طريق السمارة موريتانيا.. مشروع بأبعاد قارية يشق رمال المنطقة العازلة    منتدى يستنكر تطرف حزب "فوكس"    بنصغير وطالبي يتألقان في "الأبطال"    رسميا.. افتتاح معبر جديد بين المغرب وموريتانيا.. يمر عبر السمارة، مرورًا بأمكالة، وصولًا إلى بئر أم قرين داخل الأراضي الموريتانية    أمن طنجة ينهي نشاط مروج المخدرات القوية والمؤثرات العقلية بحي "البرانص" (صور)    الماص ينفصل عن المدرب أكرم الروماني    رشيدة داتي: زيارتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار الكتاب الجديد للعلاقات بين فرنسا والمغرب    بعد تأجيلها.. تحديد موعد جديد للقمة العربية الطارئة    لقجع ولوزان يتفقان على تشكيل لجان مشتركة لتنسيق التحضيرات لكأس العالم 2030    الديوان الملكي بالأردن يكشف الحالة الصحية للملك عبد الله الثاني    وزير النقل الفرنسي يشيد بالتزام المغرب في مجال مكافحة انعدام السلامة الطرقية    إغماء مفاجئ يُنقل بوطازوت من موقع التصوير إلى المستشفى    توقيف شخص مبحوث عنه بطنجة بحوزته كمية مهمة من الكوكايين    هل تحتاج الدبلوماسية المغربية إلى بذل "جهد أكبر" في القارة الإفريقية؟    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    مصر تعلن إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة    سلامة طرقية.."نارسا" و "فيفو إنرجي المغرب" تجددان شراكتهما للفترة 2025-2028    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قضاة الفوج 47 يؤدون اليمين القانونية    القضاء الإداري يرفض طلب منع دخول وزيرة المواصلات الإسرائيلية للمغرب    في معقولية التفكير الفلسفي وطرافته التأويلية    توقعات أحوال الطقس ليوم الاربعاء.. امطار وثلوج بمختلف المناطق    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    استراتيجيته "مطارات 2030" بالمغرب    مجلس المنافسة يكشف عن ممارسات غير قانونية تضر بالسوق المغربي    حكومة بطولة محلية … قبل المونديال؟    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية :من أعلام الحركة الأدبية في سلا،نظرات في سيرة الشاعر أحمد السوسي التناني .    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وزخات قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    في أقل من 24 ساعة.. الجرار يُنهي حياة 3 أشخاص في العرائش والحسيمة    الداكي : المغرب فاعل دولي في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الانترنت    واشنطن وموسكو تفتحان قنوات الحوار برعاية سعودية    حماس تسلم 4 جثث و6 رهائن أحياء    إشادة بمبادرات الملك محمد السادس من المدير العام للإيسيسكو    ربطة العنق بين الشكل والرمز: قراءة في شيفرة الدبلوماسية    ملك الأردن يخضع لجراحة ناجحة    باها يستدعي 24 لاعبا لدوري دولي بسلا    السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب    بعد مراجعة رسمية.. أدوية الأورام والقلب تسجل انخفاضا في الأسعار    المؤتمر الوطني السابع للغة العربية يناقش موضوع السؤال اللغوي    قاضية التحقيق تنتهي من ملف زيوزيو وتحيله على المحاكمة    انطلاق رالي "Panda Desert Trophy" لسنة 2025: مغامرة فريدة من جبال الأطلس إلى صحراء المغرب    الحسين اليماني: أرباح مرتفعة في سوق المحروقات وأسعار غير مبررة    لبنان ينشر جيشه في قرى حدودية ويقرر التوجه لمجلس الأمن لإلزام إسرائيل بالانسحاب "الفوري" من الجنوب    المغرب يبرز مؤهلاته السياحية في حملة ترويجية ببكين    أخنوش: المغرب مستعد لتقاسم تجربته في السلامة الطرقية مع إفريقيا    كامل داوود يواصل تألقه الأدبي بفوزه بجائزة "اختيار غونكور الصين" عن روايته "حوريات"..    تحديد مواقع أولية لتسع سفن غارقة من الحرب العالمية الأولى على سواحل الأقاليم الجنوبية    جولة التعادلات تبقي الترتيب على حاله والكوكب المراكشي يواصل الصدارة    طنجة : جمعية البوغاز تستعد لإطلاق النسخة الثانية من معرض السيارات    "فيفا" يطلق منصة رقمية مختصة بتغيير الجنسية الرياضية    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    مباراة إثيوبيا ومصر بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء    الإصابة بالصداع النصفي .. الأعراض والتخفيف من الألم    فيروس "H5N1".. سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور تنتشر    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب في النص القانوني
نشر في التجديد يوم 29 - 06 - 2012

تعتبر حرية تأسيس الجمعيات من أهم الحريات العامة التي تحدد مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية المعترف بها من طرف الدولة، والتي تتحمل مسؤولية ضمان ممارستها، وقد جاء هذا الحق واضحا وصريحا في جميع الدساتير التي أطرت الدولة المغربية في مغرب ما بعد الحماية، وتم التأكيد عليها أيضا في الدستور الجديد الذي اعتبرها من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين الذين يتفقون على التعاون فيما بينهم على استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما. ويعتبر ظهير 15 نونبر 1958 المعروف بظهير الحريات العامة الإطار القانوني الذي فصل فيه المشرع المغربي أنواع الجمعيات ومسطرة تأسيسها ونهايتها ثم الحقوق المخولة لها.
وهكذا نصت الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الظهير المذكور أعلاه على ما يلي:»... وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل وجوبا داخل اجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها «.
وهذا يعني أن المشرع المغربي اعتمد في نظام تأسيس الجمعيات على نظام التصريح وهو نظام محمود بخلاف نظام الترخيص الذي يعتبر نظاما تسلطيا لا يتلاءم وطبيعة الحق في تأسيس الجمعيات، ونظام التصريح يعني أن تقدم الجمعية مباشرة أوبواسطة مفوض قضائي إلى السلطة المحلية ملف تأسيسها وفق الشروط المذكورة أعلاه، تسلم عنه فورا وصلا مختوما ومؤرخا في الحال، ووصلا نهائيا داخل اجل ستين يوما على الأكثر و إلا جاز للجمعية أن تمارس نشاطها.
لكن الإدارة أو السلطات المحلية في بعض الأحيان تعمد إلى القيام بمجموعة من الممارسات التي من خلالها التضييق على المواطنين أثناء ممارستهم لهده الحرية من قبيل رفض تسليمها الوصل المؤقت، أو في الحالة ترفض فيها الإدارة تسلم التصريح أصلا، أو في الحالة التي تقوم فيها السلطة المحلية بتسلم التصريح وتسليم الوصل المؤقت للمفوض مباشرة وفي هذه الحالة من حق الجمعية أن تتسلم الوصل النهائي داخل اجل 60 يوما وإلا جاز لها أن تمارس نشاطها بعد هذا الأجل. لكن الغريب هو أن السيد وزير الداخلية طلع علينا بتصريح غريب داخل قبة البرلمان إذ اعتبر أن مرور اجل 60 يوما لا يخول للجمعيات التي حصلت على الوصل المؤقت أن تمارس أنشطتها التي حددتها في قانونها الأساسي بعض هذا الأجل. وهذا التصريح مخالف تماما للفصل الثاني من ظهير الحريات العامة ومناقض للدستور و للمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب ولاسيما العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية، كما أن من شانه أن يجعل السلطات المحلية تتمادى في ممارساتها التي تحد من حرية تأسيس الجمعيات باعتبارها من أهم الحقوق و الحريات المضمونة دستوريا.
هذا التوجه الجديد المعلن عنه من قبل السيد وزير الداخلية يخالف تماما ما استقر علية الاجتهاد القضائي المغربي من خلال عدة أحكام وقرارات صادرة عن المحاكم الإدارية ومحكمة النقض. وقد كانت المحكمة الإدارية بأكادير سباقة لوضع مجموعة من المبادئ التي تعمل على حماية الحق في تأسيس الجمعيات حين قضت بأن: «... تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام غير خاضع لأي ترخيص مسبق، و الإدارة ملزمة بحكم القانون بتسليم وصل الإيداع، ويختص القضاء وحده بمراقبة المشروعية و الملائمة لنشاط الجمعية «. وأكدت ذلك المحكمة الإدارية بالرباط هذا المقتضى فيما يخص رفض السلطة المحلية تسليم الوصل المتعلق بإيداع تغييرات متعلقة بجمعية حينما اعتبرت أن:» رفض السلطة المحلية تسليم وصل بإيداع تغيرات متعلقة بجمعية مؤسسة في إطار ظهير 15 نونبر1958 بعلة وجود نزاع بين أعضائها حول تأسيس المكتب الجديد يعتبر قرارا مخالفا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير المذكور ويتعين إلغاؤه لعدم مشروعيته «.
يبقى إذن قرار السيد وزير الداخلية الذي اعتبر ان مرور اجل 60 يوما دون جواب الإدارة بمثابة رفض ضمني لا يخول للجمعيات التي تطلب الترخيص بتأسيسها ممارسة نشاطها، مشوب بعدم المشروعية و بنوع من الشذوذ الانحراف عن المقتضيات القانونية الصريحة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل الخامس من ظهير الحريات العامة، وأيضا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي على جميع مستوياته، وأكيد أن الثقة ستبقى موضوعة في هذا القضاء للحفاظ على المكتسبات القانونية التي ناضلت من أجلها الجمعيات الحقوقية وأيضا المواطنون خاصة وأن القضاء الإداري ما وجد إلا ليدافع عن المشروعية ويحد من تعسفات الإدارة و يرسخ دولة الحق و القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.