مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بويزكارن في نقاش...
نشر في أسيف يوم 14 - 12 - 2008

يدور نقاش في الأوساط الحقوقية والجمعوية بمدينة بويزكارن التابعة لإقليم كلميم إداريا في الآونة الأخيرة حول قرار السلطة المحلية بالمدينة برفض تسلم تصريح بتأسيس جمعية محلية تحمل اسم " ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة " . فالسؤال الذي طرح للنقاش هو : المسوغات القانونية التي جعلت السلطة المحلية تتخذ هذا القرار ؟ و هل هو قرار إداري يتصف بالتجاوز في استعمال السلطة ؟ نص الإعلان العامي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948 في المادة 20 على أن " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات و الجمعيات السلمية و على انه لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما " .من خلال هذه المادة يتضح أن الحق في الاشتراك في الجمعية السلمية هو حق إنساني طبيعي كوني يستوي فيه الكل بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو انتمائه السياسي أو الديني أو و ضعه الاجتماعي , و بمفهوم المخالفة لا يمكن إرغام أي شخص على الانسحاب من أية جمعية . و الدستور المغربي المراجع سنة 1996 كأسمى قانون في البلاد ينص في ديباجته على أن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية يتعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق و واجبات . و تؤكد تشبنها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا . و إدراج هذه المبادئ و الالتزامات في صدارة الدستور ليس من باب الصدفة و إنما هو تأكيد لسمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي بمجرد المصادقة عليها , و بالتالي تصبح إلزامية .فإذا كان تضمين المواثيق الدولية كقواعد دستورية فان كل القوانين التي تأتي بعدها في إطار ما يسمى بتدرج القوانين تكون غير دستورية إذا كانت مخالفة لها .
و في سياق دسترة الحريات العامة ينص الدستور المغربي في الفصل التاسع الفقرة الثالثة على أن الدستور" يضمن لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات و حرية الانخراط في أية منظمة نقابية و سياسية حسب اختيارهم " . الدستور المغربي من خلال هذا الفصل كان دقيقا في اختيار صيغة جميع المواطنين للتأكيد على عدم التمييز و ذلك تطابقا مع المادة 20 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان السالف ذكرها . إلا أن الدستور كمبادئ عامة لا يمكن أن يستسيغ كل التفاصيل , لذلك فان الإحالة ستكون ظهير الحريا ت العامة الصادر في 15 نونبر 1958 خاصة الشق المتعلق بتأسيس الجمعيات الذي تم تعديله و تتميمه بالقانون الجديد رقم 75.00 الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.206 بتاريخ 5 يوليوز 2002 . هذا القانون الذي ينص في الفصل الخامس منه على أن الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .من خلال هذه المواثيق الدولية و الدستور و القوانين العادية يتضح أن الحق في تأسيس الجمعيات و الانخراط فيها هو حق طبيعي و دستوري لا يمكن لأية سلطة أن تصادره من أي شخص كيفما كان إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون و هذه الحالات واردة في الفصل 3 من القانون رقم 75.00 السالف ذكره , كأن تكون للجمعية أهداف غير شرعية تتنافى مع القوانين و الآداب العامة أو تهدف المس بالدين الإسلامي أو بوحدة البلاد ...ففي حالة ثبوت ذلك فان الجزاء يكون هو البطلان الذي يعيد أطراف التعاقد إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد و ذلك حسب قانون الالتزام و العقود الذي تسري قواعده على الجمعيات باعتبارها عقد و اتفاق يربط بين شخصين أو عدة أشخاص , و الاختصاص هنا يعود إلى القضاء و ليس إلى السلطات الإدارية . لكن ما هي مبررات عدم تسلم التصريح بالتأسيس من طرف السلطات المحلية ببويزكارن ؟ في زيارة قام بها مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بويزكارن بعد طلب مؤازرة تقدم به أعضاء "جمعية ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" .أجابت السلطة المحلية أن هناك خروقات شكلية تتعلق أساسا بعدم إشعار السلطة بالتأسيس . فبالرجوع إلى الفصل 2 من قانون 75.00 نجد انه ينص على انه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية و دون سابق إذن شريطة احترام مقتضيات الفصل 5 من نفس القانون . هنا يتضح جليا أن الإذن المسبق ليس خرقا شكليا و ذلك بقوة القانون . لكن نائب رئيس جمعية ابتسامة يقول إن عدم تسلم السلطة التصريح راجع إلى و جود 3 معطلين في المكتب من أصل سبعة أعضاء و هذا المبرر لا يستند إلى أي أساس قانوني , ذلك لان القانون الجنائي المغربي لم ترد فيه أية جريمة تحت اسم البطالة و أن المبدأ هو لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص و أن الأصل في الأشياء هي البراءة حتى و إن كان الشخص متهما , ذلك حسب المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, و حسب الدستور المغربي و حسب كل القوانين الجاري بها العمل .أما أزمة البطالة فان خيارات الدولة هي التي أفضت إليها . و أن الدولة عليها حماية مواطنيها من هذه الآفة تطبيقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادق عليه المغرب الذي ينص في المادة 23 على انه لكل شخص الحق في العمل و في حرية اختيار عمله و في شروط عمل عادلة و في الحماية من البطالة كما ينص الفصل 13 من الدستور المغربي لسنة 1996 على انه " لكل مواطن الحق في التربية و الشغل" . فالتذرع بوجود معطلين في مكتب الجمعية كذريعة لعدم تسلم التصريح بالتأسيس يعتبر تمييزا لا مبرر له و هو ضرب في الصميم لكل القوانين الجاري بها العمل , ذلك لان الدستور يعتبر في الفصل 4 على أن القانون هو " أسمى تعبير عن إرادة الأمة و يجب على الجميع الامتثال له" , و بالتالي فان أي قرار إداري لا يراعي القوانين ذات الصلة يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة . ومن تمة فانه قابل للطعن حسب الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية الصادر سنة 1993 و المتضرر بطبيعة الحال يلتجئ إلى القضاء ما لم تصحح هذه التجاوزات . و أن هذا المنع يعتبر أسوأ هدية يمكن أن تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي خاصة وان العالم يحتفل هذا اليوم ب "اليوم العالمي للمعاق"الذي يصادف الثالث في شهر دجنبر من كل سنة . الكاتب: ل . ب : فاعل جمعوي . بويزكارن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.