خاضت الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، يوم 18 غشت 2016 عملية انتخابية جزئية، قصد ملأ مقعدين شاغرين لأعضاء مجلس المستشارين. ويرجع ذلك حسب البلاغ الذي توصلت ناظورسيتي على نسخة منه، بعدما أصدر المجلس الدستوري بمقره بالرباط قرار رقم: 16/998 م.إ "باسم صاحب جلالة الملك و طبقا للقانون"، يوم 4 من شعبان 1437 الموافق ل 11 مايو 2016 ، القاضي بإلغاء انتخاب السيدين "الصبحي الجلالي و عبد القادر سلامة "، عضوين بمجلس المستشارين في إطار الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية و مجالس العمالات والأقاليم "جهة الشرق"، وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. بناءا عليه تقدم مجوعة من المنتخبون قصد الترشح للتنافس الديمقراطي. ذلك وفق للائحة الترشيحات المقدمة لدى "وزارة الداخلية ،ولاية جهة الشرق، قسم الشؤون الداخلية، مصلحة الانتخابات" المشار إليها البلاغ أسفله. و في إطار تتبع جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان للشأن المدني و السياسي وفق أهداف ووفق دستور المملكة المغربية، توصل تنظيم الجمعية بعد المتابعة الدقيقة لملف الترشح للمعنيين المشاركين في الاقتراع الجزئي ليوم الخميس 18 غشت 2016 "بجهة الشرق" الذي خلق إثارة قانونية لدى المهتمين بالشأن السياسي بعد بروز من جديد ترشح كل من السيدان "عبد القادر سلامة و الصبحي الجيلالي" اللذان أصدرت المحكمة الدستورية قرار العزل في حقهما من مجلس المستشارين. وبعد التدقيق تبين للجمعية أن السيد: "عبد القادر سلامة" فقد الأهلية الانتخابية وفق للبند (د) من المادة 5 من مدونة الانتخابات بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور حكم نهائي عدد 225 الصادر في 19 أبريل في الملف رقم 90/2601/2016 القاضي بتأيد الحكم الابتدائي في ما قضى به من مؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات بتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير في تصوت هيئة من الناخبين أو البعض منهم بعقوبة 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 10000 درهم مع الصائر بدون إجبار في حقه. وبما أن السيد "عبد القادر سلامة" أدين نهائيا بعقوبة حبس نافذة من أجل الجريمة المنصوص عليها في المادة 100 قانون مدونة الانتخابات ويعتبر عديم الأهلية أن يكون ناخبا أو منتخبا و على هذا فإن مشاركته في الاقتراع الجزئي ليوم الخميس 18 غشت 2016 يعتبر غير قانون و يمكن تعريضه للملاحقة القانونية بعد خرقه للمادة 85 من مدونة الانتخابات المغربية التي تنص على ما يلي "يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه" أما بخصوص مشاركة السيد صبحي الجيلالي في الاقتراع الجزئي ليوم الخميس 18 غشت 2016 "بجهة الشرق" فإن محكمة الاستئناف بالناظور لم تصدر في الملف رقم 91/2601/2016 الذي يخصه قرارا نهائيا و من المنتظر أن تصدر المحكمة المذكورة بتاريخ 20/09/2016 قرارا نهائيا في شأنه ، وذلك بعدما أدين ابتدائيا ب 8 أشهر نافذا و غرامة قدرها 10000 درهم مع الصائر في الملف الجنحي التلبسي عدد 8795/2015. وبالتالي فإن السيد الصبحي الجيلالي لم يفقد الأهلية الانتخابية بعد. الجمعية ادانت بشدة في البلاغ السالف ذكره عدم تفعيل القوانين التنظيمية للانتخابات بالمملكة المغربية من قبل ولاية الجهة الشرقية، كما طالبت أيضا المؤسسات العليا في المملكة المغربية بالتدخل الجاد للتفعيل الحقيقي للوثيقة الدستورية و القوانين التنظيمية من اجل محاولة إعادة الثقة للمواطن المغربي في المشهد السياسي خصوصا أننا مقبلون على استحقاقات 07 أكتوبر 2016.