خصصت مجلة ''المجلس'' التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى ملف عددها الأخير لموضوع ''الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة''، وهو حصيلة البحوث التي ألقيت في الندوة العلمية التي نظمها المجلس العلمي الأعلى شهر ماي من السنة الماضية، وكانت ''في مجموعها تدور حول أهمية فقه النوازل، والحاجة إلى فقهاء ينهضون بأمانة الفتوى على نهج السلف في علمه وسلوكه وورعه وتقواه''. على اعتبار أن ''من مهام الفتوى الاضطلاع بمهمة الملاءمة مع قضايا الشأن العام الكبرى في علاقتها بالاجتهاد''، حسبما كان قد أشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق في كلمته بالجلسة الافتتاحية للندوة. وكان من أغراض ندوة ''الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة''، بحسب الخلاصات العامة في هذا السياق، ''تأكيد ضوابط الفتوى الشرعية فهما وتنزيلا ومآلا باعتبارها تدينا، والإسهام في بناء وعي وثقافة بالفتوى مقرونة بضوابطها الشرعية والمؤسسية، تنأى بها عن الجراءة المجاوزة للحد أو الاستعمال المنفلت من ضوابطه ومقوماته العلمية التي قد تبتعد بها عن روح مقاصد الشريعة المبنية على التيسير ورفع الحرج، أمام تعدد وتنوع المنابر واختلافها''. ومن غاياتها أيضا ''تأكيد كون الفتوى معاصرة لزمانها ومكانها، معتبرا لواقعها ونوازله ومستجداته في الحقول والمجالات، مما يقتضي تحيينا مواكبا واجتهادا مضطردا في فقه تنزيل الأحكام الشرعية المعادل لفقه الأحكام نفسها، بما يضمن توجيه حياة الجماعة المسلمة وتأطير حركتها المجتمعية ضمن ثوابت الشرع وأصوله''. الفتوى والضوابط الشرعية اندرجت تحت هذا العنوان مداخلات ناقشت في المحور الأول: ''الفتوى والقواعد الفقهية''، ''فقه الواقع وتنزيل الأحكام''، ''علاقة الاجتهاد بالفتوى''، ''جوانب من منهج تنزيل الأحكام على الوقائع عند فقهاء الغرب الإسلامي'' ، ثم ''الفتاوي في العقيدة (الأسس المرجعية)''. وفي المحور الثاني : ''أهمية الفتوى ومكانتها في شرع الإسلام''، ''الفتوى وضوابطها الشرعية''، ''الفتوى والاجتهاد المؤسسي''، ''الفتوى الجماعية : التأصيل والتكييف''، ''الفتوى الجماعية وضرورتها في العصر الحاضر''، الإفتاء في المنابر الإعلامية : منطلقات ومآلات''. أما المحور الثالث فتناول '' الفتوى وحركة التمدن والمتغيرات الاجتماعية''، وفي المحور الرابعة انصب النقاش في موضوع '' الفتوى في مجال الأسرة والأقليات المسلمة''. قواعد فقهية خلصت المداخلات إلى ''تأكيد أن للفتوى قواعد فقهية، هي أحكام كلية استنبطها الفقهاء من أصولها الشرعية وأدلتها النقلية والعقلية، وأن الاعتماد عليها اعتماد على أصولها وأدلتها، واتكاء على ما يضمن للفتوى حسن تنزيلها مع ما يقتضيه ذلك من تمكن المفتي من أدائه وإحسانه لآلته وخبرته بمادته، وأن للمذهب المالكي قواعده التي دونها علماؤه في مظانها''. وذكر محمد الروكي عضو المجلس العلمي الأعلى في مداخلته ، أن تعلق الفتوى بالقواعد الفقهية له جهتان: جهة اعتماد الفتوى على القواعد الفقهية، وأهم ما يدخل في ذلك بحسبه، أن تكون القاعدة معروفة منقولة، وذات حجية، ثم اعتماد قواعد الأئمة وعدم الخروج عنها، وتقديم المتفق عليه من القواعد، وتقديم المشهور في القواعد الخلافية، ثم تحقيق معنى القاعدة المراد الاستعانة بها. والتأكد من انطباقها على فروعها، ومن اندراج الفروع في قاعدتها، ومراعاة قيودها، والاستثناء منها. وأضاف الروكي أن الجهة الأخرى من تعلق الفتوى بالقواعد الفقهية، هي جهة اشتمال القواعد الفقهية على موضوع الفتوى، وعرض في ذلك أجمع القواعد الفقهية التي تنظم أصول الإفتاء، مقتصرا على عشرة قواعد فقهية في الفتوى، أولاها أن الفتوى معلمة لا ملزمة، ومعناها أن الفتوى إعلام بالحكم الشرعي وإخبار به من غير إلزام. وثانيها أنه لا يلي الفتوى من ليس أهلا لها، وثالثها أن الفتوى تقدر بحال المستفتي، فقبل إجابته وتبليغه حكم الفتوى، يجب على المفتي يستفصل عن حاله وخصوصياته فيها من صحة أو مرض، ومن كبر في السن أو صغر.. وغير ذلك مما يختلف فيه الناس ويختلف فيه تنزيل الأحكام على محالها. والقاعدة الرابعة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعادات، والقاعدة الخامسة تتعلق بالخلاف الفقهي غير المقبول الذي لا يجوز اعتماده أو التعويل عليه في أقوال الفتوى ، وما بعدها من القواعد فتتعلق بمراتب أقوال الفتوى، وما يقدم منها وما يؤخر عند التزاحم والتعارض، وأولى مراتب هذه الأقوال ما اتفق عليه أئمة المذهب، ثم يقدم الراجح على ما دونه، قبل تقديم المشهور على دونه، ثم ما عمل به الأئمة باطراد وساروا عليه باستمرار، أما القاعدة العاشرة فتقوم على تقديم الأقوى فالأقوى من الأقوال. وخلص عضو المجلس العلمي الأعلى، إلى أن القواعد الفقهية زاد كبير، تفتقر إليه الفتوى سواء في مقام التأصيل، أو في مقام التنزيل، قبل أن يقرر بأن تمرس المفتي بهذه القواعد وخبرته بها يمنعه من الزلل ويدفعه إلى التي هي اقوم واجل. فقه الواقع من الأمور المهمة التي أكدتها المداخلات في هذا المحور، ''أن لتنزيل الأحكام الشرعية فقها، هو فقه الواقع، أو تحقيق مناط الحكم بما التنزيل متحققا بمقاصده الشرعية، وهذا الفقه كذلك مراتب وأنواع ينطلق من أصول الشرع الغنية بالتنبيهات على سنن النفس والمجتمع، وتجربة السلف في مراعاة الواقع، وما يحتاجه الفقه المعاصر في هذا الجانب من غير إفراط ولا تفريط''. وقد أحكم زيد بوشعراء (أستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة) في مداخلته مقاصد فقه الواقع، مشيرا إلى ''أن فقه الواقع هو الوسيلة الأولى لجعل الواقع يأخذ الحكم الذي يناسبه، إذ إن فقه الواقع يؤول إلى جعل الواقع خاضعا لحكم الشريعة، ويجعل حكم الشريعة آيلا إلى تحقيق غاياتها''. ووضح في ذلك أن الحكم الشرعي ليس مقصوده تثبيت أي واقع كان والتمكين له، لكن المقصود يدور بين تثبيت الواقع وتغييره. مشيرا إلى أن مواقف الإسلام من الواقع الجاهلي تنوعت بين موقف الإقرار المطلق والاستصحاب إن كان خيرا (الإباحة)، وموقف الإقرار المقيد أي استصحاب الواقع مع إدخال قيود وتعديلات عليه، ثم موقف الإقرار المؤقت أي إقرار أحكام تشريعية موازية ترمي إلى تمهيد الطريق لإلغائه عند حلول الوقت المناسب، وموقف الإنكار والرفض والتغيير، وأخيرا موقف الإنشاء وهو المتجلي فيما أنتجه الإسلام من أوضاع وعبادات ونظم وأفكار وأخلاق ومعاملات جديدة، لكي ينشئ من موقف الإنشاء وسائر المواقف واقعا جديدا مركبا تركيبا سليما، تتكامل فيه أحكام الإباحة والتحريم والكراهة والإيجاب والندب. أما مسالك التفقه في الواقع -بحسب بوشعراء- فتتنوع باعتبارات متعددة، ''إذ المجتهدون قد يجدون الواقعة المعروضة على أنظارهم منصوصا عليها في الشرع أو في الفقه أو غير منصوص عليها، كما قد يجدونها من الصنف الثابت الذي يقع باستمرار، أو المتجدد الذي مرة بعد مرة، أو المستجد الذي يقع لأول مرة''. الاجتهاد والفتوى تناولت المناقشات أيضا أن للفتوى (استنباطا للحكم ونظرا للأدلة وترجيحا بينها)، علاقة مطردة بالاجتهاد في فهم النصوص في تنزيلها، وأن المجتهد والمفتي لا فرق بينهما إلا في الاعتبار، ''فحينما يشرع المجتهد في بحث حكم من الأحكام استدلالا، واعتبارا ومقارنة، وقبولا وردا، وإلحاقا ونظرا، فإنه يسمى مجتهدا، لأن هذا العمل فيه جهد ومشقة ومكابدة، وحينما ينتهي إلى حكم معين وينزله على الواقعة المعينة يسمى مفتيا، لأنه بين حكم الله في النازلة وأفتى به، والاعتباران معا متداخلان'' يقول الحسين أيت سعيد عضو المجلس العلمي الأعلى. وبينت المداخلات أن العلماء شرطوا مقومات ذاتية ووصفية مؤهلة لهذا المقام، يعتبر الإخلال بها إخلالا به كذلك، وتصدر للإفتاء من غير علم، وهو من أقبح ما ذم الشرع والعلماء خلفا عن سلف. وذكر الحسن أيت سعيد عضو المجلس العلمي الأعلى، في مداخلته، على ''أن الاجتهاد دائرته واسعة، ومع سعتها فالمجتهد لا يخرج عنها، وما دام ملتزما بتلك الدائرة، فاجتهاده يكتسي صبغة شرعية، ومن ثم يقبل قوله ويعمل به، ويتخذ دينا وشريعة''. وهذا المجالات يؤكد أيت سعيد أنها هي : الاجتهاد في فهم نصوص القرآن الكريم، وفي نصوص السنة النبوية فهما وثبوتا، ثم الاجتهاد في التثبت من اجتهادات العلماء، والاجتهاد في مقاصد الشريعة. ومن ذلك خلص عضو المجلس العلمي الأعلى إلى ''مجال الاجتهاد يسعى لاستخلاص الأحكام من أدلتها، وتميزها عن غيرها، وتحديدها بدقة، لتصبح مهيأة ومتاحة لمن يريد العمل به من سائر المكلفين''. وأما مجال الفتوى بحسبه ف ''يرتكز على تنزيل الأحكام المستخلصة من النوازل والقضايا الواقعية التي تنزل بالناس ويسألون عن أحكامها''. وعليه فمجال الفتوى -يضيف أيت سعيد- مجال تطبيق مفاهيم الدلائل الشرعية بمعناها العام والخاص، والنظر في تلك النوازل. مؤكدا ''أن تنزيل معاني النصوص على الحوادث الطارئة، والإفتاء بها، أصعب من الاجتهاد في النصوص لتحرير معانيها وأحكامها، وأشق وأعسر، لأن التنزيل يتطلب أمورا زائدة على التمكن من النصوص الشرعية. ومن هذه الأمور أن يكون عالما بالواقع الذي يعيش فيه، مدركا لأسباب نوازله، متتبعا لقضاياه، ملما بظروفها وملابساتها التي تبين حقيقتها، والبواعث عليها''. في مجال العقيدة من الأمور التي أكدتها المداخلات أيضا، أن ''للفتوى في مجال العقيدة أهميتها وخطورتها التي تفوق الفتوى في مجال السلوك والعمل، خصوصا أمام تعدد منابر الإعلام بخلفياتها المذهبية الضيقة في الغالب، مما يستدعي ضبطا لهذا الضرب من الإفتاء بمقاصد وكليات الدين على منهج سلف الأمة من أهل السنة والجماعة والمذهب الأشعري المعتدل بصفة أخص. بعيدا عن مظاهر الغلو والتشدد والتفسيق والتبديع التي قد تؤول إلى التكفير''. ذلك أن ''أصحابها يصرون على صياغتها في شكل فتوى مطلقة، حتى تأخذ قوتها ومشروعيتها وتأثيرها في طالب الفتوى، وتوجيهه وجهة عقدية معلومة تعادي التاريخ العلمي للأمة الإسلامية ولمذاهب سنية تلقتها الأمة بالقبول''. أشار إلى ذلك عبد القادر بطار أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية خ وجدة، مؤكدا أن من مقاصد فقه الفتوى، ''أن يحرص المفتي على تحقيق مبدأ اليسر، الذي هو مبدأ أساسي في الشريعة الإسلامية، لكن هذا المبدأ -يؤكد بطار- لا نجد له أثرا فيما يصطلح عليه بفتاوي العقيدة حيث لغة التهويل والتجريح والتقليل من مذاهب سنية عريقة...''. ضوابط شرعية ذكر محمد رياض عضو المجلس العلمي المحلي بالجديدة، أن الضوابط المتعلقة بالفتوى والمفتي، هي ضوابط يطلق عليها في كتب الأصول ''آداب الفتوى''، وتنقسم إلى ضوابط موضوعية وأخرى شكلية. وتحدث عن الضوابط الموضوعية لأهميتها، مشيرا إلى أن من ذلك : الالتجاء إلى الله قبل إصدار الفتوى، ثم فهم الواقعة المفتى فيها، والحكم فيها بالحق لا يمكن أن تتحقق إلا بنوعين من الفهم أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، والنوع الثاني هو فهم الواجب في الواقع. ومن الضوابط التي أضافها محمد رياض، العلم بحكمة الواقع، وذكر دليل الحكم في الفتوى، والتثبت والتحري فيها، ثم التزام مبدأ ''لا أدري''، والفتوى في المسائل الواقعة إلا إذا كانت المصلحة في الجواب عنه، وكذا مراعاة الوسط واليسر في الفتوى، ومراعاة العرف، ثم الوضوح والبيان في الفتوى بلا غموض ولا إبهام. تنظيم وضوابط ناقشت المداخلات أن تنظيم الفتوى ووضع الضوابط الضرورية لها من الأمور الهامة، التي استمر عليها عمل السف الصالح، منذ العهد النبوي إلى اليوم، لذلك لا يجوز شرعا ولا واقعا أن يترك ميدان الفتوى لكل من هب ودب، وأعطى لنفسه الحق أن يفتي. وبأنه يجب أن تنظم شؤون الفتوى، وأن يرتفع مستواها العلمي ليواكب الوعي الذي وصلت إليه الأمة، وتوثيق الفتوى لا يجوز الاستغناء عنه، فلا بد من ذكر أدلة الفتوى الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس، مع قواعد الفقه وأصوله، والمقاصد الشرعية. وما جرى عليه عمل الأمة، بالإضافة إلى الأعراف والعادات الحسنة والتقاليد التي لا تخالف النصوص الشرعية. كما تناولت المداخلات، ''ضرورة التقيد بما جرى به العمل باعتباره من أهم الضوابط في الفقه المالكي، إذا استجمع شروط صحته، باعتباره ألصق بأحوال الناس الاجتماعية والعمرانية وبأعرافهم بما يناسبهم ولا يشق عليهم. مؤكدة على أن موضوع الفتوى هو عينه حركة التمدن والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية مواكبة وتأطيرا، إرشادا وتسديدا، وأن الأصول أو الأدلة الشرعية المجمع عليها والمختلف فيها ، والتي يعتبر المذهب المالكي أكثر استيعابا لها، كافية لتأطير حركة التمدن والمتغيرات، إذا واكبها نظر اجتهادي يتجدد بتجدد النوازل والحوادث المختلفة، ذلك أن العلاقة بين نشاط المجتمع ونشاط الاجتهاد في الإفتاء وفي سائر العلوم هي علاقة تلازمية صعودا وهبوطا''. وشددت المداخلات على ''أن مدار الفتوى على التيسير لا التعسير، ورفع الحرج والمشقة، والتوسط والاعتدال في الأمر كله، إذ هو منهج الإسلام العام تجنبا لمظاهر التضييق والتشدد وإيقاع الحرج أو مظاهر التسيب والتوسع المفضي إلى التحلل من كل ضابط. مؤكدة على أن الفتوى الشرعية كانت على الدوام وسيلة من أهم وسائل الأمة في الدفاع عن بيضتها ولحمتها ووحدتها الترابية واختياراتها ضد مظاهر الغزو والاستلاب العقدي والفكري والسلوكي''. الفتوى الوسطية ناقشت مداخلات الندوة، ''أن الحديث عن الموسعين والمضيقين أو المتشددين والمتساهلين لا يرجع إلى الحكم الشرعي نفسه، إذ الحكم الشرعي في ذاته لا يوصف بتضييق ولا تشديد ولا بتساهل أو تمديد، فهو على التمام والكمال...، وإنما يرجع ذلك إلى خلل في فهم النص أو خطأ في سوء تنزيله أما من أحكم فهم النص وأحكم تنزيله فسوف يتوصل بتوفيق الله إلى الفتوى الوسطية المنشودة''. وهي التي تقوم على عمودين أساسيين لا بد منهما كما أكد عبد الله بن المدني عضو المجلس العلمي المحلي لبني ملال. الأولى تتوجه نحو الاحاطة بالعلم الشرعي إلى حد الاجتهاد ولو كان نسبيا والمقصود به التوازن بين النصوص والمقاصد وضبط المسائل بالقواعد والموازنة بين المصالح والمفاسد. والثانية تتعلق بإدراك الواقع والتعمق فيه ويعني الرجوع في كل فن إلى أهله المتخصصين في بابه ومجاله أما سمات ومميزات الفتوى الوسطية المنشودة، فهي تلك التي تراعى فيها استقراء النصوص، واستيعابها، والجمع بين النصوص، ومعرفة مواطن الخلاف، ومواطن الإجماع، مع التمكن من معرفة الواقع، والإحاطة به من جميع جوانبه، التمكن من معرفة المرجحات، الفتوى الجماعية، النظر في مآلات الأمور، تقوى الله وصفاء السريرة مع الله. وهذه المعالم التي ذكرها عبد الله بن المدني في مداخلته في الموضوع، قال أنها ''تصدق على الفتوى العامة، وتصدق على فتوى المذهب الواحد، الذي يجمع الأمة ويوحد تصورها وعقيدتها وسلوكها ومعاملاتها فيجعلها أمة وسطا.