بمناسبة السنة الجديدة.. الحكومة "تهدي" أجراء النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية زيادة في الأجور    سيارات اجرة تطارد سيارة "تطبيقات" بطريقة هوليودية بالرباط (فيديو)    الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحط الرحال بالرباط    الخطوط الأذربيجانية تعل ق رحلاتها إلى سبع مدن روسية بعد حادث تحطم الطائرة    "جبهة دعم فلسطين": احتجاجات مناهضي التطبيع تتعرض لتجريم عملي وإدانة 13 ناشطا بسلا "سياسية"    الجولة 16 من الدوري الاحترافي الأول .. الرجاء يرحل إلى بركان بحثا عن مسكن لآلامه والجيش الملكي ينتظر الهدية    نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته ضد الرجاء    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    وفاة الرئيس التاريخي لمجموعة "سوزوكي" أوسامو سوزوكي    منظة تكشف عدد وفيات المهاجرين بين طنجة وإسبانيا خلال 2024    "الاتحاديات" يطالبن بقانون أسرة واضح يحمي القاصرات ويؤكد الخبرة الجينية    الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة    بقنبلة زُرعت في وسادته.. إسرائيل تكشف تفصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية    رفض دفوع الناصري وبعيوي يثير غضب المحامين والهيئة تستمع للمتهمين    صديقة خديجة الصديقي تعلن العثور على والد هشام    هل يُجدد لقاء لمجرد بهاني شاكر التعاون بينهما؟    بلغ 4082 طنا.. جمعية تشيد بزيادة إنتاج القنب الهندي المقنن    ألمانيا: حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة    فوج جديد من المجندين يؤدي القسم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الدرك يحرر 19 محتجزا من ضيعة فلاحية    "أتقداو" تفتتح متجرا جديدا في الخميسات    الحكمة المغربية بشرى كربوبي تحتل الرتبة الخامسة عالميا والأولى إفريقيا    حضور وازن في المهرجان الدولي للسينما و التراث بميدلت    فنانات مغربيات تتفاعلن مع جديد مدونة الأسرة    ما حقيقة اعتزال عامر خان الفن؟    اختتام ناجح للدورة الخامسة لصالون الإلهام الدولي للفن التشكيلي بتارودانت    الوداد البيضاوي يعلن تعيين طلال ناطقا رسميا للفريق    دوري أبطال افريقيا: تحكيم بوروندي لمباراة الجيش الملكي ومانييما أنيون الكونغولي    معارض جزائري ل "رسالة 24 ": الاحتقان الرقمي مقدمة لإمكانية وقوع انفجار اجتماعي في المستقبل وعودة الحراك السياسي إلى الشارع الجزائري    الصين تجهز روبوت لاستكشاف القمر    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    تقرير أمريكي: المغاربة أكثر الشعوب تعايشا وتسامحا في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا    بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب    الجولة 16.. قمة بين نهضة بركان والرجاء والجيش يطمح لتقليص الفارق مع المتصدر    غوارديولا يتحدث عن إمكانية عقد صفقات جديدة في يناير    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ب 4 في المائة عند متم أكتوبر    التحكيم المغربي يحقق إنجازًا عالميًا.. بشرى الكربوبي بين أفضل 5 حكمات في العالم    طعن مسؤول أمني تونسي خلال عملية إيقاف مطلوب للعدالة بتهم الإرهاب    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    وهبي يقدم عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    مجلس الحكومة يصادق على قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة    علماء: تغير المناخ يزيد الحرارة الخطيرة ب 41 يومًا في 2024    الحكومة تحدد شروط منح تعويض لمؤطري التكوين المستمر بوزارة التعليم    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بويزكارن في نقاش...
نشر في أسيف يوم 14 - 12 - 2008

يدور نقاش في الأوساط الحقوقية والجمعوية بمدينة بويزكارن التابعة لإقليم كلميم إداريا في الآونة الأخيرة حول قرار السلطة المحلية بالمدينة برفض تسلم تصريح بتأسيس جمعية محلية تحمل اسم " ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة " . فالسؤال الذي طرح للنقاش هو : المسوغات القانونية التي جعلت السلطة المحلية تتخذ هذا القرار ؟ و هل هو قرار إداري يتصف بالتجاوز في استعمال السلطة ؟ نص الإعلان العامي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 في المادة 20 على أن " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات و الجمعيات السلمية و على انه لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما " .من خلال هذه المادة يتضح أن الحق في الاشتراك في الجمعية السلمية هو حق إنساني طبيعي كوني يستوي فيه الكل بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو انتمائه السياسي أو الديني أو و ضعه الاجتماعي , و بمفهوم المخالفة لا يمكن إرغام أي شخص على الانسحاب من أية جمعية . و الدستور المغربي المراجع سنة 1996 كأسمى قانون في البلاد ينص في ديباجته على أن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية يتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق و واجبات . و تؤكد تشبنها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا . و إدراج هذه المبادئ و الالتزامات في صدارة الدستور ليس من باب الصدفة و إنما هو تأكيد لسمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي بمجرد المصادقة عليها , و بالتالي تصبح إلزامية .فإذا كان تضمين المواثيق الدولية كقواعد دستورية فان كل القوانين التي تأتي بعدها في إطار ما يسمى بتدرج القوانين تكون غير دستورية إذا كانت مخالفة لها .
و في سياق دسترة الحريات العامة ينص الدستور المغربي في الفصل التاسع الفقرة الثالثة على أن الدستور" يضمن لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات و حرية الانخراط في أية منظمة نقابية و سياسية حسب اختيارهم " . الدستور المغربي من خلال هذا الفصل كان دقيقا في اختيار صيغة جميع المواطنين للتأكيد على عدم التمييز و ذلك تطابقا مع المادة 20 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان السالف ذكرها . إلا أن الدستور كمبادئ عامة لا يمكن أن يستسيغ كل التفاصيل , لذلك فان الإحالة ستكون ظهير الحريا ت العامة الصادر في 15 نونبر 1958 خاصة الشق المتعلق بتأسيس الجمعيات الذي تم تعديله و تتميمه بالقانون الجديد رقم 75.00 الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.206 بتاريخ 5 يوليوز 2002 . هذا القانون الذي ينص في الفصل الخامس منه على أن الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .من خلال هذه المواثيق الدولية و الدستور و القوانين العادية يتضح أن الحق في تأسيس الجمعيات و الانخراط فيها هو حق طبيعي و دستوري لا يمكن لأية سلطة أن تصادره من أي شخص كيفما كان إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون و هذه الحالات واردة في الفصل 3 من القانون رقم 75.00 السالف ذكره , كأن تكون للجمعية أهداف غير شرعية تتنافى مع القوانين و الآداب العامة أو تهدف المس بالدين الإسلامي أو بوحدة البلاد ...ففي حالة ثبوت ذلك فان الجزاء يكون هو البطلان الذي يعيد أطراف التعاقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد و ذلك حسب قانون الالتزام و العقود الذي تسري قواعده على الجمعيات باعتبارها عقد و اتفاق يربط بين شخصين أو عدة أشخاص , و الاختصاص هنا يعود إلى القضاء و ليس إلى السلطات الإدارية . لكن ما هي مبررات عدم تسلم التصريح بالتأسيس من طرف السلطات المحلية ببويزكارن ؟ في زيارة قام بها مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بويزكارن بعد طلب مؤازرة تقدم به أعضاء "جمعية ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" .أجابت السلطة المحلية أن هناك خروقات شكلية تتعلق أساسا بعدم إشعار السلطة بالتأسيس . فبالرجوع إلى الفصل 2 من قانون 75.00 نجد انه ينص على انه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية و دون سابق إذن شريطة احترام مقتضيات الفصل 5 من نفس القانون . هنا يتضح جليا أن الإذن المسبق ليس خرقا شكليا و ذلك بقوة القانون . لكن نائب رئيس جمعية ابتسامة يقول إن عدم تسلم السلطة التصريح راجع إلى و جود 3 معطلين في المكتب من أصل سبعة أعضاء و هذا المبرر لا يستند إلى أي أساس قانوني , ذلك لان القانون الجنائي المغربي لم ترد فيه أية جريمة تحت اسم البطالة و أن المبدأ هو لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص و أن الأصل في الأشياء هي البراءة حتى و إن كان الشخص متهما , ذلك حسب المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, و حسب الدستور المغربي و حسب كل القوانين الجاري بها العمل .أما أزمة البطالة فان خيارات الدولة هي التي أفضت إليها . و أن الدولة عليها حماية مواطنيها من هذه الآفة تطبيقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب الذي ينص في المادة 23 على انه لكل شخص الحق في العمل و في حرية اختيار عمله و في شروط عمل عادلة و في الحماية من البطالة كما ينص الفصل 13 من الدستور المغربي لسنة 1996 على انه " لكل مواطن الحق في التربية و الشغل" . فالتذرع بوجود معطلين في مكتب الجمعية كذريعة لعدم تسلم التصريح بالتأسيس يعتبر تمييزا لا مبرر له و هو ضرب في الصميم لكل القوانين الجاري بها العمل , ذلك لان الدستور يعتبر في الفصل 4 على أن القانون هو " أسمى تعبير عن إرادة الأمة و يجب على الجميع الامتثال له" , و بالتالي فان أي قرار إداري لا يراعي القوانين ذات الصلة يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة . ومن تمة فانه قابل للطعن حسب الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الصادر سنة 1993 و المتضرر بطبيعة الحال يلتجئ إلى القضاء ما لم تصحح هذه التجاوزات . و أن هذا المنع يعتبر أسوأ هدية يمكن أن تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي خاصة وان العالم يحتفل هذا اليوم ب "اليوم العالمي للمعاق"الذي يصادف الثالث في شهر دجنبر من كل سنة . الكاتب: ل . ب : فاعل جمعوي . بويزكارن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.