بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    نظام العالم الآخر بين الصدمة والتكرار الخاطئ.. المغرب اليوم يقف أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    اتفاق "كوب 29" على تمويل ب300 مليار دولار يخيب أمل الدول النامية    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجنائية الدولية
النظام الأساسي للمحكمة وعلاقتها بالتشريعات الوطنية
نشر في العلم يوم 03 - 09 - 2008

نشرنا في العدد المنصرم ضمن هذه الصفحة الجزء الثاني من بحث الأستاذ الكبير بوخيمة تحت عنوان «المحكمة الدولية»، وفيما يلي الجزء الثالث من هذا البحث مساهمة في إغناء النقاش القانوني، وترسيخ الثقافة القانونية في ظل تزايد الدعوة لانخراط الدول والمصادقة على هذه المحكمة الدولية:
الفصل الثالث: النظام الأساسي للمحكمة وعلاقته بالقوانين والتشريعات الوطنية ومنها التشريع المغربي أو الأحكام المغربية.
الارتباط الحاصل بين النظام الأساسي والقوانين والتشريعات الوطنية:
في إطار الحديث عن هذا الجانب يمكننا القول بأن الارتباط، أو العلاقة بين العنصرين السالفي الذكر، تثار بشأنهما في فقه القانون الدولي علاقة القانون الدولي والقانون الداخلي، وفي هذا الإطار نجد نظريتان: نظرية وحدة القانون، ونظرية ثنائية القانون.
النظرية الأولى: ترى أن قواعد القانونين ما يحكمهما نظام قانوني واحد، لكن المسألة التي اختلف حولها أصحاب هذه النظرية هو لمن تكون الأولوية في التطبيق.
وفي هذا الصدد اتجه البعض الى إعطاء الأولوية للقانون الداخلي على قواعد القانون الدولي عند وجود تعارض بينهما وسندهم في ذلك أن دستور الدولة هو الذي يحدد مختلف سلطاتها والاختصاصات الممنوحة لها على الصعيدين الداخلي والدولي (إبرام المعاهدات الدولية... إلخ) فهم من هذا المنظور يرون أن القانون الدولي يرتبط في أساسه بقواعد القانون الداخلي ويعتمد عليها ومن هذا المنطلق فهو تابع له.
أما الاتجاه الثاني في نظرية وحدة القانون ويقول بأن الأولوية للقانون الدولي، باعتبار هو الأصل، وهو الذي يحدد اختصاص الدولة.
نظرية ثنائية القانون: يرى أصحاب هذه النظرية أن نظام القانون الداخلي مستقل تماما من القانون الدولي، وتبعا لهذا فلا يمكن أن تكون بينهما تبعية، أو اندماج، ويعللون نظريتهم بكون القانون الدولي مصدره إرادة الدول أعضاء المجتمع الدولي، بينما مصدر القانون الداخلي هي السلطة التشريعية، أو إرادة الدولة المنفردة.
إن القانون الداخلي مرتبط بثلاث سلط: تنفيذية ، تشريعية وقضائية، بينما القانون الدولي يكاد يكون بعيدا عن كل ذلك وإن كانت هناك سلطة قضائية تفصل في النزاعات فلا بد من موافقة الدولة على ذلك، بالإضافة الى هذا يرى أصحاب هذه النظرية أن القانون الداخلي مهمته الأساسية هو تنظيم العلاقة فيما بين الأفراد وعلاقتهم بالدولة، أما القانون الدولي فمجاله ينصرف الى تنظيم العلاقات القائمة بين الأشخاص الدولية (منظمات دولية دولا وغيرها من الأشخاص الدولية الأخرى) سواء تعلق الأمر بوقت السلم، أو الحرب.
كما ذهب أصحاب النظرية المشار إليها أعلاه، إلى أبعد من ذلك وقالوا بأن تطبيق القاعدة القانونية الدولية يقضي صياغتها في قلب التشريع الداخلي حتى تصبح من قواعد القانون الداخلي.
الجانب الدستوري والمحكمة الجنائية الدولية:
ارتبط الجانب الدستوري في علاقته بالنظام الأساسي للمحكمة بمجموعة مسائل تم التنصيص عليها من طرف هذا الأخير كان من الضروري أن تحظى بمناقشة مستفيضة للوقوف على حقيقتها وإدراك عمقها وتبيان مدى التعارض والتوافق الحاصل، هي كالآتي:
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، أو بالحصانة، سيادة الدولة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، العقوبات ، حق العفو، المدعي العام وإجراءات التحقيق التي يمارسها في إقليم الدولة الطرف، عدم تقادم الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، مبدأ حظر تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم الأشخاص لها، مبدأ المحاكمة على الجريمة لمرة واحدة.
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية أو بالحصانة:
من خلال الاطلاع على مقتضيات دساتير الدول، يلاحظ أن الكثير منها أولى لعنصر الحصانة بالنسبة لبعض الأشخاص كرئيس الدولة والمسؤولين البرلمانيين والحكوميين أهمية بالغة وقد جسد ذلك بنص دستوري واضح، وجعل المعنيين بالأمر تبعا لذلك بعيدين كل البعد عن آلية محاكمة جنائية، لكن ما يثير الانتباه هو أن المادة 27 من النظام الأساسي ذهبت على عكس ذلك واعتبرت الحصانة لا يعتد بها إطلاقا ولا تخول لصاحبها الاعفاء من المسؤولية الجنائية أو الاستفادة من تخفيف العقوبة، وهنا يطرح مدى توافق الوضعين السالفي الذكر.
ولمعالجة هذا الأمر ذهب المهتمون بهذا الموضوع إلى اعتماد تفسيرات متعددة الجوانب، وقالوا في هذا الاطار بأن الحصانة مقيدة أساسا بهدف ويجب ألا تخرج عنه وهو تمكين صاحبها من أداء المهام المنوطة به في جو لا يعكر صفوه أي عائق، ومن هذا هذا المنطلق يرى المفسرون أن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا تدخل في الوظائف الرسمية لرئيس دولة أو برلماني أو مسؤول حكومي وهي بهذا لا تشملها الحصانة وهذا الوضع ينطبق على قصة «بينوشيه» فالجرائم التي ارتكبها ضد الإنسانية لا تدخل في مهامه الرسمية، وذهب المفسرون كذلك ارتباطا بمفهوم الحصانة بهدف ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة إلى رأي آخر وهو أن إعطاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأولوية للقضاء الوطني يشكل ذلك مانعا من التدخل غير المقبول في مسائل الدولة الداخلية.
هناك رأي آخر اعتمد في هذا المجال على علاقة الدولة بالقانون الدولي والالتزامات التي على عاتقها إزاء هذا الأخير، ومن هذا المنطلق كان تفسير الأحكام الدستورية وفق ما ذكر ، وكان تبعا لذلك واجب الأخذ بمبدأ (مسؤولية القادة) وهذا هو الحال مثلا بالنسبة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 التي تضع الحصانة جانبا وتلزم بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسمية المرتبطة بها كيفما كانت صفتهم وحصانتهم.
سيادة الدولة واختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
أثارت هذه النقطة جدلا ذهب فيه البعض الى كون المادة 4 من النظام الأساسي تشكل صورة واضحة للمس بالسيادة الوطنية للدولة، إذ يلاحظ أن المادة المذكورة في فقرتها الثانية ورد فيها أن المحكمة تمارس وظائفها وسلطاتها في إقليم أي دولة طرف ولها بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى أن تمارس سلطتها في إقليم تلك الدولة، لكنه بالوقوف على مقتضيات أخرى من النظام المذكور نجد، على أن دورها هو دور مكمل للقضاء الجنائي الوطني ومحصور في جرائم محددة لا غير، وذلك في حالة تعذر محاكمة الجاني من طرف دولته لعدم قدرتها على ذلك، أو انعدام الرغبة لديها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.