..يترتب على وجوب طلب العلم في مقام الجهاد الذي هو موضوع هذه الوثيقة أمور منها: - أنه لا يجوز لغير المؤهلين شرعيا من أفراد الجماعات الجهادية تنزيل ما في بطون كتب السلف من أحكام مطلقة على واقعنا الحاضر، فالنصوص الشرعية (الكتاب والسنة) وإن كانت ثابتة لا تتغير، إلا أن فيها خيارات تناسب كل واقع وحال، وهذا لا يدركه إلا خبير بالشرع. وقد كتب علماء السلف كتبهم لزمان غير زماننا، كان للمسلمين فيه دار إسلام وخلافة وخليفة وتميز بين الصفوف وبين الناس بعضهم بعضا، المسلمون في دار الإسلام والكفار في دار الحرب، وفي دار الإسلام يتميز الذمي عن المسلم في المظهر، كل هذا لا وجود له الآن واختلط الناس، وهذا من الواقع المتغير المختلف الذي يوجب الاحتياط عند الاطلاع على كتب السلف وعند الحكم على الناس. - ولما كانت الفتوى (هي معرفة الواجب في الواقع) فلا يجوز العمل بما في كتب العلم إلا بفتوى من مؤهل لذلك، بصير بالشرع وبحقيقة الواقع، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» الحديث متفق عليه، والفقيه من يفتي بالواجب المناسب للواقع، ذكره ابن القيم رحمه الله في (إعلام الموقعين). - ومثل كتب العلم ما ينشر في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لا يجوز قبول كل ما ينشر فيها من دون تدبر ومن دون دراية بالأهلية الشرعية للناشر فيها وبعدالته، وخصوصا ما ينشر فيها من تحريض للمسلمين على الصدام مع غيرهم. - ولا يجوز لغير المؤهل أن يقود مثله في عدم الأهلية لخوض صدامات باسم الجهاد، فإن الاحتياط في أمور الدماء والأموال في غاية الوجوب، وقد قال تعالى «يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» (النساء:94). وقد تورع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل تمرة خشية أن تكون من الصدقة وهي لا تحل له (الحديث متفق عليه عن أنس رضي الله عنه)، فكيف لا يتورع المسلم في الدماء والأموال والأعراض ونبيه يتورع في تمرة واحدة؟. وإذا دخلت الشبهة فالكف واجب للحديث الصحيح «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. ولقد رأيت بعض من لا يحسن الإجابة عن سؤال في فقه الصلاة أو الطهارة في حين أنه يفتى ويأمر بإهدار الدماء والأموال بالجملة. فهل يسوغ هذا في دين الإسلام؟ - لا تقبل قولاً أو فتوى من أحد خاصة في هذه المسائل الحرجة كالدماء والأموال إلا بحجة، والحجة هي الدليل الشرعي من كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإجماع المعتبر والقياس الصحيح. أما أقوال العلماء وفتاواهم فليست حجة في دين الله وليست من أدلة الأحكام الشرعية المذكورة في كتب أصول الفقه. ومن هنا قالوا «إن كلام العلماء يُحتج له ولا يُحتج به»، ومعنى (يُحتج له) أي أنه مفتقر إلى الأدلة التي تثبت صحته. وإنما يستفاد من كلام العلماء إبراز حكم الله تعالى بالإرشاد إلى دليل المسألة وفهم معاني نصوص الشريعة وتوضيح غوامضها وجمع ما تفرق منها....