أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير في حدود الساعة الرابعة من صباح يوم الجمعة الماضية أحكامها في حق معتقلي ما بات يعرف بأحداث السبت الأسود في سيدي إفني الـ,22 تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذة في حدود 18 شهرا كحد أقصى والبراءة، وذلك بعد مداولات للهيئة دامت نحو خمس ساعات، في الوقت الذي استغرقت فيه مناقشة القضية، سواء على مستوى الدفوعات الشكلية أو الموضوع، نحو 20 ساعة في قضية يؤازر فيها المعتقلون الباعمرانيون بنحو 125 محاميا. وقد قضت المحكمة في حق محمد الوحداني، وأحمد بوفايم، بثمانية أشهر حبسا نافذة وغرامة 500 درهم لكل واحد منهما، وتغريم خديجة زيان بنحو 1500 درهم دون العقوبة الحبسية. وبسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المتهمين الخليل الزين وعبد الرحمن بن أحمد وبوشعيب الغيثي وفيصل مخيليف وعبد اللطيف مكيزرة وأحمد الحلاوي ومنير زكرياء، فيما تم الحكم على عبد المالك الإدريسي (51 سنة) بسنة حبسا نافذة في حدود 9 أشهر. وزين العابدين الراضي بسنتين حبسا في حدود 18 شهرا نافذة، وبسنة حبسا نافذة في حق حسن أغربي والحسين تيزكاغين وزكرياء الريفي. كما قضت ببراءة إبراهيم بومراح وحسن المومني وخالد بوشرى من التهم المنسوبة إليهم، وبعشرة أشهر حبسا نافذة في حق كريم شارا، وبسنة حبسا نافذة في حق إبراهيم بارا. وبسنة ونصف حبسا نافذة لمحمد عصام. وفي السياق ذاته، شهدت المحكمة منذ انطلاق جلسة المحاكمة تطويقا أمنيا كبيرا على مستوى المداخل المؤدية إلى ولوج قاعة المحاكمة، وبالموازاة مع ذلك، نظمت عائلات وأسر المعتقلين الباعمرانيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة دامت زهاء ساعتين ونصف من الزمن مع انطلاق مرافعات دفاع المعتقلين. وبخصوص المرافعات، فقد طعن الدفاع في محاضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة بسبب انعدام الإثبات ووسائله ضد المتهمين. واستدل محامو المتهمين بكون تهمة تكوين عصابة إجرامية وقيادتها لا تتوفر فيها رسوم الاتفاق في النازلة المعروضة أمام هيئة المحكمة. كما أن تهمة محاولة قتل موظف عمومي لا تتوفر على عناصر الإثبات، وكذلك تهمة التجمهر المسلح. واستغرب الدفاع من كون قرار إحالة قاضي التحقيق، اعتبر جميع سكان سيدي إيفني متهمين عكس ما تنص عليه القوانين المتهم بريء إلى تثبت إدانته. ووفق ما ورد بقرار الإحالة الذي استدل به الدفاع لو ألقي القبض على كل سكان سيدي إفني لتمت متابعتهم كلهم بنفس التهم الموجهة إلى المتهمين. بيد أن هذه الدفوعات الشكلية لدفاع المعتقلين، والتي كانت تقاطع بتصفيقات الحاضرين بقاعة الجلسات وهتافاتهم، وكادت معها الجلسة أن تكون مغلقة، ووجهت برفض المحكمة. من جهتهم، نفى المتهمون الذين مثل تسعة منهم في حالة اعتقال، بينما توبع الباقون في حالة سراح مؤقت التهم الثقيلة المنسوبة إليهم، وكونهم لم يجر اعتقالهم في حالة تلبس، بل في منازلهم أو بالحارات المجاورة دونما أدلة مادية عينية بحسب تصريحاتهم أمام المحكمة. دفاع المتهمين طالب بإبطال محاضر الضابطة القضائية التي لم يوقع عليها المعتقلون لأنها مجرد بيانات ومعلومات في القانون الجنائي، وشدد دفاع المعتقلين على أن اعتقالهم كان تعسفيا لأنه يتنافى مع مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، وأن مداهمة سكنى الأظناء لم تتم بناء على تعليمات النيابة العامة. وأورد الدفاع تصريح وكيل الملك لدى ابتدائية تيزنيت الذي نفى للجنة تقصي الحقائق كونه أعطى تعليمات في هذا الصدد بحسب تقرير اللجنة البرلمانية.وفي السياق ذاته، صرح نور الدين العلمي عن هيئة دفاع المعتقلين لـالتجديد بأن هذه الأحكام لم تكن قاسية بالنظر لما هو مضمن في صك المتابعة، إلا أن هيئة الدفاع متمسكة ببراءة جميع المعتقلين من منطلق عدم اعتقال أي منهم في حالة تلبس المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية بخصوص المادة .56