حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض من منظور قانوني
نشر في التجديد يوم 25 - 12 - 2009

بحسب مجموعة القانون الجنائي، وضمن الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، فإن الحالة الوحيدة التي أجاز فيها المشرع الإجهاض هو حالة الخطر المحدق بصحة الأم، وهذه الحالة نفسها يضع لها التشريع المغربي جملة من الضوابط، ففي الفصل 453 يؤكد التشريع المغربي أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم، وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق؛ فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا وفي الفصل (449) من هذا الباب يؤكد التشريع المغربي أن من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة، ويشدد العقوبة في الفصل 450 في حالة ثبوت الجريمة في حال ممارسة الأفعال المشار إليها بصفة معتادة، إذ يرفعها إلى الضعف، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، ويحدد الفصل 451 الفئات التي تطالها العقوبة ممن يمكن أن يكونوا معينين أو مرشدين أو أدوات لتنفيذ الإجهاض الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة، وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و 450 على حسب الأحوال، ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87 ، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة. ويرتب الفصل 454 عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 169 إلى خمسمائة درهم في حق كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض، كما يرتب الفصل 455 عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين 170 إلى ألفي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما، وأجرى هذا الفصل نفس العقوبة على من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأي طريقة كانت؛ مع علمه أنها معدة للإجهاض حتى ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه. وعلى العموم، يتضح من خلال هذه الفصول، أن التشريع المغربي يتناول فاعل الإجهاض والمحرض عليه على السواء، كما أنه يتشدد في السماح به ويحصر ذلك في حالة واحدة (حالة الخطر المحدق بصحة الأم) مع تقييدها الضوابط الآتية:
1 أن يقوم بها طبيب وبصفة علانية.
2 أن يكون ذلك بإذن من الزوج.
3 ضرورة إشعار الطبيب بحالة الأم الخطرة للطبيب الرئيسي بالعمالة أو الإقليم.
4 وفي حالة عدم إذن الزوج أو رفضه ذلك، يتطلب الأمر شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها.
ملامح في المقاربة الشاملة
يبدو في محصلة هذا العرض الذي تناول المسألة من منظورها الشرعي والطبي والقانوني؛ أن الاعتبارات التي يدلي بها أنصار التوسع في الإجهاض لا تستند على قدر كاف من الإقناع، ذلك أنه لا توجد ضمانة على أن تقل نسبة ارتفاع الإجهاض بمحاربة الإجهاض السري وتخفيف تشدد القانون في الحالات المسموح بها للإجهاض، فقد أثبتت العديد من التجارب (خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية) أن الترخيص الموسع للإجهاض زاد من ارتفاع نسبه إلى درجة رفع العديد من الكنائس وشرائح عديدة من المجتمع المدني شعار العصيان المدني في وجه الرئيس الحالي باراك أوباما إذا لم يعد النظر في سياسته بخصوص هذا الموضوع، كما أن توسيع حالات الإجهاض لتشمل الفتيات القاصرات والنساء في حالات اجتماعية يشجع بشكل كبير على نشره والتطبيع معه، وهذا ما أكدت عليه الأستاذة بسيمة حقاوي في تصريح لالتجديد إذ اعتبرت أن هذا التوسع، بالإضافة إلى كونه يشكل اعتداء على حق الطفل في الحياة، فهو من جهة أخرى يطبع المجتمع مع الاغتصاب ويعطي الذريعة لانتشاره، لاسيما في ظل الظواهر القيمية الخطيرة التي تصيب المجتمع المغربي (الدعارة، الفقر....). ويبقى الاعتبار الأقرب إلى المناقشة، وهو ما يتعلق بالاغتصاب، لاسيما إن كان مشحونا بمضاعفات نفسية في جانب كراهية المرأة للجنين الذي تحمله من مغتصبها، فهذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتم عرضها للنقاش بشكل موسع على قاعدة الرخصة والعذر الشرعي مقاصديا، لكن في المقابل أيضا على قاعدة حقوقية (حق الطفل في الحياة) وعلى قاعدة فلسفية وأخلاقية (من له الحق أن يقرر في حق الطفل في الوجود أو عدم).
أما قضية تشوهات الجنين، فيؤكد الطب أنها مسألة تقديرية غير مبنية دائما على اليقين، ثم إن العديد من الدراسات الطبية تؤكد تعذر إثبات هذه التشوهات قبل الشهر الرابع، مما يتعارض مع المقتضيات الشرعية التي لا تجيز في رأيها الأكثر توسعا ويسرا الإجهاض في فترة 120 يوما الأولى.
وعلى العموم، فإن النقاش يمكن أن يتسع ليشمل هذه النقطة أيضا لكن دائما بناء على القواعد الثلاثة، بعيدا من جهة على المزايدات والحماسة، وبعيدا من جهة ثانية عن الأجندات الغربية، وبعيدا من جهة ثالثة عن أهواء الكثير ممن يريد أن يتم التوسع في الاغتصاب لأهداف تجارية وربحية لا تخفى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.