شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. المغربيان إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يودعان المنافسات    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    "أوبك+" تبدأ اليوم في زيادة إنتاج النفط مع بدء التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    19 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    إسبانيا تخصص أزيد من نصف مليون أورو لدعم خدمات النظافة بمعبر بني أنصار    مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. تلاقي وتواصل والتئام حول موائد الإفطار طيلة شهر الصيام بعدد من المؤسسات السجنية(بلاغ)    ترامب يهدد بسحب مليارات من جامعة هارفرد بسبب الاحتجاج ضد حرب غزة    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    وفاة أحد رواد فن المديح وإصابة 6 آخرين في حادثة سير بالرباط    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أكثر من 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة مع هبوب رياح قوية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض من منظور قانوني
نشر في التجديد يوم 25 - 12 - 2009

بحسب مجموعة القانون الجنائي، وضمن الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، فإن الحالة الوحيدة التي أجاز فيها المشرع الإجهاض هو حالة الخطر المحدق بصحة الأم، وهذه الحالة نفسها يضع لها التشريع المغربي جملة من الضوابط، ففي الفصل 453 يؤكد التشريع المغربي أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم، وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق؛ فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا وفي الفصل (449) من هذا الباب يؤكد التشريع المغربي أن من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة، ويشدد العقوبة في الفصل 450 في حالة ثبوت الجريمة في حال ممارسة الأفعال المشار إليها بصفة معتادة، إذ يرفعها إلى الضعف، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، ويحدد الفصل 451 الفئات التي تطالها العقوبة ممن يمكن أن يكونوا معينين أو مرشدين أو أدوات لتنفيذ الإجهاض الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة، وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و 450 على حسب الأحوال، ويحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من مزاولة المهنة، المقرر في الفصل 87 ، إما بصفة نهائية، أو لمدة محدودة. ويرتب الفصل 454 عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين 169 إلى خمسمائة درهم في حق كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض، كما يرتب الفصل 455 عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين 170 إلى ألفي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما، وأجرى هذا الفصل نفس العقوبة على من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأي طريقة كانت؛ مع علمه أنها معدة للإجهاض حتى ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه. وعلى العموم، يتضح من خلال هذه الفصول، أن التشريع المغربي يتناول فاعل الإجهاض والمحرض عليه على السواء، كما أنه يتشدد في السماح به ويحصر ذلك في حالة واحدة (حالة الخطر المحدق بصحة الأم) مع تقييدها الضوابط الآتية:
1 أن يقوم بها طبيب وبصفة علانية.
2 أن يكون ذلك بإذن من الزوج.
3 ضرورة إشعار الطبيب بحالة الأم الخطرة للطبيب الرئيسي بالعمالة أو الإقليم.
4 وفي حالة عدم إذن الزوج أو رفضه ذلك، يتطلب الأمر شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها.
ملامح في المقاربة الشاملة
يبدو في محصلة هذا العرض الذي تناول المسألة من منظورها الشرعي والطبي والقانوني؛ أن الاعتبارات التي يدلي بها أنصار التوسع في الإجهاض لا تستند على قدر كاف من الإقناع، ذلك أنه لا توجد ضمانة على أن تقل نسبة ارتفاع الإجهاض بمحاربة الإجهاض السري وتخفيف تشدد القانون في الحالات المسموح بها للإجهاض، فقد أثبتت العديد من التجارب (خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية) أن الترخيص الموسع للإجهاض زاد من ارتفاع نسبه إلى درجة رفع العديد من الكنائس وشرائح عديدة من المجتمع المدني شعار العصيان المدني في وجه الرئيس الحالي باراك أوباما إذا لم يعد النظر في سياسته بخصوص هذا الموضوع، كما أن توسيع حالات الإجهاض لتشمل الفتيات القاصرات والنساء في حالات اجتماعية يشجع بشكل كبير على نشره والتطبيع معه، وهذا ما أكدت عليه الأستاذة بسيمة حقاوي في تصريح لالتجديد إذ اعتبرت أن هذا التوسع، بالإضافة إلى كونه يشكل اعتداء على حق الطفل في الحياة، فهو من جهة أخرى يطبع المجتمع مع الاغتصاب ويعطي الذريعة لانتشاره، لاسيما في ظل الظواهر القيمية الخطيرة التي تصيب المجتمع المغربي (الدعارة، الفقر....). ويبقى الاعتبار الأقرب إلى المناقشة، وهو ما يتعلق بالاغتصاب، لاسيما إن كان مشحونا بمضاعفات نفسية في جانب كراهية المرأة للجنين الذي تحمله من مغتصبها، فهذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتم عرضها للنقاش بشكل موسع على قاعدة الرخصة والعذر الشرعي مقاصديا، لكن في المقابل أيضا على قاعدة حقوقية (حق الطفل في الحياة) وعلى قاعدة فلسفية وأخلاقية (من له الحق أن يقرر في حق الطفل في الوجود أو عدم).
أما قضية تشوهات الجنين، فيؤكد الطب أنها مسألة تقديرية غير مبنية دائما على اليقين، ثم إن العديد من الدراسات الطبية تؤكد تعذر إثبات هذه التشوهات قبل الشهر الرابع، مما يتعارض مع المقتضيات الشرعية التي لا تجيز في رأيها الأكثر توسعا ويسرا الإجهاض في فترة 120 يوما الأولى.
وعلى العموم، فإن النقاش يمكن أن يتسع ليشمل هذه النقطة أيضا لكن دائما بناء على القواعد الثلاثة، بعيدا من جهة على المزايدات والحماسة، وبعيدا من جهة ثانية عن الأجندات الغربية، وبعيدا من جهة ثالثة عن أهواء الكثير ممن يريد أن يتم التوسع في الاغتصاب لأهداف تجارية وربحية لا تخفى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.