تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا محور مباحثات بوريطة وألباريس بمدريد    لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيحقق نهضة تنموية بالمغرب    سهرة أندلسية لجمعية الإصبهان بالعرائش    "إعلان الدوحة" يُتوج مؤتمر "إيكاو" بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي    تنسيق بين شرطة طنجة والقصر الكبير يطيح بأربعة أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    القضاء يدين راشقي سيارات بالبيض    الحكومة ترصد 30 مليون درهما لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية    شوكي: المعارضة تمارس "التضليل" وحكومة أخنوش الثانية قادمة في الطريق    باها: اللاعبون عازمون على كتابة التاريخ بأول لقب إفريقي للمغرب تحت 17 سنة    حكيمي لعب 41 مباراة سجل 6 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة    ولاية أمن أكادير تفند ادعاءات سوء معاملة ممثل هيئة حقوقية بأولاد تايمة من طرف رجل أمن    عرض عربي أول للفيلم المغربي الجرح وتفاصيل منافسة أربعة أفلام أخرى بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة    صناعة السيارات: افتتاح الدورة الثامنة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتیف میتینغ"    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا    الصين تدعو واشنطن للكف عن الضغوط وتؤكد استعدادها للتعاون دون تنازل عن مصالحها    "التراث الثقافي المغربي في سياق الذكاء الاصطناعي ومقاربة الهوية الإفريقية" محور ندوة علمية    تعيين مدراء جدد لمراكز دراسات الدكتوراه في جامعة شعيب الدكالي    هل يسرع تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة ترحيل المهاجرين من أوروبا؟    تراجع جديد في أسعار المحروقات بمحطات الوقود    آيت ملول تحتضن مهرجان سينما الأسرة    بوريطة: علاقات المغرب وإسبانيا إيجابية.. والحكم الذاتي يحظى بإجماع دولي    المندوبية السامية للتخطيط…توقعات بمعدل نمو يصل إلى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025    العمال الموسميون يرفعون حالات الإصابة ببوحمرون بإسبانيا    بعد "ميتا" و"إكس".. "تيك توك" ينضم إلى محاربة المعلومات المضللة    إسبانيا: "الحكم الذاتي" يظل الحل الأكثر مصداقية وجدية لتسوية النزاع حول الصحراء    وزارة الداخلية تتخذ قرارا مفاجئا في حق "قائد تمارة"    فرقة الأخلاق العامة بطنجة توقف أزيد من 20 شابة للاشتباه بقيامهنّ ب "الدعارة والفساد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    خطابي: الإعلام العربي يتصدى للعدوان    محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع: أنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق    رسميا.. فيرجيل فان دايك يجدد عقده مع ليفربول    الاتحادات الكروية ترفض مقترح أمريكا الجنوبية المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا    بلقشور يعلن عن رفع المنع في حق حسنية أكادير ويؤكد أن العصبة ستقوم بتسوية الملفات المتبقية    سعد لمجرد لن يشارك في الدورة 20 من موازين    "كان" الشباب... الاتحاد الإفريقي يعلن عن برنامج مباريات المنتخب المغربي    أكثر من 20 قتيلا ضمنهم أطفال في قصف همجي إسرائيلي على مخيم نازحين    نصائح طبية لمرضى حساسية الحيوانات الأليفة دون الحاجة للتخلي عنها    شي جين بينغ يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم    هيئة حقوقية تندد بتوالي حوادث العنف داخل المؤسسات التعليمية    مغربيات يتظاهرن في سلا تضامنا مع المرأة الفلسطينية ورفضا للعدوان على غزة    هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في "سياستها القمعية"    أمريكا.. إلغاء الامتيازات الصحفية لوكالات الأنباء الكبرى    رئيس برلمان أمريكا الوسطى في زيارة للعيون    بنك المغرب بالجديدة يستقبل في لقاء تربوي    تقرير: المغرب في المرتبة 81 عالميا من حيث زخم التحول الرقمي    تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا..نادي موناكو يشيد بأداء موهبته إلياس بلمختار    البندقية تنفتح على السينما المغربية    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    دوائر أمنية بالجديدة في وضع مقلق... مطلب استعجالي لإعادة الإعتبار لهذا المرفق الحيوي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بويزكارن في نقاش...
نشر في أسيف يوم 14 - 12 - 2008

يدور نقاش في الأوساط الحقوقية والجمعوية بمدينة بويزكارن التابعة لإقليم كلميم إداريا في الآونة الأخيرة حول قرار السلطة المحلية بالمدينة برفض تسلم تصريح بتأسيس جمعية محلية تحمل اسم " ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة " . فالسؤال الذي طرح للنقاش هو : المسوغات القانونية التي جعلت السلطة المحلية تتخذ هذا القرار ؟ و هل هو قرار إداري يتصف بالتجاوز في استعمال السلطة ؟ نص الإعلان العامي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 في المادة 20 على أن " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات و الجمعيات السلمية و على انه لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما " .من خلال هذه المادة يتضح أن الحق في الاشتراك في الجمعية السلمية هو حق إنساني طبيعي كوني يستوي فيه الكل بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو انتمائه السياسي أو الديني أو و ضعه الاجتماعي , و بمفهوم المخالفة لا يمكن إرغام أي شخص على الانسحاب من أية جمعية . و الدستور المغربي المراجع سنة 1996 كأسمى قانون في البلاد ينص في ديباجته على أن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية يتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق و واجبات . و تؤكد تشبنها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا . و إدراج هذه المبادئ و الالتزامات في صدارة الدستور ليس من باب الصدفة و إنما هو تأكيد لسمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي بمجرد المصادقة عليها , و بالتالي تصبح إلزامية .فإذا كان تضمين المواثيق الدولية كقواعد دستورية فان كل القوانين التي تأتي بعدها في إطار ما يسمى بتدرج القوانين تكون غير دستورية إذا كانت مخالفة لها .
و في سياق دسترة الحريات العامة ينص الدستور المغربي في الفصل التاسع الفقرة الثالثة على أن الدستور" يضمن لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات و حرية الانخراط في أية منظمة نقابية و سياسية حسب اختيارهم " . الدستور المغربي من خلال هذا الفصل كان دقيقا في اختيار صيغة جميع المواطنين للتأكيد على عدم التمييز و ذلك تطابقا مع المادة 20 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان السالف ذكرها . إلا أن الدستور كمبادئ عامة لا يمكن أن يستسيغ كل التفاصيل , لذلك فان الإحالة ستكون ظهير الحريا ت العامة الصادر في 15 نونبر 1958 خاصة الشق المتعلق بتأسيس الجمعيات الذي تم تعديله و تتميمه بالقانون الجديد رقم 75.00 الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.206 بتاريخ 5 يوليوز 2002 . هذا القانون الذي ينص في الفصل الخامس منه على أن الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .من خلال هذه المواثيق الدولية و الدستور و القوانين العادية يتضح أن الحق في تأسيس الجمعيات و الانخراط فيها هو حق طبيعي و دستوري لا يمكن لأية سلطة أن تصادره من أي شخص كيفما كان إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون و هذه الحالات واردة في الفصل 3 من القانون رقم 75.00 السالف ذكره , كأن تكون للجمعية أهداف غير شرعية تتنافى مع القوانين و الآداب العامة أو تهدف المس بالدين الإسلامي أو بوحدة البلاد ...ففي حالة ثبوت ذلك فان الجزاء يكون هو البطلان الذي يعيد أطراف التعاقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد و ذلك حسب قانون الالتزام و العقود الذي تسري قواعده على الجمعيات باعتبارها عقد و اتفاق يربط بين شخصين أو عدة أشخاص , و الاختصاص هنا يعود إلى القضاء و ليس إلى السلطات الإدارية . لكن ما هي مبررات عدم تسلم التصريح بالتأسيس من طرف السلطات المحلية ببويزكارن ؟ في زيارة قام بها مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بويزكارن بعد طلب مؤازرة تقدم به أعضاء "جمعية ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" .أجابت السلطة المحلية أن هناك خروقات شكلية تتعلق أساسا بعدم إشعار السلطة بالتأسيس . فبالرجوع إلى الفصل 2 من قانون 75.00 نجد انه ينص على انه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية و دون سابق إذن شريطة احترام مقتضيات الفصل 5 من نفس القانون . هنا يتضح جليا أن الإذن المسبق ليس خرقا شكليا و ذلك بقوة القانون . لكن نائب رئيس جمعية ابتسامة يقول إن عدم تسلم السلطة التصريح راجع إلى و جود 3 معطلين في المكتب من أصل سبعة أعضاء و هذا المبرر لا يستند إلى أي أساس قانوني , ذلك لان القانون الجنائي المغربي لم ترد فيه أية جريمة تحت اسم البطالة و أن المبدأ هو لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص و أن الأصل في الأشياء هي البراءة حتى و إن كان الشخص متهما , ذلك حسب المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, و حسب الدستور المغربي و حسب كل القوانين الجاري بها العمل .أما أزمة البطالة فان خيارات الدولة هي التي أفضت إليها . و أن الدولة عليها حماية مواطنيها من هذه الآفة تطبيقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب الذي ينص في المادة 23 على انه لكل شخص الحق في العمل و في حرية اختيار عمله و في شروط عمل عادلة و في الحماية من البطالة كما ينص الفصل 13 من الدستور المغربي لسنة 1996 على انه " لكل مواطن الحق في التربية و الشغل" . فالتذرع بوجود معطلين في مكتب الجمعية كذريعة لعدم تسلم التصريح بالتأسيس يعتبر تمييزا لا مبرر له و هو ضرب في الصميم لكل القوانين الجاري بها العمل , ذلك لان الدستور يعتبر في الفصل 4 على أن القانون هو " أسمى تعبير عن إرادة الأمة و يجب على الجميع الامتثال له" , و بالتالي فان أي قرار إداري لا يراعي القوانين ذات الصلة يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة . ومن تمة فانه قابل للطعن حسب الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الصادر سنة 1993 و المتضرر بطبيعة الحال يلتجئ إلى القضاء ما لم تصحح هذه التجاوزات . و أن هذا المنع يعتبر أسوأ هدية يمكن أن تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي خاصة وان العالم يحتفل هذا اليوم ب "اليوم العالمي للمعاق"الذي يصادف الثالث في شهر دجنبر من كل سنة . الكاتب: ل . ب : فاعل جمعوي . بويزكارن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.