاصة و ان المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثامنة تنص على ان يحتوي كل حكم او قرار على الاسباب الواقعية و القانونية التي ينبني عليها و ان المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن الاحكام و القرارات تكون باطلة إذا لم تكن معللة.
الا انه و رغم اثارة كل هذه الدفوعات التي كنا نعتقد انها وجيهة و تستوجب نقض الملف و احالته على محكمة الاسئتاف بأكاير للبث فيه بهيئة اخرى، فان محكمة النقض ارتأت خلاف ذلك و اصدرت قرارها القاضي برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين.
و ارتباطا بهذا الملف و نظرا لكونه يضم من بين المتهمين كلا من محمد الوحداني رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي افني و احمد بوفايم نائب رئيس المجلس البلدي و خديجة زيان نائبة رئيس المجلس البلدي و عبد المالك الادريسي عضو المجلس البلدي و محمد عصام البرلماني عن دائرة اقليم سيدي افني، فإن هناك نقاش حول امكانية إسقاط الاهلية الانتخابية لدى هؤلاء، إلا انه و بالاطلاع على مدونة الانتخابات في بابها الثاني المتعلق بشروط اهلية الترشيح و موانعه فإن المادة 42 من مدونة الانتخابات تنص على ما يلي : " لا ينتخب :
1-…
2- …
3- …
4- الاشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة او عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و 101 و 102 و 103 من هذا القانون مع مراعاة احكام المادة 104 منه "
و تنص المادة 100 على ما يلي: " … يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات … من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين … "
و تنص المادة 101 عل ما يلي: "… يعاقب … كل من حمل أو حاول ان يحمل ناخبا على الامساك عن التصويت … "
و تنص المادة 102 على ما يلي: " … يعاقب … كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات … "
و تنص المادة 103 على ما يلي: " … تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 اعلاه اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا… "
و تنص المادة 104 على ما يلي: " يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 الى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين".
و فيما يتعلق بحالة البرلماني محمد عصام فتنطبق عليه المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب و خاصة الفقرة الرابعة من المادة 6 التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة احكام المادة 66 منه و التي تتطرق كلها لحالات مشابهة للحالات المشار اليها في مدونة الانتخابات.
من خلال الدراسة و الاطلاع على مواد مدونة الانتخابات المذكورة و كذا مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب سيتضح ان الجنح التي أدين من اجلها المتهمون المنتخبون لا تدخل ضمن الاطار الذي جاءت به مدونة الانتخابات حسب المادة 42 التي تحيل على المواد 100 و 101 و 102 و 103 من مدونة الانتخابات و كذا المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس النواب خاصة الفقرة الرابعة منه التي تحيل على المواد من 62 الى 65 من القانون التنظيمي مع مراعاة احكام المادة 66 منه، و بالتالي نعتقد من خلال قراءتنا للمواد المذكورة ان القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط لن يكون له اي تأثير في اسقاط الاهلية الانتخابية على المتهمين المدانين و الذين يسيرون الشأن العام المحلي بالمدينة.
الاستاذ الحسين بوفيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.