القاعدة الفقهية تنص على أنه (إذا اختلط الحلال أو المباح مع الحرام ولم يتميزا غلب جانب الحرام ويجب تغليب حكمه في المنع). وردت هذه القاعدة بمعناها في (الأشباه والنظائر) للسيوطي، و(الأشباه والنظائر) لابن نجيم، و(المجموع) للنووي وغيرها، والأدلة على صحة هذه القاعدة كثيرة منها: حديث تمرة الصدقة السابق وهو متفق عليه عن أنس، وحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وحديث النعمان السابق (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) متفق عليه، وحديث عدي بن حاتم (أنه إذا اختلط الكلب المعلم بغيره من الكلاب ولم يتميزوا يحرم أكل الصيد) متفق عليه، لأن صيد الأول حلال وصيد غيره حرام. كل هذه أدلة على تغليب حكم الحرام في المنع عند اختلاطه بالمباح من دون تميز. ولأن الحرام مفسدة والمباح مصلحة و(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). •المانع الثاني: أن هؤلاء الأجانب قد يقدمون إلى بلاد المسلمين بدعوة أو بعقد عمل من مسلم صاحب عمل أو صاحب شركة سياحة، وهذا أمان شرعي صحيح لا شك فيه، أما تأشيرة السلطات بعد ذلك فلا تغير شيئًا من حكم أمان المسلم لهم، ونقض أمان المسلم بالتعرض لمن دعاهم من الأجانب بالأذى من كبائر الذنوب المفسقة لأن فيه وعيدًا باللعن كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) متفق عليه، ومعنى (ذمة) العهد والعقد ومنه الأمان، ومعنى (أخفر مسلما) أي نقض عهده بإيذائه لمن عاهده من غير المسلمين، وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) رواه البخاري، ومع جهالة حال هؤلاء الأجانب من جهة ديانتهم ومن جهة الأمان، فالشبهة قائمة والكف عنهم واجب. •المانع الثالث: أنه لو فرض أن الأجانب ببلادنا كفار لا عهد لهم، فإن معظمهم ممن لا يجوز للمسلم أن يتعمد قتلهم حتى حين التحام القتال مع الكفار إذا كانوا في معسكر الكفار، فكيف يحل تعمد قتلهم ابتداء وهم منفردون؟ مثل النساء والأطفال والشيوخ والعمال والرهبان، وقد ورد النهي عن قتل هؤلاء في الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وأنس وبريدة بن الحصيب وغيرهم من الصحابة، كما ورد النهي عن ذلك في وصايا الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر لقادة جيوش المسلمين رضي الله عنهما، فتعمد قتلهم فيه مجافاة صريحة لصحيح الشرع. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان) متفق عليه، وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا) رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم (لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلاً صغيرًا ولا امرأة) رواه أبو داود، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تغدروا، ولا تغلّوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع) رواه أحمد. وعن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقتلوا الذرية في الحرب) فقالوا: يا رسول الله أو ليس هم أولاد المشركين؟ قال: (أو ليس خياركم أولاد المشركين) رواه أحمد. والذرية والوليد هم الأطفال، والعسيف هم العمال والأجراء، وأصحاب الصوامع هم الرهبان غير المقاتلين، فهذه أحاديث صريحة في النهي عن قتل كل هؤلاء عمدًا حتى حال الحرب، وفيها أيضًا النهي عن الغدر بنقض العهود، والنهي عن المثلة (وهي تشويه جثث القتلى) فكيف بالتفجير؟ وهذا كله يجري على موضوع البند التالي (الثامن) إن شاء الله... يتبع