ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافة قانونية انتخابية
نشر في التجديد يوم 26 - 09 - 2002


المنازعات الانتخابية *
يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.
1 الترشيحات:
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام الآتية:
يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها الدائرة الانتخابية.
غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها قانونا في المادة 97.
يمكن إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.
تبث المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء. ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعمل على إشهارها حسب الكيفية المنصوص عليها قانونا في المادة 72.
لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب.
يخول الحق في تقديم الطعن نفسه للعمال وكذا لكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء كل فيما يخصه.
غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.
2 العمليات الانتخابية
إن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى المجلس الدستوري.
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية:
1 إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون.
2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية
3 إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
3 الانتخابات الجزئية
إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب على إثر طعن أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، فإن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يدعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي يثبت يه شغور المقعد.
غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المرشح الذي خلف النائب الذي أصبح مقعده شاغرا.
إذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 3% من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب عدة نواب أو لم يتأت نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها أو إذا تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وبصفة عامة إذا كانت هناك عدة مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب، وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها أو من تاريخ نشر المجلس الدستوري بالجريدة الرسمية القاضي بإلغاء نتائج الاقتراع أو الذي يثبت فيه شغو المقعد.
تنتهي مدة انتداب النواب المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام مدة النيابة التي انتخبوا برسمها.
*القانون التنظيمي رقم: 97 31 المتعلق بمجلس النواب وفق ما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون التنظيمي 02 06.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.