"بيجيدي" الراشيدية يستنكر منعه من قاعة عمومية    رئيس الحكومة يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    حريق ضخم يلتهم سوق بطنجة ويسبب خسائر مادية كبيرة    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    الملك محمد السادس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    زخات مطرية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من المناطق المغربية اليوم    بحضور أخنوش.. الرئيس الفرنسي يدشن المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يحتفي بالمغرب كضيف شرف    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    جمعية صُنّاع الأمل بالعرائش تنظم ندوة بعنوان "الشباب والمشاركة المحلية: الإسهام في قضايا التنمية"    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    مراكش: فتح بحث قضائي في حق عميد شرطة متورط في قضية ابتزاز ورشوة    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    إسرائيل تتسلم رهينتين من حماس    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    استشفاء "بابا الفاتيكان" يثير القلق    "قضاة المغرب" يستنكرون تهكم وهبي ويرفضون خرق واجب التحفظ    "العدل والإحسان" تدعو لوقفة بفاس احتجاجا على استمرار تشميع بيت أحد أعضاءها منذ 6 سنوات    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    إطلاق "كازا تراث"… منصة مخصصة لاكتشاف تراث المدينة    المداخيل الضريبية ترتفع بنسبة 24,6 % عند متم يناير 2025    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا وال 16 عالميا في أساسيات مزاولة الأعمال    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    إدارة الرجاء توجه رسالة إلى جمهورها قبل مباراة الكلاسيكو    قرعة دوري أبطال أوروبا.. ديربي مدريدي وقمتان ناريتان    النصيري يدخل التاريخ مع فنربخشة التركي    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    هل نبدأ في فقدان شبابنا بعد الخامسة والثلاثين؟    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأسيس الجمعيات بالمغرب بين القانون وتصرف الداخلية
نشر في التجديد يوم 30 - 05 - 2012

أكد أخيرا امحند العنصر، وزير الداخلية بأن وضع ملف أو طلب تأسيس جمعية ومرور 60 يوما لا يعني أن هذه الجمعية قائمة بذاتها، وأوضح بمجلس النواب أن عدم مراسلة المعني بسبب نقص في الوثائق لا يعني أن الجمعية مرخص لها قانونا.
وخلال السنة الماضية، رفضت وزارة الداخلية الترخيص للقضاة بتأسيس جمعية سموها «نادي قضاة المغرب»، وهو القرار الذي تم تبليغهم إياه بعد حضورهم للمؤتمر صبيحة السبت الأخير وأغلق باب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بحي أكدال بالرباط في وجوههم، كما سبق أن قضت المحكمة الادارية بالرباط، ببطلان تأسيس حزب «الأمة» واعتبرته مؤسسا بصفة غير قانونية، وورد في حيثيات قرار المحكمة أن وصل إيداع طلب تأسيس الحزب لا يعتبر إقرارا بقانونيته، وإنما يفتح المجال لبداية إجراءات التأسيس طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الاحزاب بالمغرب.
حرية تأسيس الجمعيات من أهم الحريات العامة التي تحدد مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية المعترف بها من طرف الدولة، والتي تتحمل مسؤولية ضمان ممارستها، وقد جاء هذا الحق واضحا وصريحا في جميع الدساتير التي أطرت الدولة المغربية في مغرب ما بعد الحماية، وتم التأكيد عليها أيضا في الدستور الجديد الذي اعتبرها من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين الذين يتفقون على التعاون فيما بينهم على استخدام معلوماتهم أونشاطهم لغاية ما غير توزيع الأرباح، ويعتبر ظهير 15 نونبر 1958 المعروف بظهير الحريات العامة الإطار القانوني الذي فصل فيه المشرع المغربي أنواع الجمعيات ومسطرة تأسيسها ونهايتها ثم الحقوق المخولة لها.
نظام التصريح وليس الترخيص
اعتمد المشرع المغربي في نظام تأسيس الجمعيات على نظام التصريح حسب الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهيرالحريات العامة، وفي هذا الإطار قال «خالد الإدريسي»، المحامي بهيئة الرباط، إن هذا النظام محمود بخلاف نظام الترخيص الذي يعتبر نظاما تسلطيا لايتلاءم وطبيعة الحق في تأسيس الجمعيات، ونظام التصريح يعني أن تقدم الجمعية مباشرة أوبواسطة مفوض قضائي إلى السلطة المحلية ملف تأسيسها وفق شروط، تسلم عنه فورا وصلا مختوما ومؤرخا في الحال، ووصلا نهائيا داخل أجل ستين يوما على الأكثر، وإلا جاز للجمعية أن تمارس نشاطها، لكن الإدارة، أوالسلطات المحلية في بعض الأحيان تعمد إلى القيام بمجموعة من الممارسات التي من خلالها يتم التضييق على المواطنين أثناء ممارستهم لهذه الحرية من قبيل رفض تسليمها الوصل المؤقت، أوترفض فيها الإدارة تسلم التصريح أصلا، أوتقوم بتسلم التصريح وتسليم الوصل المؤقت للمفوض مباشرة، وفي هذه الحالة من حق الجمعية أن تتسلم الوصل النهائي داخل اجل 60 يوما، وإلا جاز لها أن تمارس نشاطها بعد هذا الأجل.
وعن قرار أن مرور أجل 60 يوما لايخول للجمعيات التي حصلت على الوصل المؤقت أن تمارس أنشطتها التي حددتها في قانونها الأساسي بعد هذا الأجل، يؤكد «ذ.الإدريسي» أن هذا الأمر مخالف تماما للفصل الثاني من ظهير الحريات العامة ومناقض للدستور، وللمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب ولاسيما العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ومن شأنه أن يجعل السلطات المحلية تتمادى في ممارساتها التي تحد من حرية تأسيس الجمعيات باعتبارها من أهم الحقوق والحريات المضمونة دستوريا. كما أن هذا التوجه الجديد -يضيف ذ.الإدريسي- يخالف تماما ما استقرعليه الاجتهاد القضائي المغربي من خلال عدة أحكام وقرارات صادرة عن المحاكم الإدارية ومحكمة النقض.
وقد كانت المحكمة الإدارية بأكادير سباقة لوضع مجموعة من المبادئ التي تعمل على حماية الحق في تأسيس الجمعيات حين قضت بأن:»..تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام غير خاضع لأي ترخيص مسبق، والإدارة ملزمة بحكم القانون بتسليم وصل الإيداع، ويختص القضاء وحده بمراقبة المشروعية والملائمة لنشاط الجمعية ». وأكدت ذلك المحكمة الإدارية بالرباط هذا المقتضى فيما يخص رفض السلطة المحلية تسليم الوصل المتعلق بإيداع تغييرات متعلقة بجمعية حينما اعتبرت أن :»رفض السلطة المحلية تسليم وصل بإيداع تغيرات متعلقة بجمعية مؤسسة في إطار ظهير15 نونبر1958 بعلة وجود نزاع بين أعضائها حول تأسيس المكتب الجديد يعتبر قرارا مخالفا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير المذكور و يتعين إلغاؤه لعدم مشروعيته «.
الاجتهادات القضائية
تؤكد مجموعة من الاجتهادات القضائية الإدارية الصادرة عن المحاكم الإدارية والاستئنافية والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، على أن تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام تصريح غير خاضع لأي ترخيص مسبق، وفي هذا الإطار قدم «ذ.وهابي» المحامي بهيئة الجديدة، كنموذج الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكدير عدد: 42/79 بتاريخ : 09/10/1997 المنشور بمجلة المحاكم الإدارية 2002ص: 124 والذي قضت المحكمة فيه بأن: «تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام تصريح غير خاضع لأي ترخيص مسبق، والإدارة ملزمة بحكم القانون بتسلم ملف الجمعية وتسليمها الوصل المؤقت، وهو الاتجاه الذي سارت عليه أيضا المحكمة الإدارية بمراكش عندما صرحت في حكم لها منشور تحت عدد 64 من مجلة REMALD في العدد 30 ص 135 الذي يؤكد على أنه «لايحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل لإيداع المتعلق بتأسيس الجمعيات، القضاء وحده هو المختص بمراقبة المشروعية ومدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به» .
ولكن الواقع الذي لا يرتفع -حسب «ذ.وهابي»- هو أن السلطات بالنسبة للجمعيات التي تكون قوانينها مخالفة للفصل 3 من قانون الجمعيات تمتنع عن تسلم ملفها، وتترك أعضاء الجمعية هم الذين يتوجهون إلى المحكمة الإدارية لتزكية شرعية وجودهم وأمامها تدفع وزارة الداخلية بمخالفة قانون الجمعية للفصل 3 وتطلب التصريح ببطلان قانون الجمعية ومخافته للقانون، مستدركا أنه في الحالة التي يكون فيها أعضاء الجمعية التي يكون قانونها الأساسي مخالفا للفصل 3 من قانون الجمعيات، من المفترض أن يتقدموا بطلب التأسيس إلى السلطات عبرمفوض قضائي، وما على رجل السلطة إلا أن يتسلم أو يرفض التسلم، وفي جميع الأحوال فالمفوض القضائي سيحرر محضرا بذلك، وبالتالي ستبدأ ممارسة نشاطها بعد مرور 60 يوما من تاريخ المحضر الذي يتضمن بين ثناياه رفض السلطات أو موافقتها.
الطعن أمام المحكمة الإدارية
وفي جميع الأحوال التي ترى السلطة وجود ما يمنعها من تسليم الوصل النهائي للجمعية، يرى ذ.وهابي أنه من الأفضل للسلطات أن تتسلم ملف الجمعية، وتسلمها الوصل المؤقت، وتتجه للطعن في قانون الجمعية أمام المحكمة الإدارية وتطلب التصريح بأن الجمعية التي ستؤسس قوانينها تضع فصولا مخالفة للفصل الثالث، ومخالفة لقانون الجمعيات، وتطلب من المحكمة التصريح ببطلان قانون الجمعية وحلها، وبذلك يمكنها الحصول على حكم قضائي قبل أن تبدأ الجمعية بممارسة نشاطها بعد ستين يوما من تاريخ وضع ملف التأسيس لدى السلطات، وإذا قاربت المدة من تجاوز الستين يوما التي ستسمح للجمعية ببدء أنشطتها، وكان ملف الطعن في الجمعية مازال يروج أمام المحاكم الإدارية، يمكن للإدارة أن تتوجه للقضاء المستعجل لإيقاف أنشطة الجمعية حتى يبث قاضي الموضوع في الشرعية القانونية للجمعية، وبالتالي يرى «ذ.وهابي» أن السلطات ملزمة بتسلم ملف تأسيس الجمعية حسب ألفاظ فصول قانون الجمعيات الصريحة ، وأن إبطال أو بطلان الجمعيات لا يحكم به إلا القضاء ولا يمكن للإدارة أن تتبرأ من تسلم ملفات الجمعيات تحت أية ذريعة أو سبب، لأن الفصل 12 من الدستور الجديد منح بصفة صريحة للقضاء وحده دون الإدارة اختصاص حل الجمعيات وتوقيفها.
● السلطات ملزمة بتسلم ملف تأسيس الجمعية حسب ألفاظ فصول قانون الجمعيات الصريحة، وأن إبطال أو بطلان الجمعيات لايحكم به إلا القضاء.
● الفصل 12 من الدستور الجديد منح بصفة صريحة للقضاء وحده دون الإدارة اختصاص حل الجمعيات وتوقيفها.
● المحكمة الإدارية بأكادير سباقة لوضع مجموعة من المبادئ التي تعمل على حماية الحق في تأسيس الجمعيات حين قضت بأن:»..تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام غير خاضع لأي ترخيص مسبق، والإدارة ملزمة بحكم القانون بتسليم وصل الإيداع، ويختص القضاء وحده بمراقبة المشروعية والملائمة لنشاط الجمعية ».
****
44 ألف عدد الجمعيات بالمغرب
أكدت دراسة لوزارة التخطيط أن عدد الجمعيات بالمغرب بلغ ما مجموعه 44 ألفا و771 جمعية، أي بمعدل 145 جمعية لكل مائة ألف نسمة.
وأوضحت دراسة عن المؤسسات ذات الأهداف غير الربحية، أن هذا المعدل يبلغ 1749 جمعية بفرنسا، و508 في كندا، وقالت الدراسة إن 4 جمعيات مغربية من ضمن 10 تم إحداثها منذ إطلاق مبادرة التنمية البشرية، وكشفت أن غالبية هذه الجمعيات شابة، حيث تم إنشاء ثماني جمعيات من ضمن عشر، وأربع جمعيات من ضمن عشر منذ إطلاق مبادرة التنمية البشرية، موضحة أن متوسط عمر الجمعيات بالمغرب بلغ أربع سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.