فرنسا تجدد دعمها الثابت لسيادة المغرب على الصحراء وتؤكد التزامها بخطة الحكم الذاتي    خبير: الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا    فليك : لا تهاون أمام دورتموند رغم رباعية الذهاب    الذهب يلمع وسط الضبابية في الأسواق بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية    جنود إسرائيليون يشاركون في مناورات "الأسد الإفريقي 25" بالمغرب    جيتكس 2025: إبرام سبع شراكات استراتيجية لتسريع فرص العمل بالمغرب    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    برادة: إصلاحات في تكنولوجيا التعليم قادرة على الاستجابة لحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج في مجالي الابتكار والبحث    فرنسا تشيد بالتزام المغرب برهانات السلام والاستقرار والتنمية في المحافل متعددة الأطراف    ديميستورا: الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة لحل ملف الصحراء المغربية    باريس تأسف لطرد الجزائر 12 موظفا فرنسيا وتؤكد أنه "لن يمر من دون عواقب"    نقابة تدعو عمال ميناء الدار البيضاء إلى مقاطعة سفينة أسلحة متجهة لإسرائيل    وقفة احتجاجية للمحامين بمراكش تنديدا بالجرائم الإسرائيلية في غزة    مراكش: الاتحاد الأوروبي يشارك في معرض جيتكس إفريقيا المغرب    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    الدار البيضاء.. "مختلّ عقلياً" يتسبب في جرح أربع أشخاص وتكسير ثلاث سيارات    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المقاربة الأمنية الجديدة بطنجة.. هل تنجح في محاربة ظاهرة "الكريساج"؟    السغروشني: المغرب يتطلع إلى تصميم التكنولوجيا بدلا من استهلاكها    فاس العاشقة المتمنّعة..!    قصة الخطاب القرآني    تضمن الآمان والاستقلالية.. بنك المغرب يطلق بوابة متعلقة بالحسابات البنكية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    غوتيريش: نشعر "بفزع بالغ" إزاء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة    النواب يصادق على مقترح قانون يتعلق بكفالة الأطفال المهملين    كيوسك القناة | الدول الأكثر امتلاكا لطائرات المهام الخاصة.. المغرب الرابع إفريقيا وال 47 عالميا    الصحافة بين الرسالة والمكاسب المادية: تحول الدور والمسؤولية    هلال: أمريكا عازمة على إغلاق ملف الصحراء ونأمل أن نحتفل بالنهاية السعيدة لهذا النزاع خلال الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء    الرأس الأخضر تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها    اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    أمن الجديدة يوقف مروجا للأقراص المهلوسة ومتورطا في زنا المحارم    وفاة عاملين بالجرف الأصفر في حادث سقوط رافعة قيد التجريب    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    كلاسيكو الشمال.. المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة في مباراة مثيرة    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    مراكش تحتضن المؤتمر الإفريقي الأول للتتشخيص النسيجي للأمراض المعزز بالذكاء الاصطناعي    وهبي يحدد لائحة منتخب "U20"    باها: "منتخب الفتيان" يحترم الخصم    أسلوب فاشل بالتأكيد    بين نزع الملكية وهدم البناية، الإدارة فضلت التدليس على الحق    السلوك الإيراني الذي امتد إلى... «بوليساريو»    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    فرق ضوسي يفوز بتنائية على اتحاد البجيجيين في المباراة الإفتتاحية    توقيف الفنان جزائري رضا الطلياني وعرضه أمام القضاء المغربي    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انتخابات 2002..المجلس الدستوري والطعوان الانتخابية
نشر في التجديد يوم 06 - 10 - 2002

بالإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 2002، يكون المغرب قد حقق قفزة نوعية، في أولى انتخابات وصفها العديد من المتتبعين السياسيين والإعلاميين والباحثين بكونها ستضع أولى لبنات المسلسل الديمقراطي ببلادنا وقفزة أخرى في اتجاه تفعيل المؤسسة البرلمانية وتقوية أدائها كمؤسسة دستورية تضطلع بمهام الرقابة والتشريع وتجسيد السيادة الشعبية.
بهذه القوة المنتظرة للمؤسسة التشريعية ننتظر حكومة قوية قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي ومواكبة متطلبات التنمية وأوراش الإصلاح.
كما نصبو إلى أن تكون سلطة الرقابة الدستورية عاملا مساعدا لاستكمال الآليات المسطرية والقانونية ومواكبة العمل التشريعي والحكومي مما يجعل المجلس الدستوري المؤسسة الحامية للدستور والقوانين والمساطر أن تكون سلطته الرقابية عاملا مدعما للحقوق السياسية للمواطنين.
ونحن في لحظة تاريخية نواكب التطورات والاصلاحات التي همت المنظومة والمشهد الانتخابي بالمغرب يطرح علينا تحدي استكمال الإجراءات المسطرية والقانونية المصاحبة لأطوار العمليات الانتخابية ويتعلق الأمر بالفصل في المنازعات والطعون الانتخابية وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
فما هي هذه المؤسسة؟ وأدوارها؟ وماهي المساطر المتبعة لإجراء الطعون الانتخابية؟
أولا لمحة عن المجلس الدستوري كمؤسسة دستورية:
قبل أن يتم مأسسة الرقابة الدستورية في مؤسسة المجلس الدستوري كانت الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى قبل سنة 1992تمارس جزءا من الدور الذي يضطلع به المجلس حاليا، لكن بحلول دستور 1992 كما تم إقرار المجلس الدستوري كمؤسسة دستورية.
وتم التنصيص عليه في الدستور المراجع لسنة 1996 في الفصول 78 و79 و80 و81.
1 تركيبة المجلس:
يتألف المجلس الدستوري وفقا لمقتضيات الفصل 97 من الدستور من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري ويختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذي يعينهم، ومهمة أعضاء ورئيس المجلس غير قابلة للتجديد.
2 الأساس القانوني لعمل المجلس الدستوري: الاختصاص/الآجال/ جهات الاختصاص:
إضافة إلى النصوص الدستورية يمارس المجلس الدستوري اختصاصاته وأعماله باحكام القوانين التنظيمية، ويحدد القانون التنظيمي رقم 39 92 المتعلق بالمجلس الدستوري كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 89 8 الأساس القانوني لقواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامة خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
كما يحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم واستقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
كما ينظر المجلس الدستوري وجوبا في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه، ليبث في مدى مطابقتها للدستور ولا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور، ويترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الآجل المحدد لاصدار الأمر بتنفيذها ويبث المجلس الدستوري في الحالات الواردة سابقا خلال شهور وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
كما يخول القانون التنظيمي رقم 98 31 المتعلق بمجلس النواب كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون التنظيمي رقم 02 06 ورقم 02 29، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين رقم 97 32 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون التنظيمي رقم 02 30 للمجلس أحكاما متعلقة بالطعون الانتخابية.
ثانيا المجلس الدستوري والطعون الانتخابية:
إضافة إلى دور المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين وفحص مدى مطابقتها لأحكام وروح الدستور يقوم المجلس بالنظر في الطعون الانتخابية والبث النهائي في المنازعات.
1 على مستوى المنازعات الانتخابية المرتبطة بالترشيحات: لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب، ويخول الحق في تقديم الطعن إضافة للمترشحين للعمال وكذا كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء كل فيما يختص به.
2 على مستوى العمليات الانتخابية:
يمكن للناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر الطعن لدى المجلس الدستوري في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء. ويحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا في الحالات الآتية:
إذا لم يجر الانتخاب طبقا للاجراءات المقررة قانونا.
إذا لم يكن الاقتراح حرا أو شابته مناورات تدليسية.
إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
3 الانتخابات الجزئية:
إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع وأبطل انتخاب أو عدة نواب على إثر الطعن في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، فإن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية؛ بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يدعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.
غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المرشح الذي خلف النائب الذي أصبح مقعده شاغرا.
وإذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 3% من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب عدة نواب أو لم يتأت نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إذا تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 97 37، وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب، وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها وإنهاؤها من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري بالجريدة الرسمية القاضي بإلغاء نتائج الاقتراع أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.
غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.
وتنتهي مدة النواب المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام هذه النيابة التي انتخبوا برسمها.
خاتمة:
إن انتخابات 27 شتنبر 2002 مثلما حققت قفزة من حيث المساطر والقوانين، يجب أن تواكب هذه الطفرة رقابة دستورية لتطبيق هذه المساطر، وعليه لم يعد من مصلحة الأحزاب الاكتفاء بالخطاب الإعلامي المدين للخروقات والتجاوزات فقط بل عليها أن تتقدم بجرأة لرفع الدعاوى أمام المجلس الدستوري وكل الجهات ذات الاختصاص، وتدافع عن نفسها إن كانت مقتنعة بقوة الحجج التي تتوفر عليها.
كما أن المجلس مدعو أكثر من السابق إلى تغليب المنطق القانوني والدستوري، وتجاوز النظرة السياسية، باعتباره مؤسسة حامية للقانون وللدستور وقراراتها ملزمة لكل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
علي السهول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.