برعاية من اتحاد نساء اليمن ودعم من السفارة الألمانية وبتنسيق مع السفارة المغربية، تم تنظيم ندوة علمية بصنعاء بجمهورية اليمن في الفترة المتراوحة ما بين 12 و 16 دجنبر 2009 حول موضوع «مقارنة قانون الأسرة المغربي وقانون الأحوال الشخصية اليمني» بغية الاستفادة من التجربة المغربية في التقنين الأسري حيث أصبح المغرب بإصداره لمدونة الأسرة سنة 2004 نموذجا ومثالا يحتدى في العالم العربي والإسلامي نظرا للمميزات التي جاءت بها مدونة الأسرة في مقاربتها لقضايا الأسرة، حيث مزجت بين المرجعية الإسلامية والانفتاح على الثقافة الكونية بما لا يتنافى مع المرجعية الإسلامية. وقد شارك في هذه الندوة من الجانب المغربي عدد من الأساتذة والطلبة المختصين ممثلين لجامعتي سيدي محمد بن عبد الله وجامعة القرويين بفاس وهم: الدكتورة فاطمة الصديقي ناشطة حقوقية وكاتبة، الدكتور موحى الناجي ناشط حقوقي وكاتب، الدكتورة حكيمة حطري أستاذة بكلية الشريعة، الأستاذ العلامة عبد الرحيم الأمين أستاذ الفقه الإسلامي بجامع القرويين وباحث في قانون الأسرة والطفل بكلية الحقوق وأصول الفقه بكلية الشريعة بفاس، الطالب رضون شعيب طالب بكلية الشريعة بفاس، الطالبة سناء العليوي طالبة بكلية الشريعة بفاس، الطالبة ماجدة بوليد طالبة بكلية الشريعة بفاس. ومن الجانب اليمني شارك عدد من الأساتذة والطلبة من جامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون ، كما حضرت الجلسة الختامية مجموعة من الفعاليات الحكومية وغير الحكومية برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى وعدد من البرلمانيين وممثلين عن وزارة العدل بالإضافة إلى السفير المغربي محمد حما الذي ألقى كلمة بالمناسبة وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة . وبعد خمسة أيام من النقاش المستفيض والعمل الجاد في ورشات متعددة تركزت على دراسة القانونين دراسة أكاديمية شرعية وقانونية وحقوقية والمقارنة بينهما من مختلف جوانبهما ، خلص المشاركون إلى أن أوجه الاتفاق بين القانونين تتجلى في كثير من القضايا أهمها: * أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للقانونين سواء من خلال أقوال الفقهاء المعتمدة في تراثنا الفقهي والمستمدة من القرآن والسنة وعمل السلف الصالح، أو من خلال إعمال آليات الاجتهاد الفقهي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف للرجل والمرأة خاصة والأسرة والمجتمع عامة. * التطور الملموس الذي عرفه القانونان في الآونة الأخيرة عبر إيجاد حلول تشريعية لكثير من المشاكل التي عانت وتعاني منها مؤسسة الأسرة في البلدين باعتبار هذه الأخيرة هي نواة المجتمع وأساس تقدمه وازدهاره، لما لها من أدوار هامة في الضبط الاجتماعي والتربوي والأخلاقي انطلاقا من أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. * اتفاق القانونين على جل وليس كل المقتضيات القانونية الجزئية نظرا لاتحاد المرجعية في الجملة وتقارب وليس تطابق بيئة البلدين وثقافة وأعراف وتقاليد الشعبين الشقيقين . * المحاولة القانونية الجادة للعمل على ضمان استقرار الأسرة وضمان حقوق أفرادها ومختلف مكوناتها الرجل والمرأة والطفل مع تفاوت واختلاف، وتباين أحيانا في كيفية وآليات ضمان هذه الحقوق وتمكين أطرافها منها. وإن أوجه الاختلاف بين القانونين كثيرة ومتعددة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع بكثير من المزايا أهمها: * تعزيز الرقابة القضائية على مختلف التصرفات القانونية التي تهم الأسرة كالزواج والطلاق بالإضافة إلى جعل النيابة العامة طرفا أصليا في كل القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة بمقتضى المادة الثالثة من مدونة الأسرة وتبني القضاء الجماعي في غير دعوى النفقة والطلاق والتطليق والمسطرة الكتابية في غير دعوى النفقة. * اشتراط توثيق الزواج والطلاق وفق إجراءات مضبوطة وإذن قضائي بعد التأكد من صحة الوثائق المدلى بها في الزواج وإجراء محاولة الإصلاح ووضع المستحقات في صندوق المحكمة في الطلاق. * المزج بين القواعد الموضوعية والقواعد المسطرية في قضايا الأسرة نظرا لخصوصيتها. * تحديد القانون المغربي لمجموعة من الإجراءات والآجال بغاية سرعة البت في قضايا الأسرة مثل تحديد ثلاثين يوما للبت في قضايا النفقة وستة أشهر للفصل في دعوى الشقاق وخمسة عشر يوما كأجل للطعن بالاستئناف. * تنظيم القانون المغربي لأوضاع الجالية المغربية فيما يتعلق بالزواج وإنهائه من خلال المواد 14_ 15 128 في حين أن القانون اليمني لم يتعرض لهذا الموضوع. * اعتبار مدونة الأسرة المغربية الولاية على المرأة في الزواج اختيارية وليست إجبارية بمقتضى المادتين 24 و 25 تمارسها المرأة أو تفوضها لمن تشاء من أقاربها, * تنظيم تعدد الزوجات في القانونين مختلف وإجراءاته متباينة. * أهلية الزواج في القانون المغربي هي 18 سنة مع إمكانية زواج القاصر بإذن قضائي بعد إجراء بحث اجتماعي . * لم يفرد القانون المغربي حقوقا للزوجة وأخرى للزوج بل جعلها حقوقا متبادلة مشمولة في مادة واحدة اعتمادا على مبدأ المساواة الذي كان حاضرا بقوة في صياغة المدونة. * تنظيم القانون المغربي لكيفية تدبير أموال الزوجين في مرحلة الزواج وحق كل منهما في الثروة المكتسبة خلال مرحلة الزوجية بقدر مساهمته فيها من خلال المادة 49 من المدونة، في حين أن القانون اليمني لم يتعرض لهذا الموضوع مما يجعل حقوق الزوجين معرضة للضياع.