قضت المحكمة الدستورية بتجريد الصبحي الجلالي، المنتخب، عن حزب الاستقلال في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين. كمت قضت المحكمة بشغور المقعد الذي كان يشغله المستشار المذكور، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. وكانت محكمة النقض، قد قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف الصبحي الجلالي، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائى، والمتعلق بإدانة صبحي الجلالي من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا ،وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم. واستند قرار المحكمة الدستورية على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي ينص في مادته 12 على أنه يجرد بحكم القانون من صفة مستشار... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وسبق لصبحي الجلالي أن جرد قبل ثلاث سنوات من مقعده في مجلس المستشارين، بعد تجريده من قبل المجلس الدستوري سابقا ولنفس السبب، قبل أن يعود للمجلس عن طريق الانتخابات الجزئية رفقة التجمعي عبد القادر سلامة.