كان على الساسي وقد اعترف أن التجديد نشرت فتوى تعتبر الرشوة جريمة يتعين تجنبها حتى لو كان القصد منها الحصول على حق، ألا يعدل عنها إلى فتوى استدرك عليها، فمقتضيات المنهج العلمي يقتضي ذلك كما أن النزاهة الفكرية تحتم ذلك، إذ يطرح سؤال حقيقي عن الخلفية التي تجعل من الساسي يجعل الفتوى المستدرك عليها مجالا لاستنتاج خلاصاته، ولا يعير الفتوى التصحيحية أي اعتبار سوى إشارة يجعل فيها هذه الفتوى كالنادر الذي لا يلغي العام للفتوى، وأي توجه!! دفاع المحامي على الظالم يجوز أم لا يجوز اعترض الساسي على فتوى الأستاذ محمد بن عبد السلام اليوسفي التي أفتت بعدم جواز الدفاع عن موكل تحقق المحامي من كونه ظالما، واعتبر الساسي هذه الفتوى مناقضة لمهام ووظيفة المحامي كما سطرها قانون تنظيم المهنة، لأنها تجعل من تجريم المرافعة عن موكل ظالم قاعدة ثابتة مؤطرة لعمل المحامي. الظاهر أن ما ذهب إليه الساسي سليم، باعتبار أن المرافعة لا تتضمن فقط تبرئة الموكلين، وإنما تتعدى هذا المعنى الضيق لتشمل المساعدة القضائية والمساهمة في توفير شروط المحاكمة العدالة، لكن بأي وجه من أوجه قراءة دلالات اللغة استفاد الساسي من أن المستفتى عنه هو المرافعة بالمعنى الشامل وليس التبرئة خاصة وأن لفظ المفتي واضح في أن المقصود عنده هو تبرئة الظالم، بدليل لفظ النصين الشرعيين اللذين وظفهما واللذين يحددان نوع المرافعة التي يقصد المفتي تحريمها، أي التي تروم تبرئة ظالم تحقق ظلمه فالآية تشير إلى لفظة الركون إلى الظالمين وهي تعني نصرة الظالم على ظلمه وهو نفس المعنى الذي قصده حديث من مشى مع ظالم لينصره، عاقبه الله بجهنم وهي قرائن لفظية وسياقية تبين أن المفتي يستعمل المرافعة بمعنى التبرئة، وفي هذه الحالة يكون للمفتي وجه قانوني في فتواه، إذ من حق المحامي قانونا أن يتراجع عن المرافعة حتى بدون أن يبرر سبب ذلك كما هو معمول به شريطة أن يعلم موكله والقضاء، فما بالك لو ثبت له بالدليل والتحقيق أن موكله ظالم وأنه جاء إليه يلتمس مرافعته من أجل تبرئته وليس من أجل تقديم المساعدة القضائية له. غير أن هذا لا يمنع هنا من تسجيل ملاحظة، وهي أن المفتي يلزمه أن يكون محيطا بالقضايا التي يفتي بها على الوجه الذي يسمح له بالتفصيل في مشمولات المرافعة حتى يميز بين ما يدخل في إطار تبرئة الظالم وبين ما يدخل ضمن تقديم المساعدة القضائية، وقد يكون ما شاهده المفتي من حالات بلغت درجات الاطراد من ترسخ قاعدة التبرئة في ذهن الموكل وإيحاءات المحامي على غيرها من مشمولات المرافعة سبب في تعميم الرأي الفقهي دون تفصيل جريا على قاعدة سد الذريعة، وهو متجه في الرأي الفقهي ظهرت كثير من عيوبه، ولعل هذه الحالة التي أمامنا تثبت بعض معايب هذا المتجه الذي يؤدي فيه عدم التفصيل إلى دفع القارئ إلى فهم الفتوى بذلك العموم المخل. وفي جميع الأحوال يبقى ما عبر عنه المفتي رأيا فقهيا يلزمه ولا يلزم حتى المستفتي فبالأحرى أن يكون معبرا عن رأي الجريدة، ولو أن أحد العلماء، أو حتى الأستاذ محمد الساسي أو غيره، كتب إلينا ينتقد هذه الفتوى، ويبين ملحظه المتجه، لما كان لالتجديد أن تتردد في نشر مقالته انسجاما مع رؤية الجريدة في ركن قال الفقيه.