ما بعد 2030... هل يتصدّر الماء الأجندة العالمية؟ رؤية أممية جديدة من مؤتمر مراكش    الباحث أحمد بوزيد يفكك العمل النقابي: بين الحضرة والمشروع، قراءة في انزياح العمل النقابي عن جوهره.    المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير ينال إشادة الصين كنموذج للنهضة الصحية المغربية        كأس العرب.. منتخب السعودية يهزم عُمان في مباراة مثيرة    الرباط…موظف شرطة يضع حد ا لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي.    إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين بباب سبتة    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الكويتي (1-1)    السكتيوي: الفوز مستحق رغم الظروف الصعبة... والبداية الإيجابية تمنحنا دفعة قوية    لتعزيز التكوين الدبلوماسي..توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب والنيجر    مراكش تعزز أمنها الحضري بافتتاح قاعة حديثة لمراقبة المدينة العتيقة    مهرجان مراكش الدولي للفيلم : « أصوات محطمة» رؤية تشيكية للاستغلال الجنسي السلطة السيئة    التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    وصول السفير الأمريكي الجديد ريتشارد بوكان إلى الرباط    بوتين: روسيا مستعدة للحرب مع أوروبا    المغرب يشارك بعرضين في المنافسة الرسمية لمهرجان المسرح العربي في القاهرة    المنتخب المغربي الرديف يهزم جزر القمر بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العرب    المعارضة الاتحادية تتّهم الحكومة بخدمة لوبيات التأمين: "مشروع حوادث السير تشريع على المقاس"    لفتيت: الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستتم في أجواء مشبعة بالنزاهة والشفافية والتخليق    أزمور/ افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للفن والتراث "أزمآرت"    الفنان والمنشد محمد أنس الكوهن مقدم الطريقة العيساوية يصدر فيديو كليب جديد    تخفيض 50% في تعريفة النقل السككي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    تكثيف الحضور الأمني بعمالة المضيق–الفنيدق لمواجهة شائعات الهجرة السرية    كأس العرب.. المنتخب المغربي يفتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)    المنتخب المغربي الرديف يستهل مشواره في كأس العرب بثلاثية في شباك جزر القمر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بلندن وأنتويرب لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة    الملك محمد السادس يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات    "شي إن" في ورطة.. تكساس تفتح تحقيقًا واسعًا بعد العثور على دمى جنسية شبيهة بالأطفال    مشروع كلّف 900 مليون… غضب الحرفيين يوقف توزيع معدات في سوس ماسة لعدم مطابقتها لدفتر التحملات    مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    الصين وباكستان في مناورات عسكرية    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجنائية الدولية و الدستور المغربي (2/1)
نشر في المساء يوم 19 - 06 - 2008

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية من بين الإنجازات التاريخية التي حققتها الحركة الحقوقية العالمية والمدافعين عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فقد دخلت حيز التنفيذ منذ يوليوز 2002 وصادقت عليها إلى حدود الآن 106 دول ويدخل في اختصاصاتها متابعة ومحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.
والمغرب من الدول التي كانت سباقة إلى التوقيع على هذه الاتفاقية سنة 2000، إلا إن هدف المصادقة يبقى بعيد المنال بالنظر إلى تخوف الدولة المغربية من المحكمة الجنائية الدولية معللين ذلك -حسب الموقف الرسمي- بتعارضها مع مقتضيات الدستور، لذلك سنحاول في هذه الدراسة تفنيد كل هذه الادعاءات من الناحية القانونية، وكذا بالنظر إلى التجارب الدولية التي لها نفس الإكراهات ورغم ذلك صادقت على معاهدة روما.
لعل من بين الأسباب الحقيقية التي تؤخر مصادقة المغرب على قانون المحكمة الجنائية الدولية، هو وجود توجهات تعتبر أن من شأن إحداث هيئة جنائية قارة أن يؤثر على سيادة الدول.
ويذهب أصحاب هذه الحجة إلى أن وقوع جريمة على إقليم دولة، يعني حدوث مسألة داخلية تهم القضاء الوطني فحسب، ولذلك فإنشاء محكمة جنائية دولية ستمس بالسيادة الداخلية للدول.
وبالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة، نجده يحتوي على العديد من المقتضيات التي يمكن أن يفهم منها -لأول وهلة- على أنها متعارضة مع سيادة الدولة من ذلك:
- نص المادة 3 الفقرة 3 التي تقرر أن: «المحكمة إذا ارتأت ضرورة ذلك، أن تعقد جلساتها خارج مقرها»، وهذا معناه أنه يمكن أن تتواجد فوق إقليم الدولة، محكمة أجنبية تمارس اختصاصات الفصل في قضايا تخص الدولة أو رعاياها.
- نص المادة 4، الفقرة 2 «يمكن للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها... في إقليم أية دولة طرف، وبمقتضى اتفاق يبرم لهذا الغرض فوق إقليم أي دولة أخرى».
وبالرجوع إلى المشرع المغربي الذي أشار إلى السيادة في الفصل 2 من دستور 1996 الذي نص على الآتي: «... السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية. وهذا النص الدستوري هو الذي اعتمد عليه البعض للقول بتعارض نظام المحكمة الجنائية الدولية مع مقتضيات السيادة المغربية.
لكن هذا الرأي مردود عليه لسبب بسيط، فمفهوم السيادة الذي يتمسك به الموقف المعارض أصبح مفهوما تقليديا ومتجاوزا في ظل كثافة شبكة العلاقات الدولية، وانتشار ظاهرة التكتل على المستوى الإقليمي والدولي. وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لا يعدو أن يكون إلا جهازا مكملا للاختصاص القضائي الوطني، إلا في حالتين اثنتين هما:
- الحالة الأولى: عند انهيار النظام القضائي الوطني.
- الحالة الثانية: عند رفض أو قصور النظام القضائي الوطني في القيام بواجباته القانونية بالتحقيق ومحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات.
ومن هنا لا يمكن القول بأن المغرب سيتنازل عن اختصاصه القضائي لولاية قضاء أجنبي، وإنما تعتبر المحكمة الجنائية الدولية بمثابة قضاء استثنائي على الأصل الذي هو القضاء الوطني، إذ الأصل أن كل دولة ملزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة، ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص لهذه الأخيرة إذا قامت الدولة بواجبها في الاضطلاع أو المحاكمة.
نصت المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية الدولية أن قانون تلك المحكمة يطبق على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة.
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص».
وبالرجوع إلى دستور المملكة المغربية، ينص الفصل 23 أن «شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته»، كما يجعل الدستور من الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وضامن استقلال البلاد، ورئيس المجلس الوزاري والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
كما ينص الفصل 39 من الدستور على حصانة أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى ذلك ينص الفصلان 88 و89 من الدستور على المسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم، ويتم توجيه الاتهام إليهم من طرف البرلمان ويحالون على المحكمة العليا.
نستنتج من كل ما سبق، من خلال استقراء المواد 23 – 39 – 89 من الدستور المغربي، بأن الملك لا يمكن مساءلته جنائيا، وأن أعضاء البرلمان لا يسألون عن آرائهم، أو ما صوتوا به خلال مزاولة مهامهم البرلمانية، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي للدولة أو الدين الإسلامي، أو يخل بالاحترام الواجب للملك، ولا يمكن مساءلتهم عن الجرائم التي يرتكبونها خارج مهامهم البرلمانية إلا بعد رفع الحصانة عنهم من طرف مجلس البرلمان أو مكتبه -حسب الأحوال- ما لم يتعلق الأمر بحالة التلبس أو بتنفيذ حكم نهائي بالعقاب أو في حالة متابعة مأذون فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا بد من التفصيل في بعض الإجراءات الخاصة بنظام الحصانات.
فالمادة 23 من الدستور المغربي التي تنص على أن «شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته»، قد رتب عليها المشرع المغربي عدة عقوبات عند المس بهذه القدسية، كما أنه لا يوجد في القانون المغربي ما يسمح بمقاضاة الملك عن أخطائه المدنية أو الجنائية، وحتى الظهائر التي يمارس بها سلطاته، لا يوجد في القانون ما يسمح بالطعن فيها أمام القضاء حتى في الحالات التي يكون فيها محتوى هذه الظهائر ذا طبيعة إدارية مثل التعيين في الوظائف أو العزل منها...
وقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20/03/1970 وقضى بعدم اختصاصه للبت في الطلب الرامي إلى إلغاء مرسوم ملكي صادر في 11/06/1968، مع إقراره بما يلي: «وحيث إن جلالة الملك يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين طبقا للفصل 19 من الدستور، فإنه لا يمكن اعتباره سلطة إدارية بالنسبة إلى تطبيق الفصل الأول من ظهير 27 شتنبر 1957».
وعلى المستوى القضائي، فإن الملك هو الذي يعين القضاة ويعزلهم، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء القضاة مساءلته كيفما كانت طبيعة هذه المساءلة، لأن الأحكام تصدر جميعها باسم «جلالة الملك (المادة 50 من قانون.م.م)، وبالتالي لا يمكن للأحكام التي تصدر باسمه أن تكون ضده. زد على ذلك أن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة (المادتان 81 و87 من دستور 1996).
هذا فضلا على أن مقتضيات الفصل 30 من الدستور لا تتوافق مع مقتضيات المادة 28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ذلك أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وبحكم صفته فإنه غير مسموح بمتابعته مدنيا أو جنائيا عن الأخطاء التي قد يرتكبها أثناء ممارسته لسلطاته كقائد أعلى للقوات المسلحة الملكية. بينما نجد المادة 28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنها تنص على المسؤولية الجنائية للقائد العسكري والرؤساء الآخرين...
إن المقتضيات المذكورة الدستورية والتشريعية والقضائية لا تتلاءم مع ما جاء في المادتين 27 و28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لذلك يرى البعض أن عدم التوافق هذا هو الذي يحول دون مصادقة المغرب على القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فنظام الحكم في المغرب يمنح مكانة عالية للملك، أهلته ليكون سلطة فوق السلطات في إطار الضوابط المحددة في الوثيقة الدستورية، حيث نص على حصانة مطلقة للملك، غير أنه -في نظرنا- فهذه الحصانة الممنوحة للملك بموجب الدستور هي حصانة وظيفية تمكنه من أداء مهامه واختصاصاته دون عائق.
لذلك فالغرض من هذه الحصانة هو تسهيل قيام الملك بمهامه الدستورية، وليس تسهيل أو ضمان الإفلات من العقاب عن الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب والتي لا يفترض أن يقوم بها، خاصة وأنه الساهر على إنفاذ العدالة وحامي الملة والدين وضامن وحدة البلاد.
وعليه، يمكن اعتبار أنه ليس هناك تعارض بين أحكام النظام الأساسي والدستور المغربي، لأن الحصانة التي يتمتع بها الملك بصفته رئيسا للدولة تستند إلى مكانته، وأن أعمال الملك المشمولة بالحصانة هي المرتبطة بإدارة الشأن العام من قرارات وتعليمات وتوجيهات التي تعتبر قرارات يجب تنفيذها من طرف السلطة التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، مع الإشارة هنا إلى أن مسؤولية الملك تختلف باختلاف حجم الحصانة الممنوحة للملك ومكانته، لأن الحصانة الممنوحة للملك الذي يسود ويحكم تختلف بالنسبة إلى الحصانة الممنوحة للملك الذي يحكم فقط، لأن الأولى لا تعفيه من المسؤولية لأنه يتدخل ويسير بشكل مباشر الشأن العام، وعليه أن يتحمل كافة المسؤولية في حالة حدوث انتهاكات. أما الحصانة الثانية، فإنها تعفيه من المسؤولية التي تصبح على عاتق السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (الحكومة التي تسير الشأن العام).
وقد ذهب مجلس الدولة الإسباني إلى اعتبار أن مسؤولية الملك لا يمكن تصورها دون النتيجة الطبيعية والأساسية المتمثلة في التصديق على الأعمال العامة التي يقوم بها الملك، وبناء عليه فإن الموظف الحكومي الرسمي الذي قام بالتصديق هو الذي يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية.
أما في ما يتعلق بالدول العربية الأخرى التي لدى رؤسائها حصانة مطلقة مثل النظام الملكي في الأردن، فقد اتخذ الملك عبد الله موقفا جريئا بالتصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية دون إجراء أي تعديل دستوري، مقرا باستحالة قيامه بارتكاب الجرائم المشمولة بولاية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فقد أكد الملك عبد الله أنه لا يخشى رفع الحصانة.
وهنا أخلص إلى أن مصادقة المغرب على نظام روما لن تطرح أي إشكال دستوري في ما يتعلق بالحصانة التي يتمتع بها الملك بموجب الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.