قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله عندما دخل مكة فاتحا : (من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن). الأستاذ بوطلحة أمبارك - قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط نشرنا في الأسبوع المنصرم الجزء الأول من بحث تحت عنوان: حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني، وفيما يلي الجزء الثاني: عرفت المادة 50 من البرتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف في 12 غشت 1949 الأشخاص المدنيين والسكان المدنيين بأن المدني هو الشخص الذي لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار أليها في البند الأول ( أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع والميلشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزء من هذه القوات المسلحة). أما البند الثاني فيتعلق ب( أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة، المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة: 1 - أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسه. 2 - أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد. 3 - أن تحمل الأسلحة جهرا. 4 - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها ). والبند الثالث يهم( أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لاتعترف بها الدولة الحاجزة)، بينما البند السادس يخص ( سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت الكافي لتشكيل وحدات مسلحة نظامية شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها). من الاتفاقية الثالثة الخاصة بشأن معاملة أسرى الحرب والمادة 43 من البرتكول الأول ( 1- تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة من سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان الطرف ممثلا بحكومة وسلطة لا يعترف الخصم بها،ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيها إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. 2 - يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذين تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة الخاصة بالأسرى/ مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية. 3_ إذا ضمن القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه إخطار أفراد النزاع الأخرى بذلك. وإذا ثار شك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أو غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا ويندرج السكان المدنيون في كافة الأشخاص المدنيين. ويعد من الأشخاص المدنيين ممن لا جنسية له ويمكن اعتباره من السكان المدنيين وكذلك الأشخاص الذين لجأوا إلى بلد قبل احتلاله من طرفها وفق المادة 70 من الإتفاقية الرابعة، وهذه الفئة تختلف عن رعايا العدو الذين يلجأون إلى الدولة الحاجزة. وفي حالة النزاع المسلح أوالأحتلالي لاتسري الاتفاقية على رعايا دولة ليست متعاقدة أي طرفا في الإتفاقية الرابعة. وقد أعطت أحكام النصوص الدولية مفهوما واسعا وشاملا للمدنيين اعتبارهم أهم الأهداف للعمليات العسكرية، لذلك نجد القانون الدولي الإنساني خصص بعض الفئات بمزيد من العناية، كالأطفال والنساء والأجنبي وعديمي الجنسية والصحافيين، وليس ذلك بسبب صفتهم المدنية وإنما مراعاة لوضعهم وظروفهم أثناء النزاع. وتعرف الشريعة الإسلامية تفرقة في أحكامها بين المقاتل وغيره من المدنيين، إذ فسر ابن عربي رحمة الله قوله تعالى: (وقاتلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدو إن الله لايحب المعتدين) لا يقاتل إلا من قاتله وهم الرجال البالغون أما النساء والولدان والرهبان فلا يقتلون . وعن انس بن مالك رضي الله عنه في حديث رواه أبو داود في سننه قال الرسول (ص) :(انطلقوا باسم الله، وبالله وعلى ملة رسول الله، ولاتقتلو شيخا فانيا،ولا طفلا،ولا صغيرا، ولا امرأة ولا منعزل في صومعته وأصلحوا وأحسنوا ان الله يحب المحسنين )، رواه أبو داوود عن انس. ويعد من لا يشارك في القتال مدنيا ويضاف الى من ذكر انس بن مالك أصحاب الصوامع والعسيف، وهو العامل بأجرته، أو الفلاح، وكذلك المريض، والفار من القتال والأعمال الإنتقامية ضد المدنيين. ويجمع جمهور الفقهاء على أنه لايقتل غير المقاتل فما هي الحماية التي تكفلها النصوص الدولية في القانون الدولي الإنساني والإسلام للمدنيين أثناء قيام نزاع مسلح( يتبع). هوامش: - انظر :(محاضرات في القانون الدولي الإنساني) للأستاذ شريف عثلم الطبعة الرابعة _ دار المستقبل العربي، ص 12 ومايليها. - أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن ابي سفيان عندما أرسله على رأس جيش الى الشام فقال له :( .... أما بعد فإني موصيك بشيء لا تقتلن أمرآة ولا صبيا وكبيار هرما،ولا تقطعن شجرا مثمرا،ولا نخلا،ولا تحرقها،ولا تخربن عامرا،ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة وتجبن ولا تغلل). -انظر:( دراسات في القانون الدولي الإنساني) للأستاذ مفيد شهاب دار المستقبل العربي الطبعة الأولى، ص 18 . -صادقت المملكة المغربية على الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في 26- 07- 1956 . - انظر دراسات في القانون الدولي الإنساني _ مرجع سابق ص 112 . - انظر موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني للأستاذين شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد _ إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة الطبعة الخامسة. - تنص المادة 70 من الإتفاقية الرابعة (...لايجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأو قبل بدء النزاع الى الأراضي المحتلة ....) 1- انظر مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام للأستاذ زيد بن عبد الكريم الزيد. - جاء في توصية الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال له :( لاتقتل ذرية ولاعسيف) مذكور في صحيح ابن حبان 11/112 .