انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر        الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..        الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف الأسري والتشريع المغربي
نشر في التجديد يوم 24 - 05 - 2005

لم يقتصر المشرع على تناول العنف الأسري، بل تناول كذلك ما هو في حكم العنف الأسري في جانبه القانوني. وصنف بعض الجرائم على أنها عنف واضح، مثل القتل العمد والقتل الخطأ والتسميم والضرب والجرح والتهديد وعدم تقديم المساعدة في حالة الخطر والإجهاض وقتل الأطفال وتعريضهم للخطر، وهي أشكال متعددة من العنف وضمنها العنف الأسري.
أما ما هو في حكم العنف الأسري، مثل الجنايات التي تحول دون التعرف على هوية الأطفال وخطف القاصرين وجرائم إهمال الأسرة وجرائم انتهاك الآداب، وكلها جرائم عنفية، وقد عالجها القانون الجنائي، أما إثباتها فقد عالجته المسطرة الجنائية.
وباستعراض لبعض الجرائم، أؤكد، من الناحية المبدئية، أن المشرع حينما يتحدث عن جرائم القتل، فإن تحديد عناصرها التكوينية وعقوباتها تنصرف على القتل بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بعلاقة أسرية أم لا. ولكن المشرع في حالة العلاقة الأسرية يتدخل إما للرفع من العقوبة أو تخفيضها، والمحدد في غالب الأحيان هو صفة الجاني، كما هو الحال بالنسبة للأم في الفصل 397, إذ تخفض العقوبة في حقها: "من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393" (392 يتحدث عن المؤبد في حالة القتل العمد و393 يتحدث عن العقوبة بالإعدام عندما تكون هناك ظروف تشديد في حالة القتل أي سبق الإصرار والترصد)، لكن الفصل يقول: "إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل ولدها تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات". وهنا تدخلت صفة الأم لتخفيض العقوبة.
وأحيانا تتدخل صفة المجني عليه لترفع من العقوبة، ومثال ذلك الأطفال، ويقول النص: "يعاقب بالحبس ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية أو ارتكب ضده أي نوع من العنف أو الإيذاء"، مع العلم أن هذه العقوبة إذا تعلقت بغير الطفل تكون أقل من ذلك بكثير.
وفي حالة الأصول، كما في الفصل 396, إذ أن عقوبة قتل الأصول (الوالدين والأجداد) هي الإعدام، مع العلم أنه، إذا كان المجني عليه شخصا لا تربطه بالجاني هذه العلاقة تكون العقوبة المؤبد فقط.
وأود أن أنبه على أن الجرائم المتعلقة بالنساء والأطفال خضعت لتعديل تشريعي سنة 2003 بمقتضى قانون 24 03 نظرا لكون المغرب أراد أن يضفي حماية خاصة لهذه الفئة من الناس (النساء والأطفال) وذلك تماشيا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية (سواء تعلق الأمر بالنساء أو الأطفال)، ومن جهة ثانية لملاحظة المشرع أن الاعتداء على النساء والأطفال في تنام شديد، لذلك أعاد تنظيم هذا الموضوع بما يضمن الحماية اللازمة، ولذلك أود أن أحيط علما أن جلالة الملك كان قد كلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يراجع القانون الجنائي بما يؤدي إلى سد الثغرات التي يمكن أن توجد فيه، والمتعلقة بجرائم العنف والكراهية والتمييز، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام بطلب خبرة من قبل أستاذة جامعية متخصصة في القانون الجنائي، خلصت إلى أن الترسانة القانونية المغربية بعدما تم تعديلها بمقتضى القانون 24 03 وبالتعديلات التي طرأت على قانون الصحافة وغيرها أصبح القانون الجنائي المغربي، وكذلك القوانين الخاصة، لا يشكو من أي فراغات في ما يخص جرائم العنف والكراهية والتمييز. وتمت مدارسة الموضوع من قبل لجنة خاصة كنت عضوا فيها في لقاءات متعددة، وتم
تمحيص الأمر من جميع جوانبه، وفي النهاية خلصنا للاستنتاج نفسه لأسباب سياسية.
أصل هذا المقال مداخلة للأستاذ الرميد في مائدة مستديرة حول العنف الأسري نظمتها منظمة تجديد الوعي النسائي.
ذ. مصطفى الرميد
محامي وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.