قرار محكمة العدل الأوروبية: نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية    "البيجيدي": قرار المحكمة الأوربية ابتزاز سياسي وتدخل في سيادة المغرب    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون قرار محكمة العدل الأوروبية    قافلة المقاول الذاتي تصل الى اقليم الحسيمة    وزير الإعلام الفلسطيني يزور مقر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالدار البيضاء    انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من إفريقيا الوسطى    جماعة تطوان تصادق على ميزانية 2025.. والبكوري: تنتظرنا تحديات وستنطلق إنجازات    اعتداء على رجل سلطة بعد دخوله منزل مزارع للكيف دون استئذان    الحسيمة.. السجن لشخص ابتز خطيبته بصورها للحصول على مبالغ مالية    تركيا.. شخص يقتل شابتين وينتحر والسبب مجهول    بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. هنغاريا تؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وتدرس تطويرها وتوسعتها لمجالات عدة    استياء أوربي وردود فعل قوية على حكم محكمة العدل الأوروبية: المغرب سيظل شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي    الحسيمة.. تخليد الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالشمال    ردا على محكمة العدل.. هنغاريا تتشبث بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا        المحكمة تأمر بإفراغ بركة زوج المنصوري بالقوة من منازل قرب ضريح مولاي عبد السلام    كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر        منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجنائية الدولية والدستور المغربي (2/2)
نشر في المساء يوم 20 - 06 - 2008


نظام الحصانات
طبقا للفقرات 2 و3 و4 من الفصل 39 من الدستور المتعلقة بالاعتداء بالحصانة البرلمانية فإنه: «...لا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه، ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة، غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل، إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه، ما لم يكن العضو في حالة تلبس. ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه، ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها، أو صدور حكم نهائي بالعقاب. يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان ومتابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب».
بينما نجد البند 2 من المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه «...لا تحول الحصانات التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص».
إن الحصانة البرلمانية وجدت لحماية أعضاء البرلمان من كل متابعة قد تؤثر على أدائهم لمهامهم البرلمانية، فهي ليست منحة شخصية وهبها المشرع لفائدة أعضاء البرلمان، ولكن عبارة عن قواعد دستورية غايتها حماية الصالح العام، وتأمين الاستقلال الكامل للبرلمانيين، وتوفير الجو الملائم لسير المجالس البرلمانية وحمايتها من تأثير الحكومة أو الأفراد. وترفع هذه الحصانة عندما يتعلق الأمر بجنح ومخالفات يعاقب عليها القانون، ففي هذه الحالة تنتفي الصفة الرسمية، عن النائب أو المستشار، ويتم إقرار مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة عندما يكون البرلماني في حالة تلبس.
من هذا المنطلق، فإن المقتضيات المتعلقة بحصانة البرلمانيين ليس فيها ما يناقض عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، المأخوذ به في المادة 27 من نظام روما، ذلك أن ما ينص عليه الدستور من حصانة للبرلمانيين يرتبط بحرية الرأي والتعبير والإدلاء بأفكار ترتبط بالتوجهات السياسية لتشكيلة الجهاز التشريعي، وهذا ما يرتبط بشكل أساسي بالنظام الديمقراطي الذي يقر بحرية التعبير لسائر المواطنين بصورة عامة، فبالأحرى ممثلي الأمة الذين يفترض فيهم التعبير عن آراء ومطالب منتخبيهم في المجال السياسي والاقتصادي....
الامتياز القضائي
بالإضافة إلى الحصانة الممنوحة لأعضاء البرلمان هناك فئات عليا، من الموظفين ومسؤولي الدولة، تخضع لمقتضيات قانونية خاصة، تندرج تحت إطار ما يسمى بالامتياز القضائي الذي يعني تمتيع بعض الموظفين ورجال السلطة المنسوب إليهم ارتكاب جرائم معينة بإجراءات خاصة في البحث والتحقيق معهم وفي محاكمتهم.
فطبقا للفصل 10 من الدستور فإنه: «لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون». وحسب قانون المسطرة الجنائية فإن هناك عدة قيود إجرائية تسهل الإفلات من العقاب لأنها تحول دون متابعة بعض الأشخاص ذوي نفوذ سلطوي كما يتابع الأشخاص العاديون عن طريق الشكايات المباشرة أو بموجب قرارات صادرة عن النيابة العامة أو عن قضاة التحقيق، ذلك أنه وفقا لمقتضيات الفصول 264 إلى 268 (المسطرة الجنائية)، فإنه لا يمكن الأمر بفتح التحقيق الجنائي، عن طريق الشكايات المباشرة أو بموجب قرارات صادرة عن النيابة العامة أو قضاة التحقيق، ضد مستشار الملك، أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب الدولة أو نائب كاتب الدولة، أو قاضي المجلس الأعلى، أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو بالمجلس الدستوري، أو وال أو عامل، أو رئيس أول لمحكمة الاستئناف عادية أو مختصة، أو وكيل الملك بها، أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات، أو ضد: قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو مختصة، أو ضد باشا، أو خليفة أو عامل، أو رئيس دائرة، أو قائد أو ضابط شرطة قضائية، وكل هؤلاء لا يمكن فتح مجرد التحقيق ضدهم إلا من طرف الجهات الآتية، وهي حسب المركز المراد فتح التحقيق ضده:
الغرفة الجنائية المجلس الأعلى.
الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف المعينة.
وإذا رفضت هاتان الجهتان الأمر بفتح تحقيق فإن رفضهما غير قابل لأي طعن.
إن كل تلك العراقيل لا وجود لها، وفقا للبند 2 من المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهو البند الذي ينص على أنه: «لا تحول القواعد الإجرائية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص».
زد على ذلك عدم التوافق بين مقتضيات الفصول من 88 إلى 92 من الدستور وهي المقتضيات المتعلقة باقتراح توجيه الاتهام ضد أعضاء الحكومة والموافقة عليه، وبتشكيل المحكمة العليا التي تبت في الاتهام، وبين البند الثاني من المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ذلك أنه وفقا لمقتضيات الفصول من 88 إلى 92 من الدستور، فإن اقتراح توجيه الاتهام من طرف البرلمان، ضد أعضاء الحكومة، على ما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، يحتاج على الأقل إلى توقيع ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ولا تتم الموافقة على الاقتراح إلا بقرار تتفق عليه الغرفتان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) بأغلبية ثلثي الأعضاء، على الأقل الذين يتألف منهم كل مجلس وتفصل في التهم المحكمة العليا المشكلة من أعضاء نصفهم منتخب من أعضاء مجلس النواب والنصف الآخر من أعضاء مجلس المستشارين.
بينما نجد، حسب البند 1 و2 من المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن جميع الأشخاص متساوون في البحث وفي تقرير المتابعة وفي المحاكمة...
ويرى البعض أنه، على الرغم من أن القانون المغربي يقر مساطر خاصة لمحاكمة أعضاء الحكومة عن الجرائم التي يرتكبونها خارج مهامهم، وللقضاة وبعض الموظفين سواء خلال ممارسة مهامهم أو خارج المهام بالنسبة إلى بعضهم، فإن إقرار مسطرة قضائية خاصة لمساءلة بعض أصناف الموظفين والقضاة وأعضاء الحكومة أو أعضاء البرلمان لا تعتبر أمرا مخالفا لنظام روما لأن هؤلاء لا يعفون من المسؤولية بسبب صفتهم ولا تؤدي تلك الصفة إلى إعفائهم من العقاب أو تخفيفه بالنسبة إليهم.
وهذا الامتياز يتعلق بالشكل (المسطرة) وليس بالموضوع (العقاب) أي أن الذين يتمتعون بالامتياز القضائي يعفون من تطبيق بعض الإجراءات المسطرية العادية عليهم، ولا يعفون من العقاب المنصوص عليه في الجرائم المرتكبة.
المحكمة الجنائية
يقصد بالعفو الخاص المخول عادة لرئيس الدولة، وهو في المغرب ذو قيمة دستورية بمقتضى الفصل 34 من دستور 1996، وينظم العفو الظهير رقم 387 – 57 – 1 في 06 فبراير 1958 الذي تم تعديله في 08 أكتوبر 1997، على نحو أصبح معه ممكنا منح العفو الخاص في سائر مراحل الدعوى، بل وقبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو بعد صدور حكم نهائي فيها، وذلك من طرف الملك.
والعفو الخاص لا يشمل سوى الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يلحق ضررا بحقوق الغير، كما أنه يشمل الفرد والجماعة.
أما العفو العام يصدر بنص تشريعي صادر عن البرلمان، كما ينص على ذلك الفصل 51 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
ويختلف العفو العام عن العفو الخاص في كون الأول يمحو الجريمة ذاتها وبالتالي يمحو كل تبعاتها وما ترتب عنها من أحكام أو عقوبات أو تدابير استثنائية ما يتعلق بحق الغير، أما العفو الخاص فهو لا ينصرف سوى إلى العقوبة وحدها.
أما في ما يخص نظام روما فإنه لم يتضمن أي تصريح يمنع الدولة من ممارسة حق العفو سواء كان عفوا شاملا أو عفوا خاصا، اللهم في ما يتعلق بالمادة 10 التي تقضي في الفقرة 1 بأنه «لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص، قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة... وللمحكمة وحدها الحق في البت في أي تخفيف للعقوبة، وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص».
لذلك فإنه بعد استقراء روح المادة 110 (الفقرة1) يمكن القول أن هذه الأخيرة تقصد العفو من العقوبة، وليس العفو الشامل عن الجريمة الذي لا يتقرر في معظم الدول إلا بنص قانوني، ولعل الفائدة من إدراج هذا البند ضمن مقتضيات النظام الأساسي للمحكمة يكمن في وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، الذي يمكن أن يتم نتيجة لجوء سلطات التنفيذ إلى إعمال العفو لفائدة الجاني المدان.
العفو الخاص في المغرب يعتبر ذا قيمة دستورية بصريح الفصل 34 من الدستور، وبالتالي فإن الأمر يتطلب مسألة مدى توافق هذا المقتضى مع المادة 110 (الفقرة1)، ما دام أن هذه المادة تقصد العفو عن العقوبة.
وقد ذهب المجلس الدستوري الفرنسي إلى أن النظام الأساسي يفضي إلى إمكانية اللجوء إلى اختصاص المحكمة لمجرد تطبيق قانون عفو وأنه في مثل هذه الحالة يمكن أن تجد فرنسا نفسها مطالبة بأن تلقي القبض على أحد الأشخاص وتقدمه إلى المحكمة، حسب وقائع شملها العفو وخلص المجلس إلى تعارض هذا الحكم مع الشروط الضرورية لممارسة السيادة الوطنية، واستلزم ذلك تعديلا دستوريا لمواجهة هذا التعارض.
ويبدو أن قرار المجلس الدستوري كان هو الأساس الذي استند عليه البعض للقول بوجود تعارض بين حق العفو الممنوح للملك بموجب الفصل 34 ومقتضيات المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة.
أما بالنسبة إلى بلجيكا، التي يشبه وضعها المغرب، إذ يمنح دستورها حق العفو للملك، فقد قرر مجلس الدولة أن حق العفو الذي يتمتع به الملك له طابع إقليمي، أي أن الملك لا يستطيع ممارسة هذا الحق سوى إزاء العقوبات، الصادرة عن محاكم بلجيكية، ومن ثم فلا تعارض في ذلك مع أحكام الدستور البلجيكي.
وعليه يمكن القول بأنه لا يوجد تعارض في المادة 110 من نظام المحكمة الجنائية الدولية والفصل 34 من الدستور الذي يمنح الملك حق العفو، خصوصا وأن النظام الأساسي تعرض للعفو عن العقوبة. لكن مع مراعاة تقييد هذا العفو, بالنسبة إلى الملك, حتى لا يشمل الجرائم المنصوص عليها في القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم الحرب وجريمة العدوان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.