جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهلية الزواج بين الإطلاق والتقييد
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2003

من المواضيع التي تعرضت وما زالت لانتقاد المنتقدين، سن الزواج، الولاية في الزواج، تعدد الزوجات، الطلاق... ونظرا لأهمية هذه المواضيع، ولتضارب الآراء حولها سنخصص الكلام للحديث عن تحديد سن الزواج من خلال عرضنا للأدلة الشرعية حول المسألة، ثم رأي الفقه (المذاهب الإسلامية الفقه المعاصر مدونة الأحوال الشخصية المغربية)، ثم المناقشة والخروج بخلاصة حول الموضوع:
أولا: الأدلة الشرعية حول تحديد سن الزواج
لا نجد في الكتاب ولا في السنة تحديدا لأهلية الزواج ببلوغ سن معينة، بل نجد في القرآن الكريم ما يفيد جواز الزواج من الصغيرة قبل أن تحيض، كما جاء في السنة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، وسنقف عند هذه الأدلة:
أ القرآن الكريم:
قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (سورة الطلاق آية 4)، يقول القاضي عياض في "إكمال المعلم" معلقا على هذه الآية: "فأثبت أن من لم تحض من نسائنا فدل على صحة العقد عليها قبل البلوغ"، مما يدل كما قال ابن حجر في الفتح على "أن نكاحها قبل البلوغ جائز وهو استنباط حسن<.
فهذا النص يدل على صحة الزواج قبل البلوغ، وعدم ظهور علامات عليه كالحيض بالنسبة للمرأة، لأن النص حدد عدة المطلقة غير الحائضة في ثلاثة أشهر، إذ لا عدة من فرقة إلا في زواج صحيح.
2 قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)، يقول وهبة الزحيلي: "والأيم التي لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة."
ب السنة النبوية:
أخرج البخاري في صحيحه عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا.
يقول النووي في شرح صحيح مسلم معلقا على هذا الأثر، "وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك في من أطاقته قبل تسع". إلا أن ابن شبرمة يرى أن زواج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه كنكاح أكثر من أربع نسوة، وقد رد عليه ابن حزم قائلا: "فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت لقول الله عز وجل (لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر)، فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص".
ومن خلال هذا يتضح أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا معينا، وإنما تركت ذلك خاضعا لمؤهلات الزوجين الجسمية والجنسية والعقلية، ويختلف ذلك باختلافهم، ولا يضبط بسن محدد، وهذا هو "مسلك الشريعة التي تخاطب كل الأجناس وكل الأجيال، فهي تخاطب أهل أوروبا، وأهل المناطق الحارة وتخاطب المعتدل المزاج والمعتدل في شهواته، وتخاطب المفرط في شهواته، ولذلك وجب أن تكون فيها من السعة والمرونة ما يرضي المعتدل وما يهذب المفرط من غير أن يضيق القيد..."
ثانيا: رأي الفقه في أهلية الزواج
أ المذاهب الإسلامية
اتخذت المذاهب الإسلامية في تحديد أهلية الزواج معيارين:
الأول: المعيار الشخصي الذي يظهر من واقع كل حالة حيث تظهر علاماته، وتختلف بحسب الذكورة والأنوثة، فبالنسبة للذكر يعرف بالاحتلام مع الإنزال، وبالنسبة للأنثى يعرف بالحيض، قال القرطبي رحمه الله، وهو يتعرض لتفسير قوله تعالى: (حتى إذا بلغوا النكاح)، أي الحلم لقوله تعالى: (إذا بلغ الأطفال منكم الحلم)، أي البلوغ، وحال النكاح والبلوغ يكون بخمسة أشياء وثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء واثنتان تختصان بالنساء وهي الحيض والحمل".
الثاني: المعيار الموضوعي: بتحديد سن معينة متى بلغها المعني كان كافيا في اعتباره بالغا ومؤهلا للزواج.
جاء في "الأم": "فلما كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد يكون على ابن خمسة عشرة سنة، وأخذ المسلمون بذلك في الحدود، وحكم الله بذلك في اليتامى فقال: (حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا...)، لم يكن له الأمر في نفسه إلا ابن خمس عشرة سنة أو ابنة خمس عشرة، إلا أن يبلغ الحلم أو الجارية المحيض".
وأضاف قائلا: "والبلوغ أن تحيض أو تستكمل خمس عشرة سنة..."
فالبلوغ عند الشافعي رحمه الله يكون باستكمال خمس عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء ما لم يحتلم الذكر وتحض الأنثى قبل ذلك السن.
وجاء في بدائع الصنائع: "البلوغ في الغلام يعرف بالاحتلام... وفي الجارية يعرف بالحيض، فإذا لم يوجد من ذلك فيعتبر بالسن... وقد اختلف العلماء في أدنى السن التي يتعلق بها البلوغ، قال أبو حنيفة ثماني عشرة سنة في الغلام، وسبع عشرة في الجارية، وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي رحمهم الله: خمس عشرة سنة في الجارية والغلام جميعا".
والمالكية يرون أن الحد الأقصى لبلوغ الذكر والأنثى هو بلوغ الثامنة عشرة من العمر.
هكذا نجد الفقهاء يربطون أهلية الزواج بعلامات تدل على قدرة الفتى والفتاة على التناسل، وعند تأخر هذه العلامات، حددوا لذلك سنا يعتبر حدا أدنى يختلف حسب المذاهب الفقهية كما تم التطرق إليه سابقا ، وذلك راجع إلى بيئتهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه، مع العلم أن "أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، لأن المرجع فيه إلى الموجود، وقد وجدت من تحيض لتسع... وسن البلوغ في الغالب إذا لم تحض المرأة باتفاق المذاهب خمس عشرة سنة..." وحصول البلوغ هو في الواقع إعلان طبيعي لأهلية الشخص واستعداده الفيزيولوجي والنفسي للزواج.
ب رأي الفقه المعاصر: مدونة الأحوال الشخصية
عملت جل القوانين العربية للأحوال الشخصية على تقييد أهلية النكاح ببلوغ الزوجين سنا معينة ومنعت الزواج دونها.
فقانون الأحوال الشخصية المغربي ينص في فصله الثامن على أن أهلية النكاح تكتمل في الفتى بتمام الثامنة عشرة، فإن خيف العنت رفع الأمر إلى القاضي، وفي الفتاة الخامسة عشرة من العمر.
ظاهر المادة يشترط للزواج بلوغ الفتى والفتاة سنا معينة بمنع زواجهما دونها إلا بإذن القاضي، بالنسبة للفتى، أما الفتاة فلا يمتعها النص بهذا الحق، أي الزواج قبل السن المحددة قانونا"، إلا أن وزارة العدل قامت بإصدار منشور، عقب صدورالتعديلات، سمحت فيه للقضاة بأن يأذنوا بزواج البنات دون سن الخامسة عشرة"، ولا أحد يجهل أهمية هذا التقييد من ناحية تحقيق المصلحة. يقول علال الفاسي في معرض حديثة عن تحديد أهلية الزواج بالسن أنه "يندرج تحت أصل شرعي هو مصلحة المرأة العامة، ومصلحة الأسرة من حيث هي..."، بالإضافة إلى مصلحة المجتمع، إذ جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع مدونة الأحوال الشخصية المغربية أن "تحديد سن أهلية الزواج جاء اعتمادا على ما يثبت من الأخطار الاجتماعية والصحية التي تنتج من الزواج المبكر سواء من الإناث أو الذكور".
فتظهر مصلحة المرأة في كون زواجها بسن معينة يؤخر تحملها مسؤولية البيت إلى أن تتهيأ، بالإضافة إلى مخاطر الحمل في سن مبكرة.
أما مصلحة الأسرة، فلكون الزواج مسؤولية تنشأ بها علاقات عائلية تحتاج إلى تقديرها، وتترتب عليه حقوق وواجبات تحتاج إلى الوعي بها، والاستعداد لتحملها من الطرفين، أما مصلحة المجتمع، فتتجلى في أن سلامته تلعب دورا في تحقيق مجتمع متماسك.
ثالثا: المناقشة
إن فكرة تقييد أهلية الزواج بسن معينة مقتبسة من القوانين الغربية، يقول الدكتور مصطفى السباعي: "ليس لهذا التحديد مستند من آراء الفقه الإسلامي، ولكنه أخذ من القوانين الغربية..."
وربما يكون تقييد الزواج بسن معينة جلب مصلحة أو دفع مفسدة، قد تنتج عن الزواج المبكر، لكن التشدد في المسألة قد يؤدي إلى عكس ذلك، لأنه كما يقول علال الفاسي: "تشدد خارج روح الشريعة وضغط لا موجب له"... سيؤدي لا محالة إلى عواقب وخيمة، وللأسف ما تزال هذه الفكرة مطروحة أي رفع سن الزواج إلى سن الثامنة عشرة عند الفتى والفتاة معا ليس لمصلحة يرجى تحقيقها، وإنما إرضاء للغير، ولحصول تطابق بين القوانين العربية والغربية، تبعا لما جاء في الاتفاقيات الدولية، وهذا الاقتراح مردود من وجهين:
الأول: ثبوت جواز زواج الصغيرة قبل بلوغها بالكتاب والسنة، كما في النصوص الشرعية التي تم ذكرها.
ثانيا: عدم ثبوت اشتراط السن لانعقاد النكاح في الشرع، فلم يكن ذلك ركنا في الزواج ولا شرطا، بل يصح زواج الصغار، وتترتب عليه جميع آثاره.
ويبرر هذا الرفع من طرف المنظمات النسائية والمدافعين عن "حقوق المرأة" بالمخاطر التي تشكلها الولادة في السن المبكرة على صحة الأم والطفل على السواء، وهذا التبرير غير وجيه، لأنه يمكن التغلب على ذلك بتأخير الولادة إلى وقت القدرة عليها، والشريعة لا تعارض ذلك ما دامت فيه مصلحة الزوجين وما دام خاضعا للشروط الشرعية.
كما لا نقطع بالآثار السلبية للحمل على المرأة، وما شهد به من ينتمي إلى الحضارة الغربية خير دليل على ذلك، إن كان دعاة التغريب لا يعتبرون إلا بما قاله أسيادهم الغربيين، إذ يقول الدكتور "بوج مولتز": "وإن المقطوع به أن الولادة مفيدة عموما لبنية المرأة... فالحمل عند المرأة من عوامل توازنها الحيوي"..
خلاصة
وفي الأخير يمكن القول إن تحديد أهلية النكاح ببلوغ الذكر والأنثى سنا معينة لتحقيق مصلحة ما، والحكم المطلق بمنع الزواج دون السن المحددة مخالفة للنص الشرعي الذي يجوز تزويج الصغيرة، ثم إن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن الزواج المبكر لا تقتضي منعه بإطلاق، إذ من شأن ذلك أن تكون له عواقب أشد من ربط علاقة جنسية غير شرعية، وتقليل نسل المسلمين، الذي له ارتباط وثيق بمعدل الخصوبة... إضافة إلى كونه يعارض أبسط الحقوق في حرية الفرد في الزواج، وفي هذا يقول علال الفاسي: "إذا كان في التحديد مصالح لا تنكر فإن للمبالغة في مراعاته أضرارا أشد، ودرء المضرة والمفسدة مقدم على جلب المصلحة شرعا".
كما أن المشكلة الآن ليست في الزواج المبكر، بل في العزوف عن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة في صفوف النساء والرجال، حيث وصل معدل سن الزواج عند الرجال 30 سنة في مقابل23,4إلى 25,8 سنة لدى النساء.
بقلم: أسكاو سليمان باحث بكلية الشريعة/أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.