الصحراء المغربية.. كرواتيا: مخطط الحكم الذاتي أساس متين للتوصل إلى حل سياسي    تراجع أعضاء حزب العدالة والتنمية من 40 ألف عضو الى 20 ألف    أمن البيضاء وأبي الجعد يوقف شخصين صنعا ونشرا محتويات رقمية من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    ملاحظات أولية حول إحاطة ستيفان دي ميستورا.. بقلم // يونس التايب    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة ينظم يومًا مفتوحًا لفائدة تلاميذ وطلبة جهة الشمال    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    الركراكي يكشف تفاصيل محاولة استقطاب لامين يامال قبل اختياره تمثيل إسبانيا    هذه هي توقعات الذكاء الإصطناعي حول نتيجة مباراة بين أرسونال وريال مدريد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على أداء إيجابي    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    نبيل باها: تأهل أشبال الأطلس للنهائي "فخر كبير"    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    شهادة مؤثرة من ابنة مارادونا: "خدعونا .. وكان يمكن إنقاذ والدي"    بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.    "Prev Invest SA" تنهي مساهمتها في رأسمال CFG Bank ببيع جميع أسهمها    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب غرب أستراليا    وقفات احتجاجية في مدن مغربية ضد التطبيع واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    مطالب متجددة بوقف استخدام موانئ المغرب لرسو "سفن الإبادة"    مغاربة عالقون في السعودية بدون غذاء أو دواء وسط تدهور صحي ونفسي خطير    الذهب يصل لذروة جديدة بفضل ضعف الدولار ومخاوف الحرب التجارية    "أورونج المغرب" تَعرض جهازاً مبتكراً    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة "نوكيا" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار المحلي    أسعار المحروقات تواصل الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط عالميا    "جيتيكس إفريقيا".. توقيع شراكات بمراكش لإحداث مراكز كفاءات رقمية ومالية    ابنتا الكاتب صنصال تلتمسان من الرئيس الفرنسي السعي لإطلاق سراح والدهما المسجون في الجزائر "فورا"    الملك محمد السادس يهنئ دانييل نوبوا أزين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الإكوادور    أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    مؤسسة الفقيه التطواني تنظم لقاء مواجهة بين الأغلبية والمعارضة حول قضايا الساعة    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    حملة ليلية واسعة بطنجة تسفر عن توقيف مروجين وحجز آلات قمار    مسؤولة تعرف الرباط بالتجربة الفرنسية في تقييم العمل المنزلي للزوجة    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    فاس العاشقة المتمنّعة..!    قصة الخطاب القرآني    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص من قانون الصحافة والنشر في ما يتعلق بانتهاك حرمة الآداب العامة
نشر في التجديد يوم 09 - 02 - 2006

إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون...
.........................
القسم السادس
في انتهاك حرمة الآداب العامة
الفصل 59
(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المادة 2)
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين1200 و 6000 درهم كل من:
- صنع أو حاز قصد الإتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض؛
- أورد أو استورد، أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض؛
- قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة؛
- قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية؛
- وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتي:
- جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق و الآداب العامة.
القسم السابع
في النشرات المتنافية مع الأخلاق والآداب العامة
الفصل 65
(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 خ المادة 2)
يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1200 و 5000 درهم كل من:
1 أقترح أو قدم أ وباع للقاصرين دون الثامنة عشرة من سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدات خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على الشباب إما لصبغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على الفساد والإجرام.
2 عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن.
الفصل 66
(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 خ المادة 2)
إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون.
ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومية أم في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم.
و تكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة و التي يجب أن تبت داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 1200 درهم و 5000 درهم بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد.
ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.