صرحت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، 26 دجنبر 2023، في قرار رقم 219-23، بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" من عضويته بمجلس النواب. وجاء قرار المحكمة الدستورية قبل يوم واحد من صدور حكم الاستئناف النهائي يوم غد الأربعاء 27 دجنبر 2023 في حق محمد الحيداوي المعتقل منذ شهر غشت المنصرم بالسجن المحلي للدار البيضاء، على خلفية قضية ما يعرف إعلاميا "بفضيحة تذاكر مونديال قطر". وأعلنت المحكمة الدستورية في قرارها "بشغور مقعد الحيداوي بالبرلمان، على أساس إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وتوصلت الدستورية إلى قرار تجريد الحيداوي من مقعده البرلماني، بعد "اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية "أسفي"، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور، وكذا "بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف". وأفاد القرار، أنه "بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون، حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى المحكمة الدستورية من طرف التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه". وأضافت المحكمة في تعليل قرارها، "أن هذا الطلب مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/1341". وقضي الحكم في الملف المذكور، "في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأسفي في الملف الجنحي عدد 18/61 بتاريخ 23 يوليو 2019، فيما قضى به من إدانة الظنين محمد الحيداوي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم". وأشار قرار المحكمة الدستورية، إلى "أن الطعن بالنقض في الملف الذي تقدم به المطلوب تجريده في القرار الاستئنافي المذكور، الصادر على إثره قرار محكمة النقض عدد 12/1737 بتاريخ 2023/11/16 – المستحضر من طرف هذه المحكمة – قضى بعدم قبول الطلب". وأوردت المحكمة الدستورية، أن "الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الأجال القانونية للطعن في انتخابهم".