مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انتخابات 2002..المجلس الدستوري والطعوان الانتخابية
نشر في التجديد يوم 06 - 10 - 2002

بالإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 2002، يكون المغرب قد حقق قفزة نوعية، في أولى انتخابات وصفها العديد من المتتبعين السياسيين والإعلاميين والباحثين بكونها ستضع أولى لبنات المسلسل الديمقراطي ببلادنا وقفزة أخرى في اتجاه تفعيل المؤسسة البرلمانية وتقوية أدائها كمؤسسة دستورية تضطلع بمهام الرقابة والتشريع وتجسيد السيادة الشعبية.
بهذه القوة المنتظرة للمؤسسة التشريعية ننتظر حكومة قوية قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي ومواكبة متطلبات التنمية وأوراش الإصلاح.
كما نصبو إلى أن تكون سلطة الرقابة الدستورية عاملا مساعدا لاستكمال الآليات المسطرية والقانونية ومواكبة العمل التشريعي والحكومي مما يجعل المجلس الدستوري المؤسسة الحامية للدستور والقوانين والمساطر أن تكون سلطته الرقابية عاملا مدعما للحقوق السياسية للمواطنين.
ونحن في لحظة تاريخية نواكب التطورات والاصلاحات التي همت المنظومة والمشهد الانتخابي بالمغرب يطرح علينا تحدي استكمال الإجراءات المسطرية والقانونية المصاحبة لأطوار العمليات الانتخابية ويتعلق الأمر بالفصل في المنازعات والطعون الانتخابية وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
فما هي هذه المؤسسة؟ وأدوارها؟ وماهي المساطر المتبعة لإجراء الطعون الانتخابية؟
أولا لمحة عن المجلس الدستوري كمؤسسة دستورية:
قبل أن يتم مأسسة الرقابة الدستورية في مؤسسة المجلس الدستوري كانت الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى قبل سنة 1992تمارس جزءا من الدور الذي يضطلع به المجلس حاليا، لكن بحلول دستور 1992 كما تم إقرار المجلس الدستوري كمؤسسة دستورية.
وتم التنصيص عليه في الدستور المراجع لسنة 1996 في الفصول 78 و79 و80 و81.
1 تركيبة المجلس:
يتألف المجلس الدستوري وفقا لمقتضيات الفصل 97 من الدستور من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري ويختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذي يعينهم، ومهمة أعضاء ورئيس المجلس غير قابلة للتجديد.
2 الأساس القانوني لعمل المجلس الدستوري: الاختصاص/الآجال/ جهات الاختصاص:
إضافة إلى النصوص الدستورية يمارس المجلس الدستوري اختصاصاته وأعماله باحكام القوانين التنظيمية، ويحدد القانون التنظيمي رقم 39 92 المتعلق بالمجلس الدستوري كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 89 8 الأساس القانوني لقواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامة خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
كما يحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم واستقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
كما ينظر المجلس الدستوري وجوبا في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه، ليبث في مدى مطابقتها للدستور ولا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور، ويترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الآجل المحدد لاصدار الأمر بتنفيذها ويبث المجلس الدستوري في الحالات الواردة سابقا خلال شهور وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
كما يخول القانون التنظيمي رقم 98 31 المتعلق بمجلس النواب كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون التنظيمي رقم 02 06 ورقم 02 29، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين رقم 97 32 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون التنظيمي رقم 02 30 للمجلس أحكاما متعلقة بالطعون الانتخابية.
ثانيا المجلس الدستوري والطعون الانتخابية:
إضافة إلى دور المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين وفحص مدى مطابقتها لأحكام وروح الدستور يقوم المجلس بالنظر في الطعون الانتخابية والبث النهائي في المنازعات.
1 على مستوى المنازعات الانتخابية المرتبطة بالترشيحات: لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب، ويخول الحق في تقديم الطعن إضافة للمترشحين للعمال وكذا كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء كل فيما يختص به.
2 على مستوى العمليات الانتخابية:
يمكن للناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر الطعن لدى المجلس الدستوري في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء. ويحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا في الحالات الآتية:
إذا لم يجر الانتخاب طبقا للاجراءات المقررة قانونا.
إذا لم يكن الاقتراح حرا أو شابته مناورات تدليسية.
إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
3 الانتخابات الجزئية:
إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع وأبطل انتخاب أو عدة نواب على إثر الطعن في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، فإن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية؛ بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يدعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.
غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المرشح الذي خلف النائب الذي أصبح مقعده شاغرا.
وإذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 3% من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب عدة نواب أو لم يتأت نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إذا تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 97 37، وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب، وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها وإنهاؤها من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري بالجريدة الرسمية القاضي بإلغاء نتائج الاقتراع أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.
غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.
وتنتهي مدة النواب المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام هذه النيابة التي انتخبوا برسمها.
خاتمة:
إن انتخابات 27 شتنبر 2002 مثلما حققت قفزة من حيث المساطر والقوانين، يجب أن تواكب هذه الطفرة رقابة دستورية لتطبيق هذه المساطر، وعليه لم يعد من مصلحة الأحزاب الاكتفاء بالخطاب الإعلامي المدين للخروقات والتجاوزات فقط بل عليها أن تتقدم بجرأة لرفع الدعاوى أمام المجلس الدستوري وكل الجهات ذات الاختصاص، وتدافع عن نفسها إن كانت مقتنعة بقوة الحجج التي تتوفر عليها.
كما أن المجلس مدعو أكثر من السابق إلى تغليب المنطق القانوني والدستوري، وتجاوز النظرة السياسية، باعتباره مؤسسة حامية للقانون وللدستور وقراراتها ملزمة لكل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
علي السهول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.