نشر بالجريدة الرسمية عدد 5752 بتاريخ 2009/07/16 قرار المجلس الدستوري عدد 2009/768 الصادر في 19 يونيو 2009 القاضي بإثبات تجريد عبد القادر النميلي من عضويته في مجلس المستشارين، والذي سبق وأن تم انتخابه في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش / تانسيفت / الحوز نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 15 شتنبر 2000. التجريد من صفة مستشار بمجلس المستشارين جاء تطبيقا للمادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك على إثر صدور حكم نهائي قضى بإدانته من أجل ارتكابه جريمتي النصب والمشاركة في تزوير محررات عرفية واستعمالها والحكم عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وتعويض مدني لفائدة الضحايا. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت حكما بتاريخ 9 يوليوز 2002 في الملف الجنحي العادي رقم 2001/ 4260 قضى بإدانة عبد القادر النميلي من أجل جنحة النصب والمشاركة فيه وفي تزوير محررات عرفية، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا وغرامة 5000 درهم نافذين. وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بمراكش مع خفض العقوبة الحبسية الى سنتين ونصف حبسا نافذا طبقا للقرار الصادر في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2002/4816 بتاريخ 28 ماي 2007. وبعد الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي جاء قرار المجلس الاعلى يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف النميلي عبد القادر في الملف الجنائي عدد 20459 / 4 / 2007 في القرار رقم 4/880 بتاريخ 10 يونيو 2009 ليصبح معه حكم الإدانة نهائيا. هذا وإن المادة 5 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات تنص على استبعاد من التقييد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل النصب وتزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالوثائق الإدارية.