احتضنت المحكمة الابتدائية بالدريوش (الجمعة) فعاليات يوم دراسي حول موضوع: قانون محاربة العنف ضد النساء ورهان تحقيق الأمن الأسري خصص لتسليط الضوء على الجوانب القانونية والحقوقية والأخلاقية لظاهرة العنف ضد النساء وكذا ابراز مظاهر الحماية القانونية والقضائية لضحايا العنف من النساء والفتيات. وتميز هذا اللقاء الذي أشرفت عليه النيابة العامة بتنسيق مع رئاسة المحكمة بحضور عامل إقليم الدريوش وممثلي مختلف المصالح الإدارية والأمنية وفعاليات المجتمع المدني في المنطقة بتأكيد مداخلات المشاركين على ضرورة تكاثف الجهود بين الشركاء والفاعلين من خلال مقاربة متعددة الأبعاد من شأنها تفعيل الآليات الأساسية الكفيلة بالحد من العنف ضد النساء وكذا تعبئة وانخراط فعاليات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في التوعية والتحسيس بعواقب هذه الظاهرة وآثارها الوخيمة على المجتمع بشكل عام. مناهضة العنف ضد النساء ضمن الأولويات في كلمته بالمناسبة، أبرز توفيق سوط، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، أن مناهضة العنف ضد النساء يشكل احدى الأولويات الكبرى للتوجهات العليا للمملكة المغربية ولالتزاماتها الدولية مع المنتظم الدولي، ويستجيب للتعليمات الملكية السامية الرامية تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل سعيا بها نحو المناصفة كخيار دستوري لا محيد عنه. مبرزاأن ارتكاب العنف ضد المرأة يعد انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية، سيما حق المرأة في المساواة وعدم التمييز، مؤكدا ان صاحبة السمو الملكي الاميرة الجليلة لالة مريم منذ توليها رئاسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب جعلت من مناهضة العنف ضد النساء من أولى اهتماماتها، ومن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة المغربية وتقييم السياسات العمومية في هذا الإطار. وفي ذات السياق، أكد وكيل الملك ان اليوم الدراسي يعد امتدادا للبرنامج الذي تشتغل على أساسه النيابة العامة ولسلسلة الإجراءات والأنشطة المختلفة الرامية لتفعيل أدوار الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتنسيق وتعاون مع كافة المتدخلين في هذا المجال، وكذا سعيا لتنزيل دورية السيد رئيس النيابة العامة الى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة والرامية الى تفعيل مضامين اعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة والذي انبثقت عنه التزامات من ضمنها اعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف تنسقه النيابة العامة وتنخرط فيه جميع القطاعات الحكومية المعنية بقضايا المرأة بغية تحقيق التقائية فعلية لمختلف القطاعات العمومية المعنية. اتفاقية لتوفير مركز لإيواء النساء المعنفات تم الإعلان ضمن فعاليات هذا اليوم الدراسي عن دخول اتفاقية للشراكة بين الجماعة الترابية لمدينة الدريوش ومندوبية التعاون الوطني بالإقليم الى حيز الوجود بموجبها ستتعزز الآليات الحمائية للنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بالناظور بإحداث مركز متعدد الخدمات بإقليم الدريوش سيخصص لتيسير وتجويد عملية التكفل القضائي من خلال بنية ملائمة لاستقبال وإيواء وتمكين النساء ضحايا العنف. وفي هذا الإطار ستتكلف الجماعة الترابية بتوفير بناية خاصة لهذا المركز، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية لهذا الفضاء بعد إتمام اشغال تهيئته وتجهيزه لتقديم خدماته الاجتماعية والنفسية للنساء وأطفالهن في مختلف صور تدخل النيابة العامة المخولة لها قانونا لمناهضة العنف ضد النساء. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار لتفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، والبرتوكول الترابي المنبثق عنه للتكفل بالنساء ضحايا العنف الموقع بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة الصحة. من أجل مقاربة متعددة الأبعاد أكد المشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة تبني مقاربة متعددة الابعاد على أساسها يتم تضافر جهود مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين ووسائل الاعلام، وان الحاجة ملحة لتكامل السياسات العمومية على هذا المستوى سواء ما تعلق منها بالجوانب القانونية او الضبطية او تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية،فأمام تعدد صور العنف الممارس ضد النساء تبرز أهمية المقاربة الوقائية او الاستباقية في الحد من اثار هذه الظاهرة ونتائجها على المجتمع ككل. * الحماية الجنائية للمرأة كمتهة وضحية أكدت الأستاذة نسيمة كريكعة قاضية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، ان المشرع المغربي أولى عناية خاصة للمرأة ووفر لها الحماية القانونية خاصة على مستوى القوانين الإجرائية منها قانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. فالحماية المقررة للمرأة كمتهمة تتجلى من خلال مجموعة من الضمانات المخولة لها والواردة في مجموعة من المقتضيات القانونية والمسطرية سواء اثناء إجراءات البحث التمهيدي او اثناء تنفيذ العقوبة في حقها، او في فترة قضائها للعقوبة السالبة للحرية، اذ ان المشرع المغربي قد ميز المرأة بمعاملة خاصة، ترمي الى مراعاة وضعها خاصة حينما تكون حامل لأكثر من ستة أشهر، بحيث لا تنفذ العقوبة الا بوضعها بعد أربعين يوما. وبخصوص حماية المرأة كضحية فتتجلى من خلال تسهيل ولوجها للمحكمة وتوفير الحماية القضائية لها بحيث تقوم النيابة العامة بالتدخل على وجه السرعة، الى جانب تخويل مجموعة من الإجراءات للنيابة العامة من أجل مواكبة النساء ضحايا العنف، من بينها عدم الاقتراب من الضحية (المرأة)،وإمكانية إحالة الضحية إلى مراكز الاستشفاء قصد العلاج، والأمربالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعفنة التي ترغب في ذلك. وخلصت المتحدثة الى التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، اذ أن المواجهة الحقيقية لهذه الظاهرة تكمن أساسا في اعتماد تدابير وقائية من شأنها تحقيق الوقاية من العنف ضد النساء قبل حدوثه، وهنا تبرز مجموعة من السبل المهمة الكفيلة بوضع حد لهذه الآفةالخطيرة، وفي مقدمتها الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، ومساهمة المجتمع المدني في جهود التوعية، كل ذلك من اجل تحقيق الأمان والاستقرار داخل الاسرة بعيدا عن كل أنواع العنف والاعتداء. * العنفالرقميضدالنساء: وسؤالالحماية أكد الأستاذ سعيد الغلاي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش رئيس خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، ان تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من كافة أشكال التمييز أو العنف، يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، وذلك كيفما كان شكل هذا العنف، سواء كان عنفا جسديا، أو جنسيا، أو نفسيا، أو اقتصاديا، انسجاما مع المقتضيات القانونية وتنزيلا لإرادة المشرع على أرض الواقع. كما أشار إلى أنه أمام الاعتماد على هذه الوسائط الالكترونية بشكل مطلق في شتى مجالات الحياة، لم تعد ظاهرة العنف مقتصرة على العالم الواقعي والمجتمعات الإنسانية الطبيعية فحسب بل انتقلت مظاهرها إلى الفضاء الالكتروني وتقنياته المختلفة وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي. لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن إشكالية تحديد مفهوم العنف الرقمي ضد النساء من خلال تعريف مفهوم العنف الرقمي وهو : " كل إيذاء مادي أو معنوي يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب من سب وشتم، تهديد، صور، فيديو، تسبب تأثيرات نفسية غير مرغوبة لدى المتلقي"، مرورا بتعريف العنف ضد النساء كما ورد في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ووثيقة بكين لسنة 1995، والمادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليصل إلى تحديد مفهوم العنف الرقمي ضد النساء والذي عرف: بالمضايقات الالكترونية ضد النساء وهو شكل من أشكال العنف التي يمكن أن تكون مؤلمة بنفس قدر العنف الجسدي في بعض الأحيان وأكثر، وهو نوع ظهر مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، وينضاف إلى أساليب العنف على أساس النوع، ويأتي على شكل إهانة أو إساءة أو تهديد أو ابتزاز مباشر أو عبر استخدام صور أو مقاطع فيديو ضد رغبة صاحبها. وأكد المتدخل أن صور العنف الرقمي ضد المرأة متعددة لعل أهمها التحرش الجنسي الالكتروني والابتزاز الالكتروني وجريمة السب والقذف المرتكبة عبر الوسائل الالكترونية ليشر بعد ذلك إلى أهم الخصائص التي يتميز بها العنف الرقمي عن العنف التقليدي والتي يمكن إبرازها فيما يلي: (إن مسرح الجريمة المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية لا يظهر في الواقع؛ وغياب التفاعل الجسدي بين الجاني والمجني عليه؛ وفي كون هذا النوع من الجرائم لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول حيث تتعدى آثارها حدود الدولة التي ارتكبت فيها إلى بلدان أخرى؛ وهو عنف متطور ويتصف بأنه أشد قسوة من العنف التقليدي ...). أما المحور الثاني المتعلق ب: الجرائم المرتكبة بواسطة الوسائط الإلكترونية الواقعة على المرأة: أي حماية قانونية؟فتطرق من خلالها لجريمتي التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية الذي يتخذ ركنه المادي حسب ما يستشف من مقتضيات الفصول 503.1 و503.1.1 و 503.1.2 صورتين اثنتين، يختلفان فيما بينهما فيما إذا كان هناك إساءة لممارسة السلطة الوظيفية من الجاني على المجني عليه من عدمها، ففي الحالة الأولى يكون التحرش ممارسا من الأعلى للأسفل لوجود علاقة تبعية بين الفاعل والضحية بمعناها الواسع، لذا يمكن وصفه بالتحرش العمودي، أما في الحالة الثانية حيث تتعرض الضحية للمضايقة سعيا وراء غرض جنسي بغض الطرف عن موقع الفاعل أو صفته، وهو ما يمكن أن يطلق عليه بالتحرش الأفقي، ليتناول مختلف صور الركن المادي لجريمة التحرش الجنسي بصورتيه(التحرش العمودي والتحرش الافقي) معززا ذلك بمجموعة من الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع. اما بخصوص الركن المعنوي لهذه الجريمة فأبرز كونها تعد من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر قصد عام يقوم على العلم والارادة وقصد خاص تنصرف فيه نية الجاني إلى تحقيق غاية معينة، مشيرا إلى صعوبة إثبات الركن المعنوي، ليخلص إلى استعراض بعض الإحصائيات على مستوى المحكمة الابتدائية بالدريوش بخصوص هذه القضية. من جانب اخر، تحدث المتدخل عن بعض صور جرائم الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة للمرأة التي حصرها في الحق في الصورة، من خلال أهم الاتفاقيات الدوية التي تناولت الموضوع وخاصة المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا التنصيص دستوريا على الحق في حماية الحياة الخاصة من خلال الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 2011. موضحا في هذا الصدد أن الركن المادي في جريمة انتهاك حق الشخص في صورته، يتخذ إحدى صور النشاط الإجرامي وهي: " تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته"، كما أكد على أن خصوصية جريمة" تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته" تقتضي توافر بعض الشروط ألا وهي: تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص من جهة، وتوافر وسيلة في ارتكاب الفعل من جهة ثانية، وتواجد شخص بمكان خاص أثناء ارتكاب الفعل من جهة ثالثة، ثم ارتكاب الفعل دون موافقة صاحب الصورة من جهة رابعة. * العنف ضد النساء ورهانات التنمية من جهته تحدث مندوب التعاون الوطني، السيد عبد السلام البخوتي في مداخلته عن الرهانات التي تحيط بقضية المرأة وقضية العنف الممارس ضدها، على اعتبار انها لا تشكل موضوعا تستأثر به المقاربة الحقوقية فقط وإنما أصبح كذلك رهانا اقتصاديا وتنمويا. وكل السياسات العمومية الطامحة لمحاربة الفقر وتحسين مؤشراتها في مجال التنمية البشرية، ستجد نفسها تلقائيا مطالبة بتحسين ظروف عيش النساء وتعزيز سبل المساواة بين الرجل والمرأة. وأوضح في هذا الصدد ان هذا المنحى تعززه أرقاما وإحصائيات دولية ووطنية سواء في مجال الفقر أو التعليم أو الصحة أو البطالة أو الأمية... بالإضافة إلى التكلفة المادية للعنف ضد النساء التي، عند احتسابها، نجد أنفسنا أمام أرقام ومبالغ تنخر ميزانيات الأسر من جهة والميزانيات العمومية من جهة أخرى، لأن البرامج والسياسات العمومية لمحاربة الظاهرة، هي الأخرى، تحتاج لموارد مالية إضافية. ففي المغرب وحسب البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء، للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، فإن كلفة هذا العنف بما فيه العنف الجسدي والنفسي تقدر ب 2.85 مليار درهم وبمعدل 957.00درهم لكل ضحية. وضاف المتحدث ان الدولة المغربية في معالجتها لهذا الموضوعكان لديها هذا الوعي بارتباط قضية المرأة بقضية التنمية مما جعلها تنخرط بشكل جدي، منذ العشرية الأولى من الألفية الثانية، في مسار تحسين وضعية النساء وعلى جميع الأصعدة: تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من خلال سياسات عمومية مندمجة تسندها إرادة ملكية واضحة وقوية. غير أن مكمن الضعف في هذا المجال يبقى البعد الثقافي لهذه القضية والذي يحتاج لوحده لسياسة واعية تهدف تغيير تمثل المجتمع للمرأة. * الردع القانوني والاستقرار الأسري: سؤال النجاعة يعتبر العنف ضد المرأة سلوكا مُتعمَّدا موجّها نحو المرأة، ويأخذ عدة أشكال سواء كان معنويّا أو جسديا، وبذلك تتعدد الآليات العملية لتفعيل حماية المرأة من العنف في الأسرة والمجتمع. وفي هذا الإطار تحدث الأستاذ مراد المدني المستشاربمحكمة الاستئناف بالناظور عن نوع آخر من انواع العنف الممارس ضد المرأة، الا وهو العنف الاسري باعتباره من أكثر أنواع العنف خطورة وأشدها تعقيدا لأنه عنف مرجح الاستمرار ويتم خلف الأبواب الموصدة، وهو ما يقيد أية محاولة تشريعية لمحاربته او على الأقل الحد منه بالنظر لحساسية وخصوصية المجال الذي يتم فيه، وهذه الخصوصية قد تجعل المحاربة التي تعتمد أساسا على التجريم والعقاب محدودة الفعالية في بعض الأحيان وصعبة في أحيان أخرى. واستعرض المتحدث في هذا الصدد مجموعة من المقتضيات المنصوص عليها في القانون 13.103 والرامية الى حماية المرأة داخل الفضاء الخاص، خاصة المقتضيات التي تتعلق بتجريم الاكراه على الزواج المنصوص عليها في الفصل 1.2.503 من القانون الجنائي والذي جاء بمقتضيات حمائية مهمة. وأضاف ان الواقع يصطدم بمجموعة من العراقيب حينما يتعلق الامر بالنساء والفتيات في وضعية هشاشة كما هو الشأن بالنسبة للقاصر والمرأة المعروفة بضعف قواها العقلية، هذا الى جانب تجريم الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن ارجاع المطرود اليه في محاولة لتجاوز الإشكالات القانونية والعملية التي كانت تطرحها مقتضيات المادة 58 من مدونة الاسرة والتي أعطت الصلاحية للنيابة العامة للتدخل للقيام بذلك دون تحديد الاليات ولا اقران ذلك بأي جزاء. وختم المتحدث مداخلته بعرض مجموعة من التدابير الوقائية الشخصية التي اتى بها المشرع المغربي والتي من أهمها منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية وإخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم، وهي تدابير الهدف منها تضميد الجراح النفسية للضحية، وتأهيل الجاني وابعاده عن عالم الجريمة عن طريق معالجته نفسيا وإعادة ادماجه. * المقاربة الأمنية في حماية النساء من العنف انطلاقا من الاهمية البالغة التي يكتسيها تبني مقاربة أمنية ناجعة في محاربة العنف ضد النساء، وتماشيا مع المقتضيات القانونية لا سيما القانون 13.103، قدم قائد سرية الدرك الملكي اعزيبميضار مداخلة تحت عنوان دور الدرك الملكي في حماية النساء والفتيات من العنف بسط من خلالها المقاربات المعتمدة على الصعيد المحلي، والمتمثلة في مجموعة من التدابير والإجراءات للتفعيل السليم والتنزيل الفعلي لمضامين القانون المذكور. وأشار المسؤول الأمني ان جميع الوحدات الترابية التابعة لجوية الدرك الملكي تعمل على تنزيل الخطة الأمنية المعتمدة من طرف القيادة العليا للدرك الملكي الدرك الملكي في مجال محاربة الجريمة بصفة عامة بما في ذلك اشال العنف ضد النساء والفتيات، وذلك من خلال مقاربة متعددة الابعاد تنسم مقاصدها وأهدافها وتتكامل بين الجانب الوقائي والجانب البيداغوجي، وتعتمد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين بالظاهرة، ثم أخيرا اعتماده البعد الزجري انسجاما مع المقتضيات القانونية المؤطرة للظاهرة. واستعرض المتحدث جملة من الآليات التي تشتغل على اساسها الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بغية تجويد العمل الضبطي ونجاعة الأبحاث المنجزة في موضوع العنف ضد النساء والفتيات، كما ان المقاربة المعتمدة تركز أيضا على تأهيل العنصر البشري وتسخير مختلف الموارد التقنية واللوجستيكية لمحاربة العنف بشتى انواعه، وايلاء الأهمية القصوى للمقاربة التشاركية والتنسيق الدائم على جميع المستويات سعيا لتخطي الاكراهات والاشكالات العملية والميدانية.