أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، في 2 يناير 2017 قرارا تحت عدد 123 في الملف رقم 2016/2602/1371، قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المستشار البرلماني عثمان علية ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافدة مبلغها عشرون ألف درهم، من أجل ارتكابه جنح الحصول، ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة، على صوت ناخب أو عدة ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى، قصد التأثير بها على تصويتهم، المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي المذكور مع تعديله، بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها، على ثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ. وبعد استئنافية أكادير، قضت بدورها محكمة النقض، بتاريخ 23 أكتوبر2019، في قرارها عدد 1552 في ذات الملف الجنحي عدد 2017/3/6/6515، برفض طلب النقض المقدم من طرف المستشار البرلماني ضد القرار الاستئنافي المذكور. بناءا على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بأكادير، قررت المحكمة الدستورية تجريد المستشار البرلماني عثمان عيلة، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، لجهة كلميم – واد نون، من عضويته بهذا المجلس، وشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية، لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس المستشارين.