"وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    العمراني : المغرب يؤكد عزمه تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب ترامب    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي للمحكمة وإشكاليات التعارض مع الدساتير والتشريعات الوطنية
المحكمة الجنائية الدولية
نشر في العلم يوم 27 - 08 - 2008

نشرنا في عدد سابق ضمن هذه الصفحة الجزء الأول من بحث للأستاذ الكبير بوخيمة تحت عنوان المحكمة الدولية، وفيما يلي الجزء الثاني من هذا البحث مساهمة في إغناء النقاش القانوني، وترسيخ الثقافة القانونية في ظل تزايد الدعوة لانخراط الدول والمصادقة على هذه المحكمة الدولية، في حين يتناول الجزء الثالث: «النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتشريع والأحكام المغربية:
جريمة العدوان:
يرجع النظر للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الجريمة حينما يتم تحديد تعريف لها والشروط اللازمة التي تعطي الاختصاص للمحكمة المذكورة (المادة 8 من النظام الأساسي).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن هذه المادة أعطت للمحكمة الاختصاص كذلك في الأفعال الإجرامية التي ترتكب خلال النزاع المسلح غير الدولي، مثل تلك الوارد النص عليها في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، كالاعتداء على الحياة، أو السلامة الجسدية، أو على كرامة الإنسان، وكل الأفعال التي تشكل مخالفة للقوانين والأعراف التي تتم في واجهة السكان المدنيين والأهداف المدنية والسلب والنهب، أو عدم قبول استسلام أي شخص.
الاختصاص المرتبط بالزمن:
يلاحظ بمطالعة مقتضيات المادة 11 أن المحكمة الجنائية الدولية تكون مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة بعد دخول النظام الأساسي حيز التطبيق، وانطلاقا من هذا المعطى فإذا أصبحت دولة ما طرفا في النظام المذكور بعد بدء نفاذه، فلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا بشأن الأفعال الإجرامية التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة (مبدأ عدم الرجعية الموضوعية).
وللإشارة فإن النظام الأساسي لايدخل حيز النفاذ بحسب مقتضياته إلامن اليوم الأول للشهر التالي لمرور ستين يوما على إيداع وثيقة التصديق (أو القبول أو الموافقة أو الانضمام) لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، إذ حصل ذلك بصورة فعلية من اليوم الأول من يوليوز عام 2002.
الاختصاص الشخصي:
هذا الاختصاص مرتبط بالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بعد دخول النظام الأساسي حيز التطبيق (المادة 24)، وعليه لايمكن محاكمة أي شخص عن أفعال إجرامية ارتكبها قبل ذلك، وهو ما يعني حسب المادة المذكورة بعدم رجعية الأثر على الأشخاص.
وتمارس المحكمة الجنائية اختصاصها في أحوال تم تحديدها في النظام الأساسي، وتكون إما بإحالة الى المدعي العام من مجلس الأمن تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو بإحالته الى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي، وكذلك في حالة ما إذا فتح المدعي العام تحقيقا من تلقاء نفسه بشأن معلومات تلقاها تتعلق بجرائم هي من صميم اختصاص المحكمة.
وعند ممارسة هذه الأخيرة لاختصاصها تطبق في عملها القانون المطلوب بحسب المادة 21:
في الدرجة الأولى: النظام الأساسي، وأركان الجرائم والقواعد الاجرائية، وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة.
في الدرجة الثانية: حسب الأحوال المناسبة والمعاهدات، ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة، ثم بعد هذا من الممكن أن تعمد الى تطبيق المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، تحت شرط ألا يكون هناك تعارض بين هذه المبادئ والنظام الأساسي، أو تعارض مع القانون الدولي والمعايير المعترف بها دوليا.
كما تجدر الإشارة في هذا الإطار الى أنه يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
ويحكم عمل المحكمة مجموعة مبادئ يمكن تلخيصها فيما يلي:
مبدأ التعاون الدولي: يقضي هذا المبدأ من الدول التي لها ارتباط بالنظام الأساسي للمحكمة السالفة الذكر التعاون منها بشكل فعلي فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها والمعاقبة على الجرائم التي تدخل في اختصاصها، كما يتعين على الدول أن تتجاوب مع المحكمة فيما تطلبه منها من إلقاء القبض على شخص ما أو تسليمه.
مبدأ التكاملية: يعني في الهدف المتوخى منه هو جعل تدخل المحكمة الجنائية الدولية عنصرا مكملا للمحاكمة الجنائية الوطنية، وهذا الأمر لايتحقق بالصورة المطلوبة إلا إذا تبين أن الشخص المطلوب محاكمته لم تتم وطنيا، أو كانت محاكمة صورية.
مبدأ المحاكمة العادلة: بالإضافة الى المبدأين السالفي الذكر فإن المحكمة الجنائية الدولية طبقا لمقتضيات نظامها الأساسي، وفي إطار المحاكمة العادلة فهي مطالبة بإعطاء الاعتبار لمجموعة مبادئ في عملها القضائي الجنائي.
عدم اختصاصها بالنسبة للأشخاص الذين لم يبلغوا ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة.
عدم مساءلة الشخص عن الجرائم المرتكبة من قبله قبل دخول النظام الأساسي حيز النفاذ (مبدأ عدم الرجعية الشخصية).
الأخذ بقرينة البراءة، وفي هذا الجانب يقع عبئ الإثبات لإدانة الشخص على المدعى العام.
توافر الركن المعنوي للجريمة لدى الشخص، أي العلم المصاحب لإرادة النشاط المادي، وبهذا يمكن القول بقيام مسؤولية الشخص عن الفعل المرتكب من طرفه.
اعتماد مبدأ لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص.
معاقبة الشخص على فعله لمرة واحدة.
إخراج جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية من قاعدة التقدم: وهذا المبدأ تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 2391 في نونبر 1968 (اتفاقية عدم قابلية تطبيق قواعد التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية)، وقد وسعت الاتفاقية المذكورة من نطاق الجرائم ضد الانسانية في مبادئ محكمة نورمبرج التي قننتها لجنة القانون الدولي فأضافت إليه جرمتي الفصل العنصري وإبادة الجنس كما نصت الاتفاقية على حث الدول لاتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية لضمان تحقيق ذلك.
كما أن هناك كذلك المسؤولية الشخصية لمرتكبي الجرائم الدولية، بمعنى أن كل شخص يتحمل المسؤولية الجنائية بصفة فردية عما ارتكبه من جرائم دولية ولايمكنه تبرير ذلك بتلقيه لأوامر في شأن ذلك ممن هو أعلى سلطة منه، أو غير ذلك.
الفصل الثالث: النظام الأساسي للمحكمة وعلاقته بالقوانين والتشريعات الوطنية ومنها التشريع المغربي أو الأحكام المغربية.
الارتباط الحاصل بين النظام الأساسي والقوانين والتشريعات الوطنية:
في إطار الحديث عن هذا الجانب يمكننا القول بأن الارتباط، أو العلاقة بين العنصرين السالفي الذكر، تثار بشأنهما في فقه القانون الدولي علاقة القانون الدولي والقانون الداخلي، وفي هذا الإطار نجد نظريتان: نظرية وحدة القانون، ونظرية ثنائية القانون.
النظرية الأولى: ترى أن قواعد القانونين ما يحكمهما نظام قانوني واحد، لكن المسألة التي اختلف حولها أصحاب هذه النظرية هو لمن تكون الأولوية في التطبيق.
وفي هذا الصدد اتجه البعض الى إعطاء الأولوية للقانون الداخلي على قواعد القانون الدولي عند وجود تعارض بينهما وسندهم في ذلك أن دستور الدولة هو الذي يحدد مختلف سلطاتها والاختصاصات الممنوحة لها على الصعيدين الداخلي والدولي (إبرام المعاهدات الدولية... إلخ) فهم من هذا المنظور يرون أن القانون الدولي يرتبط في أساسه بقواعد القانون الداخلي ويعتمد عليها ومن هذا المنطلق فهو تابع له.
أما الاتجاه الثاني في نظرية وحدة القانون يقول بأن الأولوية للقانون الدولي، باعتبار هو الأصل، وهو الذي يحدد اختصاص الدولة.
نظرية ثنائية القانون: يرى أصحاب هذه النظرية أن نظام القانون الداخلي مستقل تماما من القانون الدولي، وتبعا لهذا فلا يمكن أن تكون بينهما تبعية، أو اندماج، ويعللون نظريتهم بكون القانون الدولي مصدره إرادة الدول أعضاء المجتمع الدولي، بينما مصدر القانون الداخلي هي السلطة التشريعية، أو إرادة الدولة المنفردة.
إن القانون الداخلي مرتبط بثلاث سلط: تنفيذية ، تشريعية وقضائية، بينما القانون الدولي يكاد يكون بعيدا عن كل ذلك وإن كانت هناك سلطة قضائية تفصل في النزاعات فلا بد من موافقة الدولة على ذلك، بالإضافة الى هذا يرى أصحاب هذه النظرية أن القانون الداخلي مهمته الأساسية هو تنظيم العلاقة فيما بين الأفراد وعلاقتهم بالدولة، أما القانون الدولي فمجاله ينصرف الى تنظيم العلاقات القائمة بين الأشخاص الدولية (منظمات دولية دولا وغيرها من الأشخاص الدولية الأخرى) سواء تعلق الأمر بوقت السلم، أو الحرب.
كما ذهب أصحاب النظرية المشار إليها أعلاه، إلى أبعد من ذلك وقالوا بأن تطبيق القاعدة القانونية الدولية يقضي صياغتها في قلب التشريع الداخلي حتى تصبح من قواعد القانون الداخلي.
الجانب الدستوري والمحكمة الجنائية الدولية:
ارتبط الجانب الدستوري في علاقته بالنظام الأساسي للمحكمة بمجموعة مسائل تم التنصيص عليها من طرف هذا الأخير كان من الضروري أن تحظى بمناقشة مستفيضة للوقوف على حقيقتها وإدراك عمقها وتبيان مدى التعارض والتوافق الحاصل، هي كالآتي:
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، أو بالحصانة، سيادة الدولة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، العقوبات ، حق العفو، المدعي العام وإجراءات التحقيق التي يمارسها في إقليم الدولة الطرف، عدم تقادم الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، مبدأ حظر تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم الأشخاص لها، مبدأ المحاكمة على الجريمة لمرة واحدة.
* عدم الاعتداد بالصفة الرسمية أو بالحصانة: من خلال الاطلاع على مقتضيات دساتير الدول، يلاحظ أن الكثير منها أولى لعنصر الحصانة بالنسبة لبعض الأشخاص كرئيس الدولة والمسؤولين البرلمانيين والحكوميين أهمية بالغة وقد جسد ذلك بنص دستوري واضح، وجعل المعنيين بالأمر تبعا لذلك بعيدين كل البعد عن آلية محاكمة جنائية، لكن ما يثير الانتباه هو أن المادة 27 من النظام الأساسي ذهبت على عكس ذلك واعتبرت الحصانة لا يعتد بها إطلاقا ولا تخول لصاحبها الاعفاء من المسؤولية الجنائية أو الاستفادة من تخفيف العقوبة، وهنا يطرح مدى توافق الوضعين السالفي الذكر. ولمعالجة هذا الأمر ذهب المهتمون بهذا الموضوع إلى اعتماد تفسيرات متعددة الجوانب، وقالوا في هذا الاطار بأن الحصانة مقيدة أساسا بهدف ويجب ألا تخرج عنه وهو تمكين صاحبها من أداء المهام المنوطة به في جو لا يعكر صفوه أي عائق، ومن هذا هذا المنطلق يرى المفسرون أن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا تدخل في الوظائف الرسمية لرئيس دولة أو برلماني أو مسؤول حكومي وهي بهذا لا تشملها الحصانة وهذا الوضع ينطبق على قصة «بينوشيه» فالجرائم التي ارتكبها ضد
الإنسانية لا تدخل في مهامه الرسمية، وذهب المفسرون كذلك ارتباطا بمفهوم الحصانة بهدف ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة إلى رأي آخر وهو أن إعطاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأولوية للقضاء الوطني يشكل ذلك مانعا من التدخل غير المقبول في مسائل الدولة الداخلية.
هناك رأي آخر اعتمد في هذا المجال على علاقة الدولة بالقانون الدولي والالتزامات التي على عاتقها إزاء هذا الأخير، ومن هذا المنطلق كان تفسير الأحكام الدستورية وفق ما ذكر ، وكان تبعا لذلك واجب الأخذ بمبدأ (مسؤولية القادة) وهذا هو الحال مثلا بالنسبة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 التي تضع الحصانة جانبا وتلزم بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسمية المرتبطة بها كيفما كانت صفتهم وحصانتهم.
* سيادة الدولة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية
أثارت هذه النقطة جدلا ذهب فيه البعض الى كون المادة 4 من النظام الأساسي تشكل صورة واضحة للمس بالسيادة الوطنية للدولة، إذ يلاحظ أن المادة المذكورة في فقرتها الثانية ورد فيها أن المحكمة تمارس وظائفها وسلطاتها في إقليم أي دولة طرف ولها بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى أن تمارس سلطتها في إقليم تلك الدولة، لكنه بالوقوف على مقتضيات أخرى من النظام المذكور نجد، على أن دورها هو دور مكمل للقضاء الجنائي الوطني ومحصور في جرائم محددة لا غير، وذلك في حالة تعذر محاكمة الجاني من طرف دولته لعدم قدرتها على ذلك، أو انعدام الرغبة لديها، واعتقد أن هذا الوضع فيه إيجابية تشجع القضاء الوطني على ممارسة سلطاته القضائية على الأفعال الإجرامية التي ترجع لاختصاص المحكمة الدولية.
إلى جانب هذا أثار تطبيق العقوبة كثيرا من الجدل حول ما قد يطرحه من إشكالية خاصة بالنسبة لعقوبة الإعدام، وعقوبة السجن المؤبد، فبالنسبة للعقوبة الأولى فهي غير وارد النص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكن الأمر بالرغم من ذلك حسم بمقتضى المادة 80 من هذا الأخير، فالدولة من حقها أن تطبق عقوبة الإعدام على الجرائم المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية ما دامت هي التي تولت مهمة ممارسة سلطتها القضائية الوطنية، وبخصوص عقوبة السجن المؤبد، لرفع الإشكالية التي قد تثيرها فقد سمح النظام الأساسي باستبعاد تطبيق العقوبات التي لم يتم النص عليها في القوانين الوطنية وسمح كذلك بإعادة النظر فيها، وهو ما يرفع التعارض الممكن تصوره في هذا الجانب.
حق العفو قاصر على العقوبة فقط
المدعي العام وإجراءات التحقيق التي يمارسها في إقليم الدولة الطرف:
أثار هذا الوضع كذلك وجه من أوجه المساس بالسيادة الوطنية للدولة التي يتم فيها ذلك، لكن أنصار هذا التفسير قالوا في هذا الصدد بعدم وجود أي مساس بالسيادة الوطنية آخذين في ذلك بمبدأ التكاملية كسند لهم معتبرين أن الأمر يدخل في نطاق التعاون والمساعدة القضائية.
عدم تقادم الجرائم الذي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: تجد إشكالية هذا المبدأ حلها في الطريقة التفسيرية القائلة بضرورة التزام الدولة التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة المذكورة بالمثول لأحكام المحكمة.
مبدأ حضر تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية وتسليم الأشخاص إليها:
ورد النص على هذا المبدأ في كثير من دساتير الدول، أي مبدأ حضر تسليم رعايا الدولة إلى قضاء أجنبي، وهو ما يطرح إشكالية بخصوص تقديم مواطني دولة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد ذهب أصحاب مبدأ التفسير الى القول بأن التسليم المحضور المنصوص عليه في الدساتير المعنية هو الذي يتم لقضاء أجنبي والمحكمة الجنائية الدولية ليست بقضاء أجنبي، بل هي امتداد للقضاء الجنائي الوطني، وهي محكمة أنشئت بإرادة الدول الأطرف فيها، ثم هناك رأي آخر يرى أن إحالة الشخص على المحكمة الجنائية الدولية هو يأتي في إطار التكامل بينه وبين النظام القضائي الوطني وعدم إفلات الجاني من العقاب، وعلى هذا الأساس ينتفي عنصر التعارض الدستوري مع النظام الأساسي، ولن تتم الإحالة ولن يكون لها وجود إذا اضطلعت الدولة الطرف بمحاكمة الشخص.
مبدأ عدم جواز محاكمة الجريمة مرتين:
أثير في هذا الجانب كذلك وجود تصور بتعارض ممكن بين ما نصت عليه بعض الدساتير من عدم جواز محاكمة شخص لمرتين على فعل واحد بذاته، وما نصت عليه المادة 20 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في فقرتها الثالثة، التي أعطت إمكانية محاكمة شخص سبق له أن حوكم أمام محكمة أخرى عن ذات الفعل في حالتين:
1) عدم اتسام المحاكمة بالنزاهة، والاستقلال كما هو متعارف عليه دوليا أو لمنع المطالبة بإحالة الشخص للعدالة الجنائية الدولة.
2) إذا كان الهدف من إجراءات المحاكمة هو ضمان حماية الشخص للإفلات من المسؤولية الجنائية من أفعال إجرامية ترجع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.