ما حكم صلاة الواحد أو الجماعة من المسلمين في الأسواق العمومية (الأسبوعية مثلا) أو في جانب من السوق بعيدا عن الناس؟ وجزاكم الله خيرالجزاء. من خصائص الأمة الإسلامية المحمدية أن الله تعالى جعل لرسولها صلى الله عليه وسلم الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما حلت بالمسلم الصلاة فله أن يصلي في أي مكان تيسر، ومن هنا يجوز له أن يصلي في الأسواق إذا كانت الأرض التي سيصلي عليها طاهرة، لأن طهارة المكان شرط في صحة الصلاة، كما أنه مطلوب في صحتها طهارة البدن والثياب. وينبه الأخ السائل إلى أن التحري في طهارة المكان يكون أشد وأغلظ بالنسبة لنوع الأسواق التي يسأل عنها، لأنها قد تكون معرضة لأنواع النجاسات وخصوصا النجاسات الحكمية كالخمرمثلا، فلذلك يجب المزيد من التحري والتأكد من طهارة المكان ولو بوضع فراش على الأرض. هل يجب تبديل الملابس في حال نزول الودي عند حصول آثاره؟. كذلك هل يمكن إذا ما استحلم الشخص وشعرعند الصباح بوجود المني على ثيابه الداخلية، أن يغتسل اغتسالا كاملا بدون استبدال ملابسه؟ إن الماء الذي يخرج من ذكرالرجل هو على ثلاثة أنواع: أولها المني، وهذا يوجب الاغتسال إذا خرج بلذة معتادة من جماع أو احتلام، فإن الذي خرج منه ذلك يعتبر جنبا، والطهارة من الجنابة واجبة شرعا وتكون بغسل البدن كله بالطريقة المعروفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أيضا إذا تأكد من أن المني قد مس ثوبه أن يطهرموضع ذلك من الثوب، وذلك بنضحه بالماء. ثانيها المذي، وهو ماء يخرج من ذكرالرجل عند الإنعاظ الذي يكون بمقدمة من مقدمات الجماع أو بالتفكرالذي يؤثرفي الشخص، فينتصب ذكره، فينزل منه ماء فذلك الماء هو ماء المذي، وهو ينقض الوضوء فقط، أي ينقض الطهارة الصغرى، فهذا يجب عليه غسل فرجه ثم الوضوء وضوء الصلاة، وإذا كان قد مس بعض ثوبه فعليه أن ينضحه بالماء ولا يجب عليه اغتسال. ثالثها الودي، وهو ماء يخرج من ذكرالرجل إثر البول، فهذا أيضا يجب أن يستنجى منه، وينضح منه الثوب إذا مسه وهولا يوجب الاغتسال. أريد أن أستفسرعن الإفرازات التي تأتي للمرأة وهل تنقض الوضوء؟ وماذا لوحدثت في الصلاة، هل تعيد الصلاة؟ ينتقض الوضوء بالنسبة للرجل والمرأة بكل ما يخرج من أحد المخرجين، فكل ما يخرج من القبل أوالدبر ينقض الوضوء. دون غير ذلك مما لا يخرج منهما كالعرق أو ما هو في حكمه. فإذا كانت هذه الإفرازات لا تخرج من أعماق القبل مادة نجسة، فلا تنقض حينئذ وتكون في حكم العرق. ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة في الصلاة أو خارجها، وننبه هنا إلى الخارج الناقض للوضوء إذا كان يغلب على المرأة فيعتبرذلك حالة من حالات السلس، وتأخذ حكمه حينئذ، وهوأن تتوضأ لكل صلاة، ولا عليها أن ينزل منها في صلاتها، فهي حينئذ كالمستحاضة. وكذلك الأمر بالنسبة للرجل، فإذا كان يخرج منه ما ينقض الوضوء باستمرار، فغالبا كان ذلك سلسا ويكون له الحكم السابق. الله أعلم