ترامب سيزور السعودية منتصف مايو المقبل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة نبيل باها: الانتصار على أوغندا هو ثمرة عمل طويل ومكثف    طقس أول أيام العيد: أجواء حارة نسبيا بعدد من مناطق المملكة    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    عيد الفطر السَّعيد يوم غدا الإثنين.. تهانينا لكل متابعينا وتقبل الله من الجميع    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    الملك يصدر عفوا على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وزارة التعمير تفتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور    ليلة العيد.. 6 حالات اختناق بسبب سخان الماء في طنجة    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافة قانونية انتخابية
نشر في التجديد يوم 26 - 09 - 2002


المنازعات الانتخابية *
يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.
1 الترشيحات:
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام الآتية:
يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.
غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها قانونا في المادة 97.
يمكن إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.
تبث المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعمل على إشهارها حسب الكيفية المنصوص عليها قانونا في المادة 72.
لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب.
يخول الحق في تقديم الطعن نفسه للعمال وكذا لكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء كل فيما يخصه.
غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.
2 العمليات الانتخابية
إن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى المجلس الدستوري.
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية:
1 إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون.
2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية
3 إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
3 الانتخابات الجزئية
إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب على إثر طعن أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، فإن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يدعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي يثبت يه شغور المقعد.
غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المرشح الذي خلف النائب الذي أصبح مقعده شاغرا.
إذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 3% من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب عدة نواب أو لم يتأت نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها أو إذا تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وبصفة عامة إذا كانت هناك عدة مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب، وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها أو من تاريخ نشر المجلس الدستوري بالجريدة الرسمية القاضي بإلغاء نتائج الاقتراع أو الذي يثبت فيه شغو المقعد.
تنتهي مدة انتداب النواب المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام مدة النيابة التي انتخبوا برسمها.
*القانون التنظيمي رقم: 97 31 المتعلق بمجلس النواب وفق ما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون التنظيمي 02 06.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.