زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    دلالات لزيارة رئيس الصين الودية للمملكة المغربية    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشر خطوات لتأسيس جمعية مع قانون الجمعيات
نشر في الوجدية يوم 05 - 12 - 2008

من السهل الإحاطة بكل ما هو قانوني وعملي في إطار تأسيس جمعية بالمغرب في ظل تواجد أمرين أساسين : التوثيق والإرادة.
كم من جمعية انطلقت بأهداف محددة وانتقلت بعد ذلك إلى العمل بأنشطة بعيدة كل البعد عن اختياراتها التأسيسية. يرجع ذلك إلى كون العناصر الأولى التي ساهمت في التأسيس ووضع الأسس الأولى للجمعية لم تقم بتوثيق وأرشفة ما يمكن تسميته بالدواعي التأسيسية. وتظل هذه النقطة بالأساس من المحاور التي اختلف ويختلف فيها الكثير حيث أن الغالبية العظمى ممن لهم إرادة العمل يريدون المرور مباشرة للقيام بالأنشطة التي ستترك الأثر المأمول. غير أنه مع مرور الزمن وتغير الأشخاص تأخذ تلك الأنشطة مناحي مختلفة قد تزيغ عن الخط الاستراتيجي والدافع الأساسي الذي كان التأسيس من أجله. لدى يظل لزاما على من يود تأسيس الجمعية كتابة تصور يشمل:
منطلقات التأسيس،
الأسئلة والإشكالات التي يراد الإجابة عنها،
ميادين التدخل
ومنهجية العمل.
في غالبية الأحيان تقوم الجمعيات باستنساخ قوانين أساسية لتقديم ملفاتها للسلطات المعنية. ولكن، رغم أن الحجية القانونية لهته القوانين لا تناقش، تكون إلزاميته الداخلية والاعتبارية داخل الجمعية غير ذي مصداقية. ومن وجهة نظرنا، يستحسن أن يكون القانون الأساسي للجمعية مستنبطا من توجهها وتصورها عوض أن يكون وثيقة زائدة تكمل الملف الإداري فقط. من الطبيعي أن تتم الاستعانة ببعض القوانين والتجارب الموجودة، غير أنها يجب أن تظل في حدود الاستئناس خصوصا من ناحية الأبواب والشكل، أما ما يتعلق بالأهداف، الهياكل التنظيمية والعضوية فيجب أن تطرح للنقاش الفعلي بين الأعضاء المؤسسين.
المراحل الأولى للتأسيس
من خلال التقديم يتضح أن أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس الجمعية هي بناء التصور العام ووضع القوانين الأساسية.
غير أن بين هاتين المرحليتين المهمتين هناك بعض الخطوات الإجرائية منها تكوين اللجنة التحضيرية، تقسيم المهام، إعداد لائحة بالأعضاء المؤسسين والاتصال بهم، وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام التأسيسي.
الخطوات العشر الأولى لتأسيس الجمعية:
1- تكوين اللجنة التحضيرية
2- توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية
3- إعداد مشروع التصور العام للجمعية
4- إعداد مشروع القانون الأساسي
5- تحديد لائحة بالأعضاء المؤسسين
6- الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس وطلب الموافقة المبدئية
7- تحديد موعد الجمع العام التأسيسي
8- إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده - في حالة اختيار مكان عمومي، لا يكفي الإعلام بل يجب طلب الترخيص لذلك-
9- بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحوبة بالوثائق اللازمة قبل مدة تتراوح مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق. وبشكل عام، الوثائق الضرورية المرفقة للدعوة هي :
‌أ. مشروع القانون الأساسي
‌ب. مشروع التصور العام
‌ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين
10- انعقاد الجمع العام التأسيسي: وتتألف أشغال الجمع العام التأسيسي من :
‌أ. كلمة اللجنة التحضيرية: تشمل الترحاب، والتذكير بأسباب ودواعي التأسيس وكذا الخطوات التي تم سلكها للوصول إلى المرحلة
‌ب. تقديم الخطوط العريضة للتصور - على اعتبار أن الأعضاء توصلوا به وقرؤوه - ومناقشته
‌ج. تقديم القانون الأساسي ومناقشته والتصويت عليه
‌د. تعيين أو تصعيد أو انتخاب أعضاء المكتب المسير: إن عملية اختيار المكتب المسير الذي سيقود المرحلة التأسيسية هي أول وأهم مهمة يقوم بها الأعضاء المؤسسون. لذلك كان لزاما اختيار الوسيلة الناجعة التي ستضمن انتقاء أعضاء المكتب المسير الذين سيكونون في مستوى المرحلة التأسيسية. كثيرة هي الجمعيات التي لديها طاقات بشرية هائلة، وتصور واضح، ولعدم الاكتراث لعملية اختيار أعضاء المكتب المسير الأول، تهاوت آفاقها وتصوراتها، ولم تر أعمالها النور. قد تكون الانتخابات هي الحل، باعتبار أنها تراعي مبدأي الرغبة والتنافس، إلا أنه وحسب اعتقادنا، تكون مهمة صعبة إذا كان الأعضاء المؤسسون للجمعية لا يتعارفون فيما بينهم. لذلك، نرى أنه يجب التمييز بين قواعد انتخاب المكتب المسير الأول، وانتخاب المكاتب التي تليه. ففي الوقت الذي لا محيد عن الانتخابات الديمقراطية والشفافة في انتخاب المكاتب العادية، يكون التصعيد من العمليات المحبذة. حيث تتشكل لجنة للترشيح تتكون من النواة التأسيسية الأولى بالأساس، ثم تقدم لائحة بأسماء الراغبين في تولي مسؤولية تسيير الجمعية، وتختار منهم اللجنة من ترى فيهم القدرة على تسيير الجمعية في هذه المرحلة.
الإجراءات القانونية
بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وتعيين المكتب، هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت فعلا؟ بالنسبة للجمعية هناك نوعان من التواجد: فعلي وقانوني .
1- التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع العام التأسيسي وبقيامها بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها
2- التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية عند مديرية الشؤون العامة بالبلدية أو الباشاوية. وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية موجودة قانونيا ويمكن مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل الداخلي وتحضير الوثائق التنظيمية. على أن القانون حدد أن الجمعيات ستحصل على الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهرين. وفي حالة مرور شهرين دون أن تحصل على الوصل النهائي، تعتبر الجمعية كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية ويمكن مزاولة أنشطتها بكامل الحرية.
وللتوضيح فقط، إن وصل الإيداع هو إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) وليس ترخيصا بالعمل. فالقانون المغربي لم يحدد في أي من فصوله أن الجمعية التي لم تحصل على وصل الإيداع لا يرخص لها بالعمل. ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل هو تجاوز في استعمال السلطة.
ويتكون الملف القانوني من:
القانون الأساسي مصادق عليه: للإشارة، المطلوب الإمضاء والمصادقة على كل صفحة من صفحات القانون الأساسي
صور ة البطاقة الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير
لائحة أعضاء المكتب المسير وتشمل: الأسماء الشخصية والعائلية، الجنسية، السن، تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، والعنوان.
محضر الجمع العام التأسيسي: للعلم فقط ليس المطلوب في محضر الجمع العام الإحاطة بجميع تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجمع وإنما ذكر فقط الخطوط العريضة كقراءة التصور والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، انتخاب المكتب مع ذكر أسماء أعضاء المكتب وكذا تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام.
وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخ.
قانون الجمعيات
محطات تاريخية:
15 نونبر 1958: ظهير رقم 1.58.376 بضبط حق تأسيس الجمعيات.
10 أبريل 1973: ظهير شريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283.
23 يوليوز 2002: القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.
الأساس الدستوري:
يضمن الدستور لجميع المواطنين:
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة.
حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
المقتضيات المشتركة :
أ- التعريف الجمعية حسب الفصل 1 هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم.
ب- التأسيس: المبدأ: حسب الفصل 2 يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن. الشرط : مراعاة مسطرة التأسيس.
مسطرة التأسيس (أسئلة وأجوبة أساسية)
أين يقدم التصريح ؟
• لدى مقر السلطة الإدارية المحلية.
من طرف من يقدم التصريح.
• يقدم التصريح مباشرة (من طرف أحد الأعضاء) أو من طرف عون قضائي.
ماذا يمنح مقابل التصريح ؟
• وصل مؤقت ومختوم
ما هي محتويات التصريح ؟
• كل الوثائق تقدم في 3 نظائر اسم الجمعية - أهداف الجمعية - لائحة الأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير - الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان - صور من البطائق التعريف الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب - نسخ من بطائق السجل العدلي - مقر الجمعية - عدد مقرات وفروع الجمعية - القوانين الأساسية.
هل هناك شكايات خاصة بالمصادقة على التصريح ؟
• يمضي صاحب الطلب على التصريح والوثاق المرفقة، ويشهد على صحتها.
• أداء حقوق التنبر يتم على القوانين الأساسية ولائحة أعضاء المكتب باستثناء نظيرين.
ما هو مآل التصريح؟
• تسلم السلطة المحلية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة لإبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
• تسلم السلطة المحلية نسخة من التصريح والوثائق المرفقة إلى الأمانة العامة للحكومة.
• عند استيفاء التصريح للإجراءات يسلم الوصل النهائي وجوبا في ظرف 60 يوما. وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
كيف يتم التصريح بالتغييرات؟
• يتم الصريح بالتغييرات طبقا لنفس شروط التصريح الأصلي، خلال الشهر الموالي من وقوع التغيير.
ج) الحقوق المترتبة عن الوضع القانوني للجمعية:
الترافع أمام المحاكم.
اقتناء، امتلاك والتصرف في:
• الإعانات العمومية.
• واجبات انخراط الأعضاء.
• واجبات اشتراك الأعضاء السنوي.
• إعانات القطاع الخاص.
• المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 من القانون 17 و32.
• الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهداف الجمعية.
د- التزامات مالية ومحاسبية خاصة بالجمعيات:
الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية. يتعين عليها تقديم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.
بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
تخضع دفاتر الحسابات لمراقبة مفتشي وزارة المالية.
الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية. يتعين أن تصرح بالمساعدة ومبلغها إلى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل 30 يوما.
ه- أهم العقوبات:
قاعدتان عامتان:
جميع العقوبات تطبق بالتخفيف (الفصل40).
جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية (الفصل 39).
نوع المخالفة؛ العقوبة؛ السند القانوني
مخالفة مقتضيات الفصل الثالث؛ بطلان الجمعية؛ الفصل 3 و7
القيام بإحدى عمليات الاقتناء، الامتلاك والتصرف دون مراعاة إجراءات التأسيس؛ غرامة 1200 إلى 5000 درهم مع مضاعفة الغرامة في حالة العود؛ الفصل 8
التمادي في ممارسة العمل أو إعادة التأسيس بشكل غير قانوني بعد صدور حكم بالحل؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8
المساعدة على اجتماع جمعية محلولة؛ حبس من شهر واحد وستة أشهر، وغرامة بين 10.000 و 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 8
مخالفة الجمعية الحاصلة على صفة المصلحة العمومية لالتزاماتها القانونية المترتبة عن هذه الصفة؛ سحب صفة المصلحة العمومية بعد إنذار الجمعية لتسوية الوضعية المحاسبية خلال 3 أشهر؛ الفصل 9
وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية؛ الحل؛ الفصل 7
وجود جمعية أجنبية في وضعية غير قانونية (مع استمرار المؤسسين أو المتصرفين في إدارتها)؛ الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة بين 10.000 و 50.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط؛ الفصل 27
عدم ضبط دفتر الحسابات بالنسبة للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية؛ غرامة من 120 إلى 1000 درهم بالنسبة للمسؤول عن الجمعية مدنيا؛ الفصل 32
عدم التصريح بتلقي المساعدات الأجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة؛ الحل؛ الفصل 32 مكرر
العقود المبرمة من أجل التملص من الفصول 6، 10، 12؛ القابلية للإبطال؛ الفصل 34
التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح؛ حبس من 3 أشهر على سنتين وغرامة من 1200 درهم إلى 50000 درهم أو بإحدى العقوبتين؛ الفصل 34
القيام بنشاطات غير تلك المقررة في القوانين الأساسية؛ غرامة من 1200 إلى 5000 درهم؛ الفصل 36
و- مقتضيات خاصة بأنماط معينة من الجمعيات
الجمعيات المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية:
مسطرة منح المصلحة العمومية:
تقديم طلب.
بحث السلطة الإدارية (غايات ووسائل الجمعية).
الرد الإيجابي أو السلبي في أجل لا يتعدى 6 أشهر بدءا من تاريخ الوضع لدى السلطة الإدارية المحلية.
سحب الصفة يقع في حالة الإخلال بالالتزامات القانونية أو مخالفة القانون الأساسي.
امتيازات خاصة:
بالإضافة للفصل 6، يجوز للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العمومية التماس الإحسان العمومي (بعد تصريح لدى الأمانة العامة للحكومة 15 يوما قبل تاريخ التظاهرة).
يمكن للجمعية المعترف لها بصبغة المنفعة العامة قبول الهبات المنقولة أو العقارية حسب الشروط المبينة في الفصول 11 إلى 13.
التزامات تتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي:
مسك محاسبة.
حفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر مدة 5 سنوات.
رفع تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة عن أوجه استعمال الموارد خلال سنة مدنية مع وجوب المصادقة على التقرير من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
الجمعيات الاتحادية والجامعات:
طبيعتها:
تتأسس بين الجمعيات
الاختلافات المسطرية:
تنطبق على الجامعات والجمعيات الاتحادية نفس مقتضيات التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يتعين التصريح بأسماء الجمعيات المتألفة منها الاتحادات أو الجامعات مع تبيان أهدافها ومقارها.
ينبغي تجديد التصريح في كل مرة تنضم فيه جمعية جديدة.
الجمعيات الأجنبية :
تعريف :
كل الهيآت التي لها مميزات جمعية، ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب، أو نصف الأعضاء من الأجانب، أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها المغرب. (الفصل 21).
خصوصيات مسطرة التأسيس:
تجري على الجمعيات الأجنبية نفس شروط التأسيس الواردة في الفصل 5، غير أنه يمكن للسلطة المحلية أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية، أو تعديل القانون الأساسي أو الأشخاص المسيرين، أو إحداث فروع. (وذلك في ظرف 3 أشهر من التاريخ المضمن في الوصل).
خصوصيات مالية:
لا يمكنها مباشرة عمليات الفصل السادس إلا بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ الإيداع المضمن في الوصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.