الاتحاد الإفريقي.. المغرب يدعز للالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول    توشيح عبد اللطيف حموشي في تونس بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى    العصبة تستعد لتوحيد موعد مباريات البطولة في آخر الجولات    إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة بعد موافقة ترامب    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    رابطة جبال الريف تطالب بتفعيل البث الإذاعي والتلفزيوني بإقليم الحسيمة    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    توقيف شخصين بتهمة اختطاف واحتجاز سيدة في سيدي بنور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    انخفاض في أسعار الكازوال في محطات الوقود    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    المؤامرات الجزائرية ضد المغرب.. محاولات فاشلة لن تنال من حب الشعب لملكه    الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    مراكش.. انتحار مواطنة أجنبية من جنسية بلجيكية بطريق أوريكة    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انتخابات 2002..المجلس الدستوري والطعوان الانتخابية
نشر في التجديد يوم 06 - 10 - 2002

بالإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 2002، يكون المغرب قد حقق قفزة نوعية، في أولى انتخابات وصفها العديد من المتتبعين السياسيين والإعلاميين والباحثين بكونها ستضع أولى لبنات المسلسل الديمقراطي ببلادنا وقفزة أخرى في اتجاه تفعيل المؤسسة البرلمانية وتقوية أدائها كمؤسسة دستورية تضطلع بمهام الرقابة والتشريع وتجسيد السيادة الشعبية.
بهذه القوة المنتظرة للمؤسسة التشريعية ننتظر حكومة قوية قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي ومواكبة متطلبات التنمية وأوراش الإصلاح.
كما نصبو إلى أن تكون سلطة الرقابة الدستورية عاملا مساعدا لاستكمال الآليات المسطرية والقانونية ومواكبة العمل التشريعي والحكومي مما يجعل المجلس الدستوري المؤسسة الحامية للدستور والقوانين والمساطر أن تكون سلطته الرقابية عاملا مدعما للحقوق السياسية للمواطنين.
ونحن في لحظة تاريخية نواكب التطورات والاصلاحات التي همت المنظومة والمشهد الانتخابي بالمغرب يطرح علينا تحدي استكمال الإجراءات المسطرية والقانونية المصاحبة لأطوار العمليات الانتخابية ويتعلق الأمر بالفصل في المنازعات والطعون الانتخابية وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
فما هي هذه المؤسسة؟ وأدوارها؟ وماهي المساطر المتبعة لإجراء الطعون الانتخابية؟
أولا لمحة عن المجلس الدستوري كمؤسسة دستورية:
قبل أن يتم مأسسة الرقابة الدستورية في مؤسسة المجلس الدستوري كانت الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى قبل سنة 1992تمارس جزءا من الدور الذي يضطلع به المجلس حاليا، لكن بحلول دستور 1992 كما تم إقرار المجلس الدستوري كمؤسسة دستورية.
وتم التنصيص عليه في الدستور المراجع لسنة 1996 في الفصول 78 و79 و80 و81.
1 تركيبة المجلس:
يتألف المجلس الدستوري وفقا لمقتضيات الفصل 97 من الدستور من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري ويختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذي يعينهم، ومهمة أعضاء ورئيس المجلس غير قابلة للتجديد.
2 الأساس القانوني لعمل المجلس الدستوري: الاختصاص/الآجال/ جهات الاختصاص:
إضافة إلى النصوص الدستورية يمارس المجلس الدستوري اختصاصاته وأعماله باحكام القوانين التنظيمية، ويحدد القانون التنظيمي رقم 39 92 المتعلق بالمجلس الدستوري كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 89 8 الأساس القانوني لقواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامة خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
كما يحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم واستقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
كما ينظر المجلس الدستوري وجوبا في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه، ليبث في مدى مطابقتها للدستور ولا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور، ويترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الآجل المحدد لاصدار الأمر بتنفيذها ويبث المجلس الدستوري في الحالات الواردة سابقا خلال شهور وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
كما يخول القانون التنظيمي رقم 98 31 المتعلق بمجلس النواب كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون التنظيمي رقم 02 06 ورقم 02 29، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين رقم 97 32 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون التنظيمي رقم 02 30 للمجلس أحكاما متعلقة بالطعون الانتخابية.
ثانيا المجلس الدستوري والطعون الانتخابية:
إضافة إلى دور المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين وفحص مدى مطابقتها لأحكام وروح الدستور يقوم المجلس بالنظر في الطعون الانتخابية والبث النهائي في المنازعات.
1 على مستوى المنازعات الانتخابية المرتبطة بالترشيحات: لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب، ويخول الحق في تقديم الطعن إضافة للمترشحين للعمال وكذا كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء كل فيما يختص به.
2 على مستوى العمليات الانتخابية:
يمكن للناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر الطعن لدى المجلس الدستوري في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء. ويحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا في الحالات الآتية:
إذا لم يجر الانتخاب طبقا للاجراءات المقررة قانونا.
إذا لم يكن الاقتراح حرا أو شابته مناورات تدليسية.
إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
3 الانتخابات الجزئية:
إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع وأبطل انتخاب أو عدة نواب على إثر الطعن في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، فإن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية؛ بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يدعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.
غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المرشح الذي خلف النائب الذي أصبح مقعده شاغرا.
وإذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 3% من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب عدة نواب أو لم يتأت نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إذا تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 97 37، وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب، وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها وإنهاؤها من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري بالجريدة الرسمية القاضي بإلغاء نتائج الاقتراع أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.
غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.
وتنتهي مدة النواب المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام هذه النيابة التي انتخبوا برسمها.
خاتمة:
إن انتخابات 27 شتنبر 2002 مثلما حققت قفزة من حيث المساطر والقوانين، يجب أن تواكب هذه الطفرة رقابة دستورية لتطبيق هذه المساطر، وعليه لم يعد من مصلحة الأحزاب الاكتفاء بالخطاب الإعلامي المدين للخروقات والتجاوزات فقط بل عليها أن تتقدم بجرأة لرفع الدعاوى أمام المجلس الدستوري وكل الجهات ذات الاختصاص، وتدافع عن نفسها إن كانت مقتنعة بقوة الحجج التي تتوفر عليها.
كما أن المجلس مدعو أكثر من السابق إلى تغليب المنطق القانوني والدستوري، وتجاوز النظرة السياسية، باعتباره مؤسسة حامية للقانون وللدستور وقراراتها ملزمة لكل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
علي السهول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.