أجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الأسبوع الماضي، محاكمة المتهمين 22، المتابعين ضمن ملف أحداث "السبت الأسود" بمدينة سيدي إفني، خلال صيف السنة الماضية، إلى 2 يونيو المقبل. وقررت هيئة الحكم تأجيل النظر في خامس جلسات محاكمة المتهمين، من أجل إعادة استدعاء أربعة متهمين في الملف، لم يحضروا إلى الجلسة الأخيرة، لعدم توصلهم بالاستدعاء. وأفادت مصادر مقربة من الملف، أنه يتوقع حضور ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال الجلسة المقبلة، إضافة إلى ممثلين حقوقيين أجانب، لمتابعة أطوار المحاكمة. وأشار المحامي الحسين بوفيم، منسق دفاع المتهمين، إلى أنه من المنتظر أن تشرع هيئة الحكم، خلال الجلسة المقبلة، في مناقشة الملف، مضيفا أن عدد المحامين الموكلين للدفاع عن المتهمين، بلغ أزيد من 40 محاميا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب. وكانت هيئة الحكم، قررت خلال الجلسة الثالثة، تطبيق إجراءات المسطرة الغيابية في حق بعض المتهمين، من أجل إحضارهم بالقوة العمومية، لتتمكن الهيئة من مناقشة القضية، لكن دفاع المتهمين، أبرز في تصريح سابق ل"المغربية" بخصوص تطبيق المسطرة الغيابية على المتهمين، الموجودين في حالة سراح مؤقت، أن هؤلاء يحضرون بالفعل إلى جلسات المحاكمة، لكنهم فقط يتأخرون عن موعدها، بسبب مسافة السفر الطويلة بين محل إقامتهم بسيدي إفني ومقر المحكمة الاسئنافية بأكادير، في حين، تعقد هيئة الحكم جلسات الملف بسرعة، وتنظر في الملف في دقائق، ما يحول دون تسجيل المتهمين حضورهم. وكانت غرفة الجنايات الدرجة الثانية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، رفضت تمتيع المتهم الوحيد، المدان بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة، الذي ظل رهن الاعتقال، بعد استكمال باقي المتهمين للمدد الحبسية المتابعين بها، بالسراح المؤقت مرتين، رغم ما أشارت إليه هيئة الدفاع من توفره على جميع الضمانات القانونية، للحضور إلى جلسات المحاكمة، كما تقدمت الهيئة بضمانات شخصية. يذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية أكادير، أصدرت، في أبريل الماضي، أحكاما ابتدائية متفاوتة في حق المتهمين في الملف، تراوحت مابين البراءة وسنة ونصف السنة حبسا نافذا. وتوبع المتهمون من أجل "تكوين وقيادة عصابة إجرامية، والمشاركة بالتحريض في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص، ومحاولة قتل موظف عمومي، أثناء مزاولته مهامه، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الشاحنات والناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، نتجت عنه جروح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين، أثناء مزاولتهم مهامهم، وتخريب منشأة ميناء والطريق المؤدية إليه، والتجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها، والمشاركة في تخريب منشآت صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة".