بعد فريضة النية في الوضوء يندب اختيار المكان الطاهر بحسب بعض الفقهاء بناء على الأصول العامة في الاحتراز من النجاسات، ويستحسن وضع الإناء المفتوح لجهة اليمين حتى يسهل تناوله ويأخذ منه الماء بيمينه، وإن كان الإناء مغلقا إلا من أنبوب أو غيره كالإبريق فيجعله جهة شماله ليفرغ بشماله الماء على كفه اليمنى. ثم يندب ذكر اسم الله تعالى، وله أصل في السنة مثل ما ورد في الحديث عن بعض المعجزات التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، روى النسائي عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول: توضئوا بسم الله. فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم، قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوا من سبعين قال فيه ابن الملقن على شرح البخاري أصح شيء في باب التسمية في الوضوء. وروى الترمذي وحسنه الألباني عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، قال محمد بن إسماعيل البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن وحمل بعضهم التسمية الواردة في مثل هذا الحديث على النية ولا يخلو من تكلف، روى أبو داود في سننه عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. وأرى ندب التسمية لهذه الآثار الواردة، حيث تتعاضد ويقوي بعضها بعضا، إلا أن يكون في مكان لا يذكر فيه الله تعالى كمن يضطر للوضوء في المرحاض حيث لا يجد غيره. وإليك عبارات عدد من فطاحل العلماء في بدء الوضوء بالتسمية قال أبو بكر بن أبي شيبة :(ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله)، وقال المنذري :( الأحاديث في هذاالباب وإن كانت لا تخلو من مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضاً).وقال ابن حجر :(الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث به قوة تدل على أن للحديث أصلاً) .وقال ابن القيم :(أحاديث التسمية على الوضوء حسان) . وممن قال باستحباب التسمية أبو حنيفة ومالك والشافعي وقول لأحمد، وانتهى ابن تيمية إلى الخلاصة التالية: الأصح عدم اشتراط التسمية على الوضوء، وذهب إلى ذلك كثير من العلماء المحققين: كابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم إلى أن التسمية على الوضوء مستحبة وليست بواجبة) . وبعد التسمية يسن له أن يفرغ الماء على يديه من غير أن يدخلهما في الإناء ويغسلهما ثلاثا إلى الكوعين، روى مالك في موطئه عن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ويؤيده فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين علموا الناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري عن حمران مولى عثمان، أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ... إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه فعثمان رضي الله عنه أفرغ على كفيه ثلاث مرار وغسلهما قبل أن يدخل يمينه في الإناء، وفي الحديث إشارة إلى أخذه الماء باليمين ما أمكن. وفي رواية للبخاري أيضا عن عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور (قدر يصنع بالحجارة ونحوها) من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق.. إلى آخر الحديث. وغسل اليدين قبل إدخالهما في ماء الوضوء مشروط بوجوده في آنية مقدور على إفراغ الماء منها، وإلا ففي الصنبور مثلا أو الماء الجاري لا يبقى معنى لذلك.