المرأة الأجيرة بين النص القانوني والواقع العملي    ماء العينين: وهبي يتحمل مسؤولية تعليق المحامين لمهامهم        "سناب شات" يحجب 415 ألف حساب لمستخدمين قاصرين    مقتل 15 سائقا على الأقل في الهجوم على قافلة صهاريج في مالي    نشرة إنذارية حمراء: أمطار قوية تصل إلى 150 ملم تضرب شمال المغرب    القصر الكبير.. سباق مع الزمن لتفادي خطر الفيضانات    دوري أبطال إفريقيا : فوز ثمين للجيش الملكي وسقوط بركان خارج ملعبه    العصبة تكشف برنامج الجولة 11 من البطولة الاحترافية    نشرة إنذارية بمستوى يقظة أحمر تنذر بتساقطات مطرية قوية جداً بعدد من أقاليم المملكة    غزة.. معبر رفح يفتح أبوابه جزئيا لتسهيل عبور السكان بعد عامين من الإغلاق    إقليم سيدي قاسم.. تواصل عمليات إجلاء المواطنين لمناطق آمنة تحسبا لارتفاع منسوب مياه واد سبو    بين الاعتذارات والاستقالات والإحراج.. شخصيات جديدة طالتها وثائق إبستين    دوري أبطال إفريقيا (الجولة 4).. الجيش الملكي يحيي آماله في التأهل للربع ونهضة بركان يتعثر خارج الميدان    إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي    الحكومة الفرنسية تواجه حجب الثقة    بورصة البيضاء تستهل التداولات بالأحمر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    سلطات العرائش تنصب فضاءات إيواء    مطالب حقوقية بالإسراع في تقديم مختلف أشكال الإغاثة لضحايا الفيضانات وجبر أضرارهم    المخرج عبد الرحمان الخياط في ذمة الله            بعد الكان: سياسة الصمت تربك الشارع الكروي والجامعة مطالَبة بكسر الجدار    مبابي يتصدر ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني    حكيمي يغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد مارسيليا بسبب بطاقة حمراء    ابن يحيى تستعرض من القاهرة التجربة المغربية في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها    المجلس الجهوي للعدول بطنجة يعلن تضامنه الشامل مع المتضررين من فيضانات القصر الكبير    قضية إبستين.. وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من 3.5 مليون صفحة ومواد مرئية تفضح شبكة استغلال جنسي واسعة بينها سياسيون ورجال أعمال وشخصيات بارزة    توقيف الدراسة بمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة بعدة أقاليم شمال المملكة    أصوات الفايسبوك... حين يصبح التهويل أخطر من واد سبو    بلخياط.. الفنان الذي تبع آثار صوته إلى .. آخر سماء    تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة    تراجع أسعار النفط بعد انحسار مخاوف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    لوبيز : المنتخب الجزائري ليس خيارا بالنسبة لي    غوارديولا يشعر بخيبة أمل بعد تعادل أمام توتنهام        بعد بلوغه مستوى قياسي..تراجع في أسعار الذهب بالأسواق العالمية    أنفوغرافيك | أكثر من 66.1 مليون اشتراك بالهاتف المحمول في المغرب    السغروشني تجري بالدوحة مباحثات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر    الملوي: خلافة شوكي لأخنوش جمع بين التجديد والتجربة وندعمه لاستمرار حزب الأحرار في تنزيل الأوراش الكبرى    خلود الصوت في ذاكرة الوطن    هوس عالمي بإعادة ضبط الحياة.. بينما يملك المسلمون الشيفرة الأصلية منذ 14 قرنا    انكفاء سيّاسي ناعم.. من يملك شجاعة السّؤال؟    قراءة في كتاب "الانوار والكواكب حواشي أدبية" لعبد القادر الشاوي.. ثراء المعرفة وكثافة اللغة    السفارة المصرية بالرباط تنظم معرضا للاحتفاء بفن الخيامية وبالروابط الثقافية المتميزة بين مصر والمغرب    رحيل الممثلة صفية الزياني.. مشوار فني هادئ لنجمة من زمن البدايات    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني

قال الرسول (ص) عندما دخل مكة فاتحا:
(من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن )
إن الحروب من أكثر الظواهر تأثيرا على القيم والمبادئ الإنسانية،فهي تهين كرامة الإنسان وتهدد حضارته،وتنسف منجزاته في كل المجالات وعمل المفكرين والفقهاء والهيئات الدولية والوطنية على المطالبة بالعمل للحد من آثار الحروب وويلاتها وعدم تجاوز الضرورة العسكرية وتهذيبها لإرساء قواعد قانونية واتفاقية لحماية ضحايا الحروب.
وتهدف هذه القواعد إلى تكريس الأفكار والقيم الإنسانية،التي ينبغي احترامها أثناء النزاعات والحروب للتخفيف من وطأتها، ويتعين على القادة والمحاربين مراعاتها.
والطقوس الهادفة إلى حماية قيم الإنسان من جحيم الحروب والتقليل من الضحايا وحمايتهم حضر استعمال الأسلحة المدمرة والخطيرة على قيم الفرد،ليس حديثة العهد وإنما كانت قديمة وعرفتها الأمم السابقة (1) بشكل متفاوت (السوماريون والبابليون والحيثيون والحضارة الهندية).
ودعت الديانات السماوية إلى نبذ الحروب ورغبت في نظم السلم والتعاون بين الشعوب،وسعت الشريعة الإسلامية باعتبارها خاتمة الرسالات إلى اعتبار الحرب ضرورة ففرضت مجموعة من التعاليم لحماية مختلف الشرائح وغير المشاركين في الحرب، بل إلى تقنين أساليب معاملة الأسرى والرهائن،وأرست نظاما قائما على الأخلاق والفضيلة والضوابط الخاصة بالقتال والمعاملة الإنسانية الكريمة لضحايا الحروب وهم :
الجرحى والمرضى والقتلى والأسرى والمدنيين علاوة على حماية الأعيان والممتلكات المدنية وأماكن العبادة،وقيدت وسائل القتال.
وعندما بدأت قواعد وأسس القانون الدولي التقليدي في الظهور في القرن السابع عشر لم تكن هناك قيودا على أساليب القتال بين الدول المتحاربة،سواء تلك التي توافق عليها المتحاربون،أو التي كانت تختلج في نفوس الفرسان من عواطف انسانية نمت في ظلها قواعد خاصة بمواساة الجرحى والمرضى.
ونادى بعض الكتاب بضرورة التقييد بالقواعد الإنسانية للتقليل من وحشية الحروب، وتبلورت بذلك بعض القواعد العرفية واكتسب بعضها صفة الإلزام بجريان العرف. وتشكل معركة سلفرينو وما خلفته من آثار نقطة تحول حاسمة في القانون الدولي الإنساني وما بذله (هنري دونان) من مساعي لحماية الجرحى والمرضى والمعطوبين في الحروب وإنشاء مؤسسة تتكفل بإسعاف الجرحى في الحرب، وقد سانده الكثير من المفكرين والأدباء كفكتور هيكو( 2) .
وقد عقد مؤتمر سنة 1864 لذات الغاية، وانتهى مؤتمر دبلوماسي عقد في جنيف بوضع أربعة اتفاقيات سنة 1949هي:
- الأولى : خاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان وهي جاءت تعديلا للإتفاقيات الخاصة بهم (اتفاقية جنيف لعام 1864) وتعديلاتها.
- الثانية : خاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات البحرية وقد جاءت تعديلا لإتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907 .
- الثالثة: خاصة بمعاملة أسرى الحرب وتضمنت نصوص اتفاقيات لاهاي الخاصة بأسرى الحرب لعام 1899 و1907 .
- الرابعة: خاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب وتتضمن القسم الأعظم من قوانين الحرب والقواعد الخاصة بالأشخاص.
ورغم ذلك فقد خرقت أحكام هذه الاتفاقيات وثبت نقص بعض أحكامها، وقصورها مما أدى إلى ضرورة تطوير قانون جنيف واستكماله، فبدأت جهود قادتها (اللجنة الدولية للصليب الأحمر صاحبة الشروع )في ذلك إلى إصدار البروتوكول الأول الإضافي الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والبروتكول الثاني الإضافي الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير دولية.
ورغم ما أشرت إليه من مجهودات قديمة وحديثة فإن القانون الدولي الإنساني يهدف في مجمله إلى حماية المتضررين من الحروب والتخفيف من معاناتهم وتقيد أدوات القتال وإقرار معاقبة منتهكي القيم الإنسانية أوبشكل عام انسنة الحرب.
ورغم الإكراهات المتعددة والصعاب القائمة في وجه القانون الدولي الإنساني وأساسا الطبيعة الحقوقية للقانون الدولي الإنساني،وآليات تنفيذ الصكوك الدولية التي تجرم بعض السلوك ومحدودية الجزاء، إلا أن ذلك لا يقلل في الوقت الحاضر من مسار هذا القانون، باعتباره أصبح محط أنظار القانونيين ووسائل الإعلام، ووسيلة من وسائل الفعالة للتقليل من الحروب وضبطها إن سلمنا بأنها مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية.
ونحن بدورنا سوف نبسط الحماية المقررة للمدنيين الذين لم يشاركوا في القتال أثناء قيام الحروب وسنقسم الموضوع إلى ثلاث فقرات:
الفقرة الأولى: المدنيين في القانون الدولي الإنساني.
الفقرة الثانية: الحماية المقررة للمدنيين.
الفقرة الثالثة: آليات احترام حقوق المدنيين في القانون الدولي الإنساني.
المدنيين في القانون الدولي الإنساني :
ان القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية مختلف مكونات ضحايا الحروب وتقييم المساعدة لهم والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الحروب،والحديث عن الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة ينطلق من التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين،والفئات الكبرى من هؤلاء خصصت لهم معاهدات دولية،فأقرت لهم جملة من القواعد والضوابط.
ويعد المدنيون من أوسع الفئات التي تعاني من وطأة الحروب فقد أتت الحروب العالمية الأولى على 20 % من المدنيين والثانية على 50 % وما سببته لهم من آلام مادية ونفسية وجسمية وكثير ما يكونوا ضحايا لهجمات شرسة وتاريخ البشرية حافل بهذه الذكريات ولم يتم الإلتفات إلى هذه الفئة إلا سنة 1949 ليتم تقرير حماية لهم على مستوى المواثيق الدولية في الإتفاقية الرابعة بعد أن اتضح أن لائحة لاهاي غير كافية 2. . وعرفت المادة الرابعة من الإتفاقية الرابعة الأشخاص المحميين بقولها: ( الأشخاص الذين تحميهم الإتفاقية هم أولئك الذين يحمون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال،تحت سلطة طرف في النزاع ليسو من رعاياه أو دولة احتلال ليسو من رعاياه.
ولاتحمي الإتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصا محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها،على أنه للسكان المدنيين نطاق واسع في التطبيق طبق أحكام المادة 13 من الإتفاقية الرابعة.
ولا يعتبر من الأشخاص المدنيين الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان،أو الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة بالبحار،أو الأسرى المشمولين جميعا بالاتفاقيات الثلاث لجنيف سنة 1949، وكذلك كل شخص مدني تبت قيامه بنشاط يضر أمن الدولة أو الشخص المتهم بالجاسوسية أو التخريب،ويراعى أن السكان المدنيين لا يجردون من صفتهم المدنية سبب بوجود فيما بينهم من لايسري عليهم تعريف المدنيين).
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.