طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب    كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات المغرب 2024.. لبؤات الأطلس في المجموعة الأولى مع الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص قانونية لا تطبق
نشر في التجديد يوم 26 - 01 - 2006

إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية، وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض، وكذا السلطات الإدارية المحلية، وذلك في نطاق دائرة نفوذهم، بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون...
..............
من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء ما مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
الفصل 223 من القانون الجنائي
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1200 و6000 درهم كل من:
صنع أو حاز قصد الاتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض
أورد أو استورد، أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض
قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة
قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية
وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتي:
جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور والأفلام الخليعة أو كل الأشياء المنافية للأخلاق والآداب العامة.
الفصل 59 من قانون الصحافة
يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1200 و6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسمع الناس بسوء النية علانية أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة أو يحرض على الفساد.
الفصل 60 من قانون الصحافة
يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1200 و5000 درهم كل من:
اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشر من سنهم النشرات أيا كان نوعها، سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم لا، التي فيها خطر على الشباب إما لصبغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على الفساد والإجرام،
عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن.
الفصل 65 من قانون الصحافة
إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية، وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض، وكذا السلطات الإدارية المحلية، وذلك في نطاق دائرة نفوذهم، بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون
ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب، سواء كان ذلك في الطرق العمومية أو في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة التي يجب أن تبت داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و5000 درهم بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد. ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.