بعث عامل إقليم الحاجب مراسلة «مستعجلة « الى المسؤولين في كل من مدينة الحاجب وعين تاوجطات واكوراي وسبع العيون ورئيس دائرة الحاجب وعين تاوجطات واكوراي تأمرهم بالامتناع من تسليم الوصل المؤقت والوصل النهائي لأية جمعية تقدم ملف تأسيسها للسلطات . وشدد العامل في مراسلته على ضرورة التوصل بالموافقة المركزية من وزارة الداخلية قبل تسليم أي وصل مؤقت أو نهائي ، في خرق للقوانين المتعلقة بالحريات العامة وحق تأسيس الجمعيات . وينص الفصل 5 من قانون الحريات العامة على « أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء. وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة، يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي « حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل، جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.