صدور مرسوم بالجريدة الرسمية يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة    تعيينات في مناصب حكومية عليا    بنسعيد يجري مباحثات مع عدد من وزراء الثقافة العرب    ارتفاع طفيف لتداولات "البورصة"    وهبي: "الأشبال" يتطلع إلى اللقب    بايتاس: تخصيص 14 مليار درهم للتشغيل سابقة.. والإيرادات الضريبية ترتفع    الجراحة تؤجل "محاكمة مبديع"    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بارتفاع طفيف    سيارة تقتحم حشدا في ميونيخ الألمانية وتتسبب في عدد من الإصابات    الكشف عن جنسية منفذ عملية "الدهس" في ألمانيا    وهبي: مشروع المسطرة الجنائية لم تضعه وزارة العدل بل الدولة بكل مكوناتها وموازين القوى تتحكم فيه    تكريم الحكم الناظوري جمال ميموني تقديرًا لمسيرته التحكيمية المتميزة    الاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي يشيد بعمل موسى فقي    الحكومة تخرج عن صمتها وتجيب حول احتمال إلغاء شعيرة الأضحية    الحرس المدني المدني الإسباني يفشل تهريب أكثر من طنين من الحشيش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    وفاة طفلة قاصر اختناقًا بالغاز.. وتوقيف أربعة أشخاص لتورطهم في ترويج المخدرات    بعد قرار الوزير قيوح.. الحافلة التي تمت معاقبة سائقها لم تدخل المحطة اليوم    بنسعيد يبرز بجدة دور الملك محمد السادس في الدعم الدائم للقضية والشعب الفلسطينيين    القناة الثانية تكشف عن برمجتها الخاصة برمضان 2025    إسرائيل: حماس ملزمة إطلاق سراح "3 رهائن أحياء" السبت بموجب الاتفاق    غالبية الأمريكيين يعارضون خطة ترامب للاستيلاء على غزة    الحكومة تتجاهل توصيات هيئة "محاربة الرشوة" لتطويق الفساد في مشروع المسطرة الجنائية    الجزائر تفقد نفوذها في إفريقيا.. كيف أصبح نظام تبون وشنقريحة منبوذا في القارة    البواري: الفلاحة المغربية اليوم تشتغل بلا ماء والجفاف فاقم عجز السدود وأثر على الغطاء النباتي    كأس إفريقيا للشباب: منتخب المغرب في مجموعة الكبار مع مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا    محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تؤيد رفض طلب عزل رئيس المجلس الإقليمي الأسبق لتاوريرت    تصعيد نضالي في مواجهة التملص الحكومي: رفض للتطبيع ودفاع عن الحقوق والمكتسبات    غبارٌ يَجثمُ في مِرآة    بورتو وروما يتصدران مواجهات ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    مصرع أربعيني في حادثة سير نواحي سطات    مسؤول سعودي: لن نسمح باستهلاك الكحول في كأس العالم 2034    زهير بهاوي يلغي حفله في بلجيكا لهذا السبب    بايرن ميونيخ وبنفيكا يقتربان من ثمن نهائي أبطال أوروبا وكلوب بروج يفاجئ أتلانتا    ميدلت :الطائفة اليهودية تحتفل بهيلولة "ربي إسحاق أبي حصيرة"    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب    10 جرحى بانفجار قنبلة يدوية في حانة بمدينة غرونوبل الفرنسية    بنيس: حركة المساندة الفلسطينية تقتصر على التعبئة ولا تملك بُعدا ثقافيا    سيرة ذاتية لقالب السكر: فلسفة الهدايا التي لا تذوب    ذكرى رحيل الشّاعر خُوسِّيه إمِيليُو باشِيكُو    تعزيز التعاون الثقافي بين الدار البيضاء وشنغهاي: لقاء مع وفد من متحف الصين للفنون    النفط يتراجع مع احتمال حل الأزمة الروسية الأوكرانية    كيف يستهدف النظام الجزائري بالمال والسلاح السيادة والاستقرار في مالي..؟    الصين: حوالي 2,11 مليون وحدة، اجمالي حجم انتاج سيارات الركاب في يناير    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الكبرى لصناعة النسيج ب7,5 بالمائة في 2024    صندوق النقد الدولي يحث الحكومة على ضرورة توسيع قاعدة الضرائب    رمضان 2025 في المغرب .. إمساكية ومواقيت آذان الفجر والمغرب    الشيبي يتألق بعد "مباراة الإيقاف"    الدكتور عميريش مصطفى: التلقيح يعد الوسيلة الوحيدة والأكثر فعالية للوقاية من داء الحصبة    إصابة عامل في مزرعة ألبان بولاية نيفادا الأمريكية بسلالة جديدة لإنفلونزا الطيور    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأسيس الجمعيات و تسليم الوصل
نشر في أزيلال أون لاين يوم 01 - 09 - 2008


تسليم الوصل
تسليم الوصل عن كل تصريح بتأسيس جمعية ما هل هو اختيار للإدارة أم إلزام؟
هل يجوز للإدارة أن تمتنع عن تسليم وصل عن التصريح بتأسيس جمعية قدمت ملفا مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون؟
إن عيوب الممارسة الإدارية في مجال الحصول على وصل عن كل تصريح بالتأسيس لهو من الأمور التي أسالت الكثير من مداد أقلام النقاد والمهتمين والباحثين إن عبر الجرائد الوطنية أو عبر بلاغات الجمعيات الحقوقية، أو من خلال الندوات والمحاضرات المنظمة من طرف جمعيات المجتمع المدني في الموضوع نفسه. ودون االدخول في تفاصيل الأبعاد السياسية \\\" لتعنت الإدارة \\\" نتساءل عن القيمة القانونية لاعتراضها عن تسليم الوصل، هل هو اعتراض مبني على أسس وحجج قانونية؟ أم أنه خلل تشريعي؟! نعتقد في هذا الباب أن الاجتهاد القضائي هو خير معين لمدنا بهذه الحجة أو دحضها دون أن ننسى إسهامات الفقه في هذا المجال؛ فإذا كان الفقه في المغرب لم يجد طريقه إلى حل هذا الإشكال إلا بعد التعديل الأخير الذي عرفه ظهير 1958(بموجب القانون 00-75)، بل إن الفصل الثاني(02) من ظهير 1958 حتى قبل التعديل لم ينص على أي تقييد للحريات العامة سواء فيما يخص عملية التأسيس أو الحصول على الأهلية القانونية فقط يجب مراعاة الفصل الخامس (05)، إن قانون الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالقانون الجديد رقم: 00.75، لم يجعل مسألة الاعتراف بالوجود القانوني لجمعية احترمت الشكليات المنصوص عليها في الفصل الخامس خاضعة لأية شروط سوى تقديم تصريح تسلم عنه الإدارة وصلا مختوما ومؤرخا في الحال.
بخصوص تحليل مقتضيات الفصل الخامس المتعلق بالتصريح، لا تتوفر السلطة الإدارية المختصة على أية صلاحية قانونية سوى التأكد من قيام الجمعية باستيفاء جميع الشروط المرتبطة بتقديم التصريح ويمنع عليها تقدير مشروعية أو عدم مشروعية فعل التأسيس، والسلطات العمومية، برفضها تسليم وصل عن التصريح بتأسيس جمعية ما، تكون - وكيفما كانت الأسباب - قد تجاوزت سلطاتها، بل إن الفقه ذهب إلى أبعد من ذلك في التأكيد على التزام السلطات الإدارية المختصة بتسليم الوصل عن كل تصريح أو إيداع لتأسيس جمعية ما، بل تسليم الوصل النهائي بعد استيفاء أجل ستين يوما. إذن إن العبارة واضحة، فهي لا تتضمن اختيارا للإدارة وإنما تنطوي على إلزام.
إن التصور القاضي بأن الاختصاص يعود إلى السلطة الإدارية سيجعل كل شك إداري في طبيعة تكوين جمعية ما يشرعن رفض تسليم الوصل. بمعنى آخر؛ ستصبح عملية تسليم الوصل مرهونة بمزاج السلطات الإدارية وهو ما يعد مخالفا ليس فقط للقانون وإنما لروح القانون أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن مسطرتي تسليم الوصل والمنع أو الحل تختلفان بحيث تعد كل مسطرة مستقلة عن الثانية؛ أي أن إثارة مسطرة المنع أو الحل لا تؤثر بشكل من الأشكال على مسطرة تسليم الوصل.
هكذا وطبقا للفصل الخامس فإن السلطات الإدارية لا يحق لها أن تقرر، فمهمتها تتحدد في تسليم الوصل لأن هذا الأخير ما هو إلا وثيقة إدارية تثبت أن التصريح تم وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا، وإذا ثبت بعد ذلك أن نشاط الجمعية يقع تحت طائلة البطلان فإنها تحل من طرف السلطات القضائية كمبدإ عام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.