المقاربة القانونية في المغرب لموضوع الإجهاض والتي تنصب كغيرها من التشريعات الدولية المقارنة على تكييف الفعل الجرمي في حد ذاته وتحديد العقاب من ناحية ومن ناحية لجأت إلى نزع الصبغة الجرمية في حالة واحدة هي حالة الخوف على صحة الأم عندما أصدر المشرع التعديل الذي طال المادة 453 من القانون الجنائي بواسطة مرسوم ملكي مؤرخ في 1 يوليوز 1967 والذي أسس لمشروعية الإجهاض في هذه الحالة الفريدة. فبأي شكل يمكن للمقاربة القانونية أن تساهم في إيجاد أرضية مناسبة لمعالجة ظاهرة الإجهاض المتنامية في المجتمع؟ وهل يمكن تصور أي تحيين للقانون يستجيب لمستجدات العصر ولمتطلبات معالجة الظاهرة بصفة جذرية؟ وهل تشكل المقاربة القانونية الوسيلة الأمثل لمعالجة القضية؟ حدد الباب الثامن من القانون الجنائي الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة وخصص الفرع الأول منه لجريمة الإجهاض الفصول 449 إلى458 بحيث أن الفصل 449 ينص على أنه من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهما. وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة. والملاحظ أن القانون الجنائي لم يأت بتعريف محدد للإجهاض تاركا ذلك إلى الفقه الذي أسهب في تحديده.