أسقط المجلس الدستوري صفة العضوية عن برلماني من حزب العدالة والتنمية والمنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني، وذلك بناء على رسالة صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير مسجلة بأمانة المجلس الدستوري بالرباط، بتاريخ 27 يناير الماضي، طلب من خلالها الوكيل العام التصريح بتجريد محمد عصام، صفة نائب بمجلس النواب، على إثر إدانته بموجب قرار جنائي نهائي. وأمر المجلس الدستوري بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس مجلس النواب كريم غلاب والطرف المعني، البرلماني عن حزب رئيس الحكومة محمد عصام وبنشر القرار في الجريدة الرسمية. وعلل المجلس الدستوري قرار إسقاط العضوية البرلمانية، بأن العقوبة المحكوم بها على محمد عصام بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا نافذا، وأن هذه العقوبة منصوص عليها في البند "د" من المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، مما يفقد حسب قرار المجلس الدستوري، محمد عصام أهلية الانتخاب، ويتعين تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس. وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير قد أصدرت قرارا بتاريخ 9 أبريل 2009 في الملفات الجنائية عدد 72-73-74/09 المضمومة للملف الجنائي عدد 71/09 قضى بمؤاخذة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد عصام، من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات. وبناء عليه أصدرت ذات المحكمة حكما بسجن عصام سنة ونصف حبسا نافذا، وبعد استئنافه للحكم الابتدائي، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة قرارا في الملف عدد 362/09 بتاريخ 22 فبراير 2012، قضى بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم محمد عصام من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات وبعد التصدي الحكم ببراءته من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما أدين من أجله مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها بحصرها في أربعة أشهر حبسا نافذا. وبعد الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قرارا بتاريخ 25 دجنبر 2013 في الملف الجنحي عدد 8132/6/3/ 2012 يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012 في القضية عدد 362/09. واستندت المحكمة الدستوري في قرار تجريد البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية من عضويته البرلمانية إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة؛ وحيث إن طلب التجريد المعروض على نظر المجلس الدستوري قدّمه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بصفته رئيسا للنيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وهي جهة مؤهلة قانونا لتقديم هذا الطلب. لكبير بن لكريم