انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي و"طرد البوليساريو".. مسارات وتعقيدات    بايتاس يُشيد بالتحكم في المديونية    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    هل تغيّر سياسة الاغتيالات الإسرائيلية من معادلة الصراع في الشرق الأوسط؟    هاريس وترامب يراهنان على المترددين    مشفى القرب بدمنات يواجه أزمة حادة    طرائف وحوادث الإحصاء    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    بذل عمل جديدة لعناصر الجمارك "توضح تراتبية القيادة" شبه العسكرية    الشرطة توقف مروج كوكايين في طنجة    فاتح شهر ربيع الآخر 1446 ه يوم السبت 5 أكتوبر 2024    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت وتقارير إعلامية تتحدث عن استهداف هاشم صفي الدين    المياه المعدنية "عين أطلس" لا تحترم معايير الجودة المعمول بها    رسميا: فيفا يعلن عن موعد انطلاق مونديال كرة القدم سيدات تحت 17 في المغرب    الحسيمة.. عائلة من افراد الجالية تتعرض لحادثة سير خطيرة على طريق شقران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    إسبانيا على وشك خسارة استضافة مونديال 2030 بعد تحذيرات الفيفا    المنظمة العالمية للملاكمة تقرر إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مدى الحياة    الملك يهنئ رئيس الحكومة اليابانية الجديدة    أسعار النفط العالمية ترتفع ب 5 في المائة    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": الحكومة لم تحترم الدستور بهروبها من عريضة "إسقاط التطبيع" ومسيرة الأحد تؤكد الموقف الشعبي    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية        بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    مشروع هام لإعادة تهيئة مركز جماعة "قابوياوا"    "درونات" مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة البناء    الركراكي: الانتظام في الأداء أهم المعايير للتواجد في لائحة المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب        أخبار الساحة    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    عبد اللطيف حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    جائزة نوبل للسلام.. بين الأونروا وغوتيريس واحتمال الإلغاء    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    القطب الرقمي للفلاحة.. نحو بروز منظومة فلاحية رقمية فعالة        وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الخيانة الزوجية والفساد في القانون الجنائي المغربي
نشر في التجديد يوم 14 - 12 - 2008


جريمة الفساد: تعني هذه الجريمة كل علاقة جنسية غير مشروعة قائمة بين رجل وامرأة لاتربط بينهما علاقة الزوجية. أركانها: لابد لقيام هذه الجريمة من الناحية القانونية من توافر ركنين أساسيين وهما: ـ الركن المادي، أو ما نسميه بالفعل المادي للجريمة، ويتمثل في العلاقة الجنسية غير المشروعة الموجودة بين رجل وامرأة وتقتضي هذه العلاقة في جوهرها مواقعة الرجل للمرأة، أي حصول وقيام اتصال جنسي ولو لمرة واحدة. ـ الركن المعنوي للجريمة: تعتبر جريمة الفساد من الجرائم العمدية ومن هنا يكون الركن المعنوي فيها متجليا في القصد الجنائي العمد. عقوبة جريمة الفساد: بتوافر الركنين المذكورين سابقا مع حصول الإثبات القانوني المطلوب تكون الجريمة قائمة من الناحية القانونية، ومن تم يكون عقابها بحسب منطوق الفصل 490 هي الحبس من شهر واحد إلى سنة. جريمة الخيانة الزوجية: الخيانة الزوجية هي العلاقة الجنسية غير المشروعة المرتكبة من أحد طرفي عقد الزواج، أو بعبارة مختصرة الزنا الذي يرتكبه أحد الزوجين، إلا أنه لاتجوز متابعة أحدهما إلا إذا تقدم المتضرر من الجريمة، الزوج أو الزوجة بحسب الأحوال بشكاية في الموضوع، وحتى إذا وقع ما وقع وأخذت المتابعة مجراها الطبيعي بعد تقديم الشكاية، فإن المشرع المغربي جعل من تنازل أحد الزوجين عن شكايته حدا لمتابعة مرتكب الجريمة من طرفي العلاقة الزوجية، مع إيجاد استثناء هام وهو عدم استفادة مشاركة الزوج أو مشاركة الزوجة من آثار التنازل بصورة مطلقة. أركان هذه الجريمة: يتطلب قيام هذه الجريمة من الناحية القانونية توافر أركان معينة وهي: الركن المادي: ويتجلى في الاتصال الجنسي غير المشروع الذي يمارسه أحد الزوجين مع أجنبي بغض النظر عن صفة هذا الأخير هل هو أعزب أم متزوج. وجود علاقة زوجية: تخص الطرف الخائن لها للقول في حقه بأنه ارتكب جريمة الخيانة الزوجية، إذ بدون هذه العلاقة يكون الشخص في حالة عزوبة ومن تم يكون الجرم بالصفة المذكورة غير محقق. الركن المعنوي: جريمة الخيانة الزوجية هي شبيهة تماما من حيث هذا الركن بجريمة الفساد ومن هنا كان القصد الجنائي في كل منهما عمدا. عقوبة الجريمة: بتحقق هذه الأركان تتم الجريمة ويكون عقابها وفق الفصل 491 وهو الحبس من سنة الى سنتين. وقيد الفصل 493 من القانون الجنائي الإثبات في هاتين الجريمتين وجعله ينحصر في إحدى الحالات التالية: ـ وجود محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس. ـ اعتراف قضائي وهو الذي يتم في مجلس الحكم، أي في حضور القاضي. ـ اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.