إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية، وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض، وكذا السلطات الإدارية المحلية، وذلك في نطاق دائرة نفوذهم، بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون... .............. من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء ما مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات الفصل 223 من القانون الجنائي يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1200 و6000 درهم كل من: صنع أو حاز قصد الاتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض أورد أو استورد، أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتي: جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور والأفلام الخليعة أو كل الأشياء المنافية للأخلاق والآداب العامة. الفصل 59 من قانون الصحافة يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1200 و6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسمع الناس بسوء النية علانية أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة أو يحرض على الفساد. الفصل 60 من قانون الصحافة يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1200 و5000 درهم كل من: اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشر من سنهم النشرات أيا كان نوعها، سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم لا، التي فيها خطر على الشباب إما لصبغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على الفساد والإجرام، عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن. الفصل 65 من قانون الصحافة إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية، وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض، وكذا السلطات الإدارية المحلية، وذلك في نطاق دائرة نفوذهم، بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب، سواء كان ذلك في الطرق العمومية أو في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة التي يجب أن تبت داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و5000 درهم بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد. ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة.