دخلت صلاة العشاء، ولم أكن بعد قد صليت المغرب فهل أدخل بنية المغرب ثم أصلي العشاء أم أصلي العشاء وأتبعها صلاة المغرب؟ و هل مخالفة نية الإمام تبطل الصلاء؟ لا أدري هل السائل تعمد تأخير صلاة المغرب أو نسي فذكرها ، وقد حلت صلاة العشاء أم أن الشواغل الدنيوية أحالت بينه وبين صلاتها في الوقت الاضطراري؟ و مهما يكن فإن من الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة المفروضة عليه في وقتها عملا بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا 103 النساء.. فمن أخرها عن وقتها بغير عذر كان آثما أما من أخرها لعذر فلا إثم عليه، لذلك عليه أن يقضي الصلاة الفائتة فورا سواء بعذر (كالسعي في تحصيل الرزق أو العلم الواجب عليه وجوبا عينيا أو الأكل أو النوم).أوبغير عذر مقبول شرعا وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يتوب إلى الله بعد القضاء. و بناء على ما سبق فمن فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها فإن كان مسافرا سفرا قصير، وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين، ولو كان القضاء في الحضر وإن كان مقيما وفاتته تلك الصلاة قضاها أربعا ولم كان القضاء في سفر. كما يجب مراعاة الترتيب في هذا القضاء بحيث يقضي مثلا الصبح قبل الظهر والمغرب قبل العشاء وأيضا عليه أن يراعي الترتيب بين الفائتة والحاضرة كما هو الحال في السؤال. وهكذا فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية أخرى إلا التي أقيمت وعلى المأموم أن يتبع الإمام في نيته بمجرد تكبيرة الإحرام فلا يصلي مغربا خلف من يصلي عشاء. بحيث يحرم عليها بتر صلاة فرض بعد الإقامة للصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي الحاضرة هنا و هي صلاة العشاء. والنية لها دور كبير في صحة الصلاة أو فسادها، وقد ذكر العلماء حولها مسألتين: الأولى: أن ينوي المأموم الاقتداء بإمامه، أو ينوي الصلاة في جماعة وذلك قبل تكبيرة الإحرام، فمن صلى فذا، ثم رأى إماما بعد التكبير فلا يصح الاقتداء به الثانية: من نوى الاقتداء بإمام ولم يجز له مفارقته، فلا ينتقل منفردا لصلاة الجماعة، لعدم نية الاقتداء أولا وكذلك العكس فلا ينتقل من في جماعة إلى الانفراد للزوم نية الاقتداء. و الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه و سلم جعل الإمام ليؤتم به و بناء على ما سبق من الأدلة الشرعية، فمن دخل المسجد وقد حلت صلاة العشاء، ولم يكن قد صلى بعد صلاة المغرب. فإذا بقي له متسع من الوقت الاضطراري بين الأذانين (الآذان و الإقامة) صلاها، و لا حرج عليه، أما إذا لم يتيسر له ذلك، أو دخل فيها بركعة أو أكثر فعليه أن يقطع فورا إذا أقيمت صلاة العشاء فيعقد النية ويصليها مع الجماعة مقتديا بالإمام الراتب، يكبر بتكبيره و يسلم بسلامه ثم يقضي إثرها صلاة المغرب وبعدها يصلي صلاة العشاء ترتيبا لأن نية الإمام في الجماعة تلزم المأموم تبطل صلاته المخالفة لها لقوله صلة الله عليه و سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وهذا الحديث الشريف حمله الإمام مالك على الأفعال الظاهرة والباطنة للعبادات أي النيات، حتى قال القاضي عياض بشأنها لا اختلاف أشد من الاختلاف في النيات، في صلاة فرضين أو نفل و فرض. و على الله قصد السبيل. عضو المجلس العلمي المحلي بالناضور