هل هو قانون جديد للجمعيات أم تطاول عليه مجرد أم جهل به؟ خطير جدا عندما تصبح السلطات العمومية تشرع وتضع قوانين جديدة بدون حسيب أو رقيب ، ومن تلقاء نفسها كيفما ووقتما شاءت ، وهذا ما ينطبق على جماعة بني اعياط ، التي تفاجأت فيها مختلف الإطارات والديناميات الجمعوية بقانون جديد وضعته السلطات العمومية المحلية ، يقضي بعدم منح الجمعيات وصل التسليم – الوصل المؤقت- عندما تقدم أو تضع ملفاتها القانونية كاملة لديها فيما يخص عملية التأسيس أو الحصول على الأهلية القانونية ، رغم استيفائها لكل الشروط القانونية المنصوص عليها سواء في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات أو في القانون المعدل والمتمم رقم 75.00 . وهذا ما حدث بالفعل مع جمعيتين اثنتين بمركز بني اعياط على مرأى ومسمع من الجميع ، وربما الدور سيأتي مستقبلا على البقية الباقية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل إما على تطاول مباشر على القانون أو جهل به ، كما يدل على الأخطاء الفادحة و الكبيرة التي تكتنف الممارسة الإدارية لدى هؤلاء المسؤولين .لهذا نتساءل وبامتعاض كبير: هل هذه السلطات العمومية المحلية لها الحق أن تمتنع عن تسليم الوصل عن التصريح بتأسيس جمعية ما قدمت ملفها كاملا ومستوفيا لجميع الشروط القانونية؟ وهل تسليم هذا الوصل اختيار للإدارة أم إلزام وإجبار لها؟ أم أن الأمر يتجاوزه إلى شيء آخر لا نعلمه؟ أمام هذه الأسئلة وغيرها التي حيرت الفاعلين الجمعويين بالمنطقة ، لا يسعنا إلا أن نذكر هذه السلطات بالنص القانوني التالي المذكور في الفصل الخامس(5) من قانون تأسيس الجمعيات ، والذي جاء فيه:" يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء. وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها." وهكذا فالمشرع المغربي من خلال هذا الفصل الواضح والقطعي ، لم يجعل مسألة الاعتراف بالوجود القانوني لجمعية ما ، احترمت الشكليات المنصوص عليها في الفصل (5) ، خاضعة لأية شروط سوى تقديم تصريح بذلك ، و تسلم الإدارة/ السلطة العمومية للجمعية بموجبه وصلا مختوما ومؤرخا في الحال.وبهذا يكون دور الإدارة المختصة هي التأكد من قيام الجمعية باستيفاء الشروط المرتبطة بتقديم التصريح حسب الفصل(5) ويمنع عليها تقدير مشروعية أو عدم مشروعية فعل التأسيس. وهذا النوع من السلطات العمومية برفضها هذا تكون قد تجاوزت السلطات التي منحها لها المشرع في الموضوع، إذ لا يجوز لها أن تقرر وإنما مهمتها تتحدد أساسا في تسليم الوصل ، هذا الأخير الذي لا يعتبر سوى وثيقة إدارية تثبت أن التصريح تم طبقا للشكليات المنصوص عليها قانونا . وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسطرتي تسليم الوصل والمنع أو الحل تختلفان بحيث كل واحدة مستقلة عن الثانية، إذ أن مسطرة الحل التي قد تصدر في حق الجمعيات هي من اختصاص السلطات القضائية فقط. وتبقى الإشارة في الختام إلى أن جميع الحركات الجمعوية في مركز بني اعياط والنواحي مستاءة من هذا النوع من التجاوزات والتصرفات الممارسة ضدها وضد القانون على حد سواء، وتستنكر بشدة لجوء السلطات العمومية المحلية إلى مثل هذه السلوكات التي تتنافى مع روح القانون ، وتحمل المسؤولين مسؤولية وتبعات ما سيؤول إليه الوضع إن بقي الحال على حاله، وتدعوهم إلى التدخل الفوري لوقفها قبل أن تتطور الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.