لجنة حماية المعطيات الشخصية: عدد من المواقع تتعرض لهجمات وملتزمون بضمان معايير الأمان    لقاء عبد النباوي ووزير العدل الفرنسي    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    وليد الركراكي يعقد ندوة صحافية يوم الجمعة المقبل بسلا    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    اندلاع حريق مهول في السوق البلدي لمدينة المحمدية    عاجل.. تسليم الطفلة القاصر ملاك لوالدتها التي تقرّر متابعتها في حالة سراح في قضية المدعو "جيراندو"    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    شرطة محطة القطار بطنجة توقف مروجا لمخدرات بحوزته 600 قرص من نوع "زيبام"    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    المغرب – سوريا إلى أين؟    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    تعليق الدراسة بسبب سوء الأجواء الجوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    الوزير عبد الصمد قيوح يعلن إدخال تحسينات جديدة على مطاري البيضاء ومراكش لتسهيل حركة المسافرين    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2009

قال الرسول ( ص) عندما دخل مكة فاتحا :( من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ).
نشرنا في الأسبوع المنصرم الجزء الثاني من بحث الأستاذ بوطلحة أمبارك قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عنوان: حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني، وفيما يلي الجزء الثالث:
الحماية المقررة للمدنيين:
إذا كانت الحرب عملا يهدد كيان الإنسان والبشرية فإنه يلزم التخفيف منها وحماية المدنيين وبيان مختلف أشكال الحماية التي تقررها الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع.
ويتمتع المدنيون بالحماية في حالة الحرب، أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة،حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب،أوبعد بد الإحتلال، ونميز بين القواعد المقررة للحماية أثناء النزاع وتحت الإحتلال الحربي.
الحماية أثناء النزاع المسلح:
1- لايجوز مهاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع أو تلك منزوعة السلاح وتأمين روع السكان المدنيين.
2- يجب تقديم المساعدة الى السكان المدنيين بالنظر لمختلف أنواع المعاناة التي إصابتهم واعداد أماكن خاصة بهم والحاجيات الضرورية ( مستشفى،ايواء ).
3- لايجوز الهجوم على المنشآت المدنية إلا إذا استخدمت في أعمال تضر بالعدو ولا يعتبر عمل ضارا وجود عسكريين بالمستشفيات،وكذلك الهجوم على وسائل النقل البرية،أو البحرية،أو الجوية،والجو ومحطات توليد الكهرباء ومياه الشرب، أي كل ما هو ضروري للمدنيين، أو تجويع ومحاصرة،واجلاء المدنيين بشكل مؤقت عن مناطق القتال وعدم استعمال أساليب القتال الخطيرة، وحضر الأعمال الإنتقامية والعشوائية ضد المدنيين.
الحماية تحت الإحتلال الحربي:
يعتبر الإقليم محتلا إذا أصبحت الدولة غير قادرة على ممارسة سلطاتها فوق ترابها وأهم القواعد المقررة لحماية المدنيين.
1- يجب احترام الأفراد الموجودين في ظل الإحتلال وممتلكاتهم بحيث تنص المادة 47 « لايحرم الأشخاص المحميين الموجودون في ارض محتلة ... بأية طريقة من فوائد هذه الإتفاقية نتيجة ادخال أي تغيير في مؤسسات أو حكومة الأرض المذكورة أو بمقتضى أي اتفاق معقود بين سلطات الأراضي المحتلة والقوة القائمة بالإحتلال.
2- يجب على الدولة المحتلة الحفاظ على ممتلكات وأملاك الدولة المحتلة وعدم تدميرها،وعليها إدارتها حسب قواعد الانتفاع لكونها موجودة للمدنيين، وفق أحكام المادة 55 من الإتفاقية الرابعة.
3 - يحضر تهريب الآثار والممتلكات الثقافية والأعمال الفنية والمعادن النفيسة.
4 _ يحظر النقل الإجباري والإبعاد وفق مانصت عليه المادة 49 من الإتفاقية الرابعة :( يحضر النقل الإجباري للأفراد والجماعات بالإضافة إلى إبعاد الأشخاص المحميين من الأرض المحتلة إلى أرض السلطة القائمة بالاحتلال أو إلى أرض أي بلد آخر محتلة أو غير محتلة بصرف النظر عن دافعهم ذلك.
لاتبعد السلطة القائمة بالاحتلال ولا تنقل الجماعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ) .
5 -لايجوز إرغام الأشخاص المحميين على الخدمة في القوات المسلحة ومعاقبة الأشخاص عن أفعال ارتكبوها قبل الاحتلال.
وعلى الدولة المحتلة تسهيل أعمال الغوث وحماية القائمين بذلك في سبيل زيارة المعتقلين المدنيين، وتواصل مع عائلاتهم البحث عن المفقودين من المدنيين.
وهكذا نصت المادة 3 من الإتفاقية الرابعة :( ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة،كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
6- عدم الاعتداء على المدنيين وأخذهم كرهائن واعتقالهم وإصدار الأحكام ضدهم دون محاكمة عادلة وكفالة الضمانات القانونية لهم ومنع المعاملة القاسية أو المهينة.
7 _ توفير الحاجيات الأساسية ( الغذاء، الإيواء، التطبيب).
ويكفل الإسلام معاملة إنسانية للمدنيين دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو الأمراء السياسية أو الانتماء القومي واحترام الحرية الشخصية وتقاليدهم.
تنص المادة 3 من الإتفاقية الرابعة على أنه في حالة قيام نزاع مسلح له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
2- الأشخاص الذين لايشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة انسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد والثروة أوأي معيار مماثل آخر)
وعدم تعريضهم لأعمال النهب والسلب وتوفير الحاجيات الأساسية للمدنيين من التطبيب والمأوى وجمع شمل الأسر وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
ولا يجوز توجيه الأعمال العسكرية ضد الشيوخ والنساء والأطفال وكل مايحتاج اليه السكان المدنيون كالأشجار المثمرة والمياه وتخريب منشآتهم ومساكنهم وأموال العدو من الحيوانات والمعابد والصوامع والمآثر التاريخية.
و لا يجوز الخروج على القواعد التي تقرر الحماية للمدنيين والإتفاق بين الأطراف المتحاربة والأضرار بها، ويجوز ابرام اتفاقات تقرر حماية معززة أو حماية اضافية لتلك المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة ولايجوز بالمقابل للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية التنازل عنها ولو بإرادته ولايجوز الخروج عن الحماية تحت أي ظرف كان وبقاءها الى أن يزول سبب الحماية وذلك بنهاية الاحتلال أو وضع الحرب لأوزارها كما تقضي بذلك المادة 6 من الإتفاقية الرابعة.
آليات الحماية في القانون الدولي الإنساني:
ان مصادر القانون الدولي الإنساني العرفية أو الإتفاقية تسعى الى حماية الإنسان من آثار الحرب المدمرة وضمان بقائه آمنا من ويلاتها،وعدم اتلاف مكونات الحضارة من البيئة والأعيان المدنية والثقافية والدينية وتقييد استعمال وسائل القتال بشكل يحد من خطرها، ان كان لايمكن استبعادها وتحريم استعمال الأسلحة الخطيرة بموجب صكوك دولية ومن الرهانات الصعبة امام هذا القانون الفتي الذي يشق طريقه في تكريس سلام دائم للضحايا.
---------------------------------
المراجع:
انظر حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية للأستاذ عبد الغني عبد الحميد محمود، الطبعة الأولى، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ص 54 .
- مرجع سابق ص 55.
- انظر مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام،مرجع سابق . ص 56.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.