صرحت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء 18 دجنبر الجاري، بتجريد الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس نفسه. وتم تجريد الصبحي من عضويته بالغرفة الثانية، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019، والذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المذكور ضد حكم استئنافية الناظور في أكتوبر 2016، القاضي بتأييد الحكم عدد 254/16 الصادر عن المحكمة الابتدائية، بعد ادانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم. وتأسيسا على ما سبق بيانه، اعتبرت المحكمة الدستورية، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور القاضي بإدانة الصبحي الجلالي، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي. وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت في 25 يناير 2016 حكما تحت عدد 16/254 قضى في الملف الجنحي عدد 2015/8795، بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم من أجل ارتكابه جنح تقديم رشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، وهي الجنح المنصوص عليها في الفصلين 248 و251 من القانون الجنائي، والمواد 62،64،65 و66 من القانون التنظيمي المذكور. واصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، في 11 أكتوبر 2016، قرارا تحت عدد 867 قضى في الملف عدد 16/91، بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور فيما قضى به من إدانة المعني بالأمر من أجل جنحة تقديم رشوة والحكم تصديا ببراءته منها، وتأييده في باقي ما قضى به. إلى ذلك، فقد قضت محكمة النقض، بتاريخ 20 نوفمبر 2019، في قرارها عدد 1798 الصادر في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/523 برفض طلب النقض المقدم من طرف الصبحي الجلالي ضد القرار الاستئنافي المذكور. من جهة ثانية، فقد أمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.